مشارطة التحكيم

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
تحكيم "مشارطة التحكيم". توفيق. محكمة الموضوع "سلطتها في استظهار القصد المشترك للعاقدين وقت إبرام العقد". إجراءات التقاضي. عقد "تكييفه".

- جواز أن يكون الاتفاق على التحكيم في صورة مشارطة تبرم بعد وقوع النزاع أو في صورة شرط يتعلق بمنازعات قد تنشأ مستقبلاً. عدم اشتراط القانون شكلاً خاصاً لشرط التحكيم أو مشارطته. للمتعاقدين أن يحرراه بأي شكل أرادا دون التقيد بأية ألفاظ معينة. مادامت عباراته واضحة وتكشف عن إرادتهم في النزول عن الالتجاء إلى القضاء وحسم النزاع بواسطة التحكيم. أثر ذلك.

- الموفق لا يفصل في نزاع. إنما يقوم بمساعدة طرفيه للتوصل من خلال مساع حميدة إلى تسوية ودية بينهما دون أن تكون له سلطة فرض أي حلول يقترحها عليهما. للطرفين الأخذ بها أو الإعراض عنها واللجوء إلى طريق القضاء أو أي طريق آخر.

- المناط في تكييف العقود: بالقصد المشترك الذي انصرفت إليه نية العاقدين وقت إبرام العقد. لمحكمة الموضوع استظهار هذا القصد من ظروف الدعوى وملابساتها متى ردته إلى شواهد وأسانيد تؤدي إليه عقلاً وغير مخالفة للثابت بالأوراق أو خارجة عن المعنى الظاهر لعبارات العقد. مثال.

(الطعن رقم 155/2010 تجاري جلسة 15/2/2011)

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 173/1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن " يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين" يدل على أن الاتفاق على التحكيم يجوز أن يكون في صورة مشارطة تبرم بعد وقوع النزاع أو في صورة شرط يتعلق بمنازعات قد تنشأ مستقبلاً، ولم يفرض القانون شكلاً خاصاً لشرط التحكيم أو مشارطته فللمتعاقدين أن يحرراه بأي شكل أرادا شأنه شأن سائر العقود الرضائية الأخرى دون التقيد بأية ألفاظ معينة والعبرة أن تكشف عباراته في وضوح ودون غموض عن إرادتهم في النزول عن الالتجاء إلى القضاء وفي حسم النزاع بواسطة التحكيم فالمناط هو حقيقة المقصود من المهمة التي عهد بها إلى الوسيط بينهما وليس بالألفاظ التي نُسجت بها، ومتى أبرم الاتفاق صحيحاً فإنه باعتباره عقداً يلزم طرفيه باحترامه وإعمال آثاره لا يجوز لأحدهما التحلل منه دون موافقة الطرف الآخر، ويتمثل الأثر الجوهري لهذا الاتفاق في التزام طرفيه بعرض المسائل التي يشتمل عليها على التحكيم وحجب قضاء الدولة عن الفصل فيها بما مقتضاه أن لجؤ الخصم في أي من هذه المسائل إلى القضاء يعتبر مخالفة لقواعد الاختصاص المتعلق بالوظيفة، ويفصل المحكم في النزاع بقضاء خاص له طبيعة أحكام المحاكم فهو قاطع لدابر الخصومة موضوع التحكيم وملزم لطرفيها، ومن المقرر أيضاً أن الموفق لا يفصل في نزاع وإنما يقوم بمساعدة طرفيه للتوصل من خلال مساع حميدة إلى تسوية ودية بينهما باقتراح حلول معينة دون أن تكون له سلطة فرض أي منها عليهما فهى وحدها غير منهية للنزاع أو حاسمة له بل تبقى رهينة بإرادة الطرفين أن شاءا أخذا بها أو أعرضا عنها وولجا طريق القضاء أو أي سبيل آخر لحسم النزاع وتصفيته، والمناط في تكييف العقود هو بالقصد المشترك الذي انصرفت إليه نية العاقدين وقت إبرام العقد، ويدخل التعرف على هذا القصد في سلطة محكمة الموضوع فلها أن تستظهره وتستدل عليه من ظروف الدعوى وملابساتها ولا معقب عليها في ذلك متى ردته إلى شواهد وأسانيد تؤدي إليه عقلاً ولا مخالفة فيها للثابت بالأوراق ولا خروج فيها على المعنى الظاهر لعبارات العقد في جملتها، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق بلا خلف بين الخصوم وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن والمطعون ضده الثاني قد أبرما في 12/3/2008 اتفاقا أوردا به ما يفيد رغبتهما في فض الشركة القائمة بينهما بطريقة ودية وحددا في بنوده طريقة تقسيم الأموال والأصول المشتركة بينهما ونصا في البند السابع من الاتفاق على أنه في حالة اختلافهما في المستقبل تكون المشورة والرأي والقرار النهائي لسمو الشيخ ................، ومن أجل مزيد من التفاصيل لإنهاء هذه الشراكة حررا بتاريخ 27/3/2008 مذكرة تقسيرية لهذا الاتفاق تضمنت في بندها الخامس عشر تأكيدهما على تراضيهما على أن أي نزاع ينشأ في المستقبل فيما يخص موضوع هذه الاتفاقية سيفصل فيه بشكل نهائي سمو الشيخ ناصر، وإذ كانت عبارات هذين البندين تفصح بشكل واضح وصريح عن اتجاه إرادة الطرفين إلى تسوية أي نزاع ينشأ بينهما مستقبلاً بشأن كل ما يتعلق بإنهاء الشراكة وتصفيتها بواسطة سمو الشيخ .................. لا توفيقاً بالتقريب بين وجهتي نظرهما باقتراحات يترك لهما الأخذ بها من عدمه بل ليفصل سموه بينهما بقرار ملزم لهما ولو كان غير مرضٍ لكليهما أو لأحد منهما فإن ذلك ليس له إلا دلالة واحدة هى اختيار الطرفين التحكيم سبيلاً لحسم ما قد ينشأ بينهما مستقبلاً من نزاع بخصوص موضوع هذه الاتفاقية. لا يغير من ذلك ما يقوله الطاعن من أنه ليس من مهمة الحكم المشورة وإبداؤه إياها يعد سبباً من أسباب عدم صلاحيته أورده إذ أنه فضلاً عن أن المذكرة المؤرخة 27/3/2008 وهى اللاحقة على الاتفاقية لم تتضمن إبداء المشورة فتعتبر نسخاً لها في هذا الشأن فإن اتفاق المحتكمين وعلمهما مقدما بإمكان قيام المحكم بتقديم المشورة في ذات خصومة التحكيم لا ينال من قيام شرط التحكيم صحيحاً ولو أبديت المشورة فإنها
لا تقبل سبباً من أسباب عدم الصلاحية أو الرد لعلم الخصوم بها قبل اختيار المحكم، وما يثيره الطاعن بشأن الأعباء الجسام التي يضطلع بها سمو الشيخ ناصر بما لا يجد معها متسعاً لنظر التحكيم فإن الأمر في ذلك مرجعه تقدير سموه، كما أن اختيار الخصوم له هو لثقتهم في شخص سموه بغض النظر عن صفته كرئيس لمجلس الوزراء بما لا محل معه للقول بشبهة تداخل السلطات، وغير لازم أن يكون المحكم متخصصاً وذلك كله لا يؤثر في توافر شرط التحكيم، ولا على المحكمة إن هى لم تروجهاً لإجابة الطاعن لطلبه التصريح له بتقديم إفادة عن حقيقة المهمة مثار النزاع إذ أن ذلك أمر يتعلق بتكييف المحكمة لها وهو مما يدخل في صميم اختصاصها ويعتبر التفاتها عن هذا الطلب رفضاً له، وما أضيف إلى توقيع سمو الشيخ ناصر من لفظ الشاهد لا يغير من حقيقة هذا التكييف، كما أن الأصل أن عدم قبول المحكم التحكيم لا أثر له في بقاء اتفاق أو شرط التحكيم صحيحاً فيما بين طرفيه، وإذ كان ما تقدم وكان الطاعن قد أقام دعواه محل الطعن الماثل على سند من القول بأن المطعون ضده الثاني بوصفه الشريك الوحيد في الشركة المطعون ضدها الأولى قد استأثر بأرباح ما حققته خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2007 ورفض إعطاء الطاعن حصته فيها فضلاً عن امتناع المطعون ضده الثاني عن تزويد الطاعن ببيانات الأرباح والعمليات وأقساط وأرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008 وتنبيهه على موظفيها بعدم اطلاعه على أي منها فإن حقيقة الخصومة في هذه الدعوى هى نزاع بين الشريكين المحتكمين أقيمت الدعوى بشأنه في 6/4/2009 أي بعد الاتفاقية والمذكرة المؤرخة أولاهما في 12/3/2008 والثانية في 27/3/2008، وكون الشركة تتمتع بالشخصية الاعتبارية لا يمنع وهى مكونة من شريكين اثنين فقط هما الطاعن والمطعون ضده الثاني ولكل منهما إدارتها من أنها أحد عناصر التصفية التي اتفق هذان الشريكان على تسويتها بطريق التحكيم بما تشكل معها هذه الشركة وباقي عناصر الشراكة محل التحكيم ولا تكون أجنبية عنه، ولا مندوحة في أن الأرباح المطالب بها هو مما يندرج في فض الشراكة وتقسيم الأموال وأحد عناصر تصفيتها ولو كان بعضاً من هذه الأرباح تحقق عن فترة سابقة على الاتفاقية والمذكرة اللتين تضمنتا شرط التحكيم إذ العبرة بتاريخ نشؤ النزاع وليس بتاريخ الحق موضوعه الأمر الذي تشمله الاتفاقية، وعدم ذكر الحكم صراحة في بيانه شرط التحكيم الوارد البند السابع من الاتفاقية أن الاختلاف الذي يخضع له هو ما يتعلق بموضوعها ليس إلا التزاماً من الحكم بعبارات البند وهو من قبيل حذف المعلوم بما يبرئ الحكم من قالة الاختلال في عباراته، ولازم ما تقدم أن النزاع موضوع الدعوى محل الطعن الماثل ينأي عن ولاية المحاكم ويكون خاضعاً للتحكيم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على ذلك قضاءه بعدم الاختصاص الولائي للمحاكم بنظر الدعوى محل الطعن الماثل فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ومن ثم يضحى النعي بهذا السبب على غير أساس.

(الطعن رقم 155/2010 تجاري جلسة 15/2/2011)​
 
أعلى