غياب المدعي أو حضوره ثم انسحابه تاركاً الدعوى للشطب. لا يمنع المحكمة من نظر الدعوى والحكم فيها متى رأت أنها صالحة للفصل فيها. شرط ذلك

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
دعوى "ترك الدعوى" و "شطب الدعوى" و "نظر الدعوى والحكم فيها" و "الطلبات في الدعوى". إجراءات التقاضي. خصومة "عوارض الخصومة" و "ترك الخصومة".

- غياب المدعي أو حضوره ثم انسحابه تاركاً الدعوى للشطب. لا يمنع المحكمة من نظر الدعوى والحكم فيها متى رأت أنها صالحة للفصل فيها. شرط ذلك: أن يكون الخصوم قد أبدوا دفاعهم بالفعل أو أُتيحت لهم الفرصة لإبدائه ولم يبدوه. المواد59، 61، 63 من قانون المرافعات.

- العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يُطلب الحكم به.

- لصاحب الدعوى ترك الخصومة وذلك إلى ما قبل صدور حكم فاصل للنزاع فيها متى توافرت له مصلحة في هذا الترك. المادة 99مرافعات. شرط ذلك: أن يُبدي الترك بإحدى الطرق التي أوردها النص. ماهية هذه الطرق.

(الطعن رقم 155/2010 تجاري جلسة 15/2/2011)
إذ كان النص في المادة 59 من قانون المرافعات لم ينص صراحة على سلطة المحكمة في الفصل في الدعوى عند غياب الخصوم إلا في حالة غياب المدعي والمدعي عليه معاً عن حضور الجلسة الأولى أو أية جلسة من الجلسات التالية إلا أنه من المقرر وفقاً للأصول العامة في قانون المرافعات وبطريق اللزوم سريان حكم هذا النص أيضاً في حالة غياب المدعي فحسب وحضور المدعي عليه ولم يطلب الأخير شطب الدعوى ذلك أن غاية المشرع من النص هو تبسيط الإجراءات ومكافحة اللدد في الخصومة وحتى لا تتخذ سيفاً مسلطاً في مواجهة المدعي عليه إذ يملك المدعي تجديدها من الشطب، وهو أمر ملحوظ ومن باب أولى في الحالة الأخيرة، يظاهر ذلك أن عجز المادة 61 من القانون قد نصت على أنه " لا يجوز للمدعي عليه أن يطلب في غيبة المدعي الحكم عليه بطلب ما " وأفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون عن أن طلب المدعي عليه حينئذ رفض الدعوى ليس طلباً مما يحظر إبداءه في غيبة المدعي بحسبانه الوجه الآخر المضاد لطلبات المدعي، وكذلك أوضحت المذكرة تعليقاً على نص المادة 63 من القانون أنه عند إصدار المحكمة حكماً في إحدى القضايا المنظورة أمامها للمرافعة في غيبة خصم- سواء أكان المدعي أم المدعي عليه أم كليهما – ثم حضور هذا الخصم وطلبه نظر الدعوى تعين على المحكمة إعادتها للرول، كما أشارت المذكرة الإيضاحية إلى أنه في ظل القانون القائم أصبح
لا ضرورة لإعلان المدعي عند غيابه الجلسة الأولى وحضور المدعي عليه، ولازم ما تقدم جميعه ِأن غياب المدعي أو حضوره ثم انسحابه تاركاً الدعوى للشطب لا يمنع المحكمة من نظر الدعوى والحكم فيها متى ارتأت أنها صالحة للفصل فيها، وأمر ذلك يرجع إلى تقديرها مادام أن الخصوم قد أبدوا بالفعل دفاعهم أو أتيحت لهم الفرصة لإبدائه ولم يبدوه، ومن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في تحديد طلبات الخصم هى بما يطلب الحكم به، وأن مفاد نص المادة 99 من قانون المرافعات أنه وإن كان لصاحب الدعوى الحق في أن ينزل عن دعواه بما يعرف اصطلاحاً بترك الخصومة وذلك إلى ما قبل صدور حكم فاصل للنزاع فيها متى توافرت له مصلحة في هذا الترك إلا أن شريطة ذلك أن يبدي الترك بإحدى الطرق التي أوردتها المادة حصراً وهى إما بإعلان التارك لخصمه ويتم هذا الإعلان طبقاً للقواعد العامة في إعلان الأوراق القضائية أو ببيان صريح في مذكرة موقع عليها منه أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو إبداء الطلب شفوياً في الجلسة وإثباته في محضرها.

(الطعن رقم 155/2010 تجاري جلسة 15/2/2011)​
 
أعلى