تملك الحاضنة مسكناً مؤجراً بالكامل للغير وعدم إقامتها فيه. مفاده. عدم تحقق الإقامة فعلاً وواقعاً. مقتضاه. عدم سقوط حقها في أجرة مسكن المحضونين. مخالفة

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
أحوال شخصية "حضانة" و "نفقة". تمييز "حالات الطعن : الخطأ في تطبيق القانون".

- الملتزم بنفقة المحضون. وجوب التزامه بأجرة مسكن حضانته. عدم استحقاق الحاضنة لأجرة مسكن الحضانة. شرطه. تملكها مسكناً تقيم فيه فعلاً مخصصاً لسكناها. الملك المقصود به. ملك العين والمنفعة معاً أو ملك المنفعة فقط.

- تملك الحاضنة مسكناً مؤجراً بالكامل للغير وعدم إقامتها فيه. مفاده. عدم تحقق الإقامة فعلاً وواقعاً. مقتضاه. عدم سقوط حقها في أجرة مسكن المحضونين. مخالفة الحكم هذا النظر. خطأ.

( الطعن 585/2008 أحوال شخصية جلسة 1/6/2009)

1- النص في المادة 198 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه " يجب على من يلزم بنفقه المحضون أجرة مسكن حضانته ، إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكنا تقيم فيه فعلا أو مخصصا لسكناها ، والمراد بالملك ، ملك العين والمنفعة معا أو ملك المنفعة فقط ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ـ وبلا خلاف بين الطرفين إن المستأنفة تملك مسكنا بمنطقة أبرق خيطان مساحته 300م بنسبة 100% ـ إلا إن وحداته بالكامل مؤجره للغير وأنها لا تقيم فيه وحسبما قرر المستأنف عليه بالجلسة نفاذا لحكم الاستجواب . مما مفاده أن الإقامة في العقار المذكور لم تتحقق فعلا واقعاً بما مقتضاه عدم سقوط حقها في أجر مسكن للمحضونين، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر ورفض القضاء لها بهذا الأجر ، ومن ثم تقضى المحكمة بإلغائه وبإلزام المستأنف عليه بأن يؤدى للمستأنفة مبلغ سبعين ديناراً أجر مسكن حضانة وتأييده فيما عدا ذلك .

( الطعن 585/2008 أحوال شخصية جلسة 1/6/2009)
 
أعلى