الالتزام الذي يكون محله عملاً أو امتناعاً عن عمل يجب أن يكون المحل فيه ممكناً. إذا كان مستحيلاً. لا يقوم الالتزام ويكون العقد باطلاً.

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
التزام "محل الالتزام" و "تنفيذ الالتزام". عقد "عيوب الرضاء- الإكراه" و "الاستغلال" و "أثر العقد بالنسبة للعاقدين". إثبات "عبء الإثبات". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر أو عدم توافر عيوب الرضاء".

- الالتزام الذي يكون محله عملاً أو امتناعاً عن عمل يجب أن يكون المحل فيه ممكناً. إذا كان مستحيلاً. لا يقوم الالتزام ويكون العقد باطلاً.

- المقصود بالاستحالة: هي الاستحالة الموضوعية أو الاستحالة المطلقة أي استحالة محل الالتزام ذاته أو استحالته من حيث هو وليست الاستحالة الشخصية المتعلقة بالمدين نفسه. لازم ذلك أنه إذا كان محل الالتزام ممكناً في ذاته قام العقد حتى ولو كان المدين نفسه يستحيل عليه أن يؤديه.

- الغلط المفسد للرضاء في التعاقد. شرطه: الاتصال بالمتعاقد الآخر. حالات ذلك. لا يقبل التمسك بوقوع غلط في حكم القانون بشأن أمور التعاقد متى كان هذا القانون متعلقاً بالنظام العام.

- الإكراه المبطل للعقد. مناط تحققه.

- الاستغلال كعيب من عيوب الإرادة. ما يلزم لقيامه.

-عبء إثبات أي من عيوب الرضاء يقع على عاتق من يتمسك به. تقدير توافره من عدمه. لمحكمة الموضوع.

- العقد شريعة المتعاقدين. أثر ذلك.

(الطعن 768/2008 تجاري جلسة 15/3/2011)​

1- من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 167 من القانون المدني على أن " يلزم أن يكون محل الالتزام الذي من شأن العقد أن ينشئه ممكنا في ذاته وإلا وقع العقد باطلا " يدل على أن الالتزام الذي يكون محله عملا أو امتناعا عن عمل يجب أن يكون المحل فيه ممكنا فإذا كان مستحيلا فإن الالتزام لا يقوم ويكون العقد باطلا على أن المقصود بالاستحالة هي الاستحالة الموضوعية أو الاستحالة المطلقة بمعنى استحالة محل الالتزام ذاته أو استحالته من حيث هو وليست الاستحالة الشخصية المتعلقة بالمدين نفسه فإن كان محل الالتزام ممكنا في ذاته قام العقد حتى لو كان المدين نفسه يستحيل عليه أن يؤديه ، ومن المقرر أيضا أن مفاد نصوص المواد 147 ، 148 ، 156 ، 159 من ذات القانون أنه يشترط لإعمال الغلط المفسد للرضاء في التعاقد أن يتصل بالمتعاقد الآخر بان يكون بدوره قد وقع في نفس الغلط أو علم بوقوع غريمه فيه أو كان من السهل عليه أن يتبينه هذا ولا يقبل التمسك بوقوع غلط في حكم القانون بشأن أمور التعاقد متى كان هذا القانون متعلقا بالنظام العام ، كما أن الإكراه المبطل للعقد لا يتحقق إلا بتهديد المتعاقد بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختياراً ، وأنه يلزم لقيام الاستغلال كعيب من عيوب الإرادة ثبوت استغلال شخص إحدى نواحي الضعف الإنساني لآخر- في سبيل جعله يرتضى العقد – كحاجته الملحة في دفع خطر محدق بالنفس أو المال أو طيشه البين أو ضعفه الظاهر أو هواه الجامح أو السطوة الأدبية عليه مستهدفا بذلك تحميل ضحيته بغرم مفرط يتجاوز المدى والحدود متمثلا في التفاوت الباهظ الجسيم أو عدم التناسب الصارخ بين أخذه وعطائه ، ويقع عبء إثبات أي من عيوب الرضاء هذه على عاتق من يتمسك به ، كما أن تقدير توافره من عدمه يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن التزام مورث المستأنف يدور حول تنازله عن نصف حق الانتفاع بالقسيمة محل النزاع وأن يتقدم إلى الجهة الإدارية المعنية لتسجيل هذا التنازل ، وهذا الالتزام في ذاته ممكن وميسور إذ أنه وفقا لنموذج التخصيص الصادر من الجهة الإدارية والمقدم من المستأنف بحافظة مستنداته بتاريخ 25/5/2008 أنه يجوز للجهة الموافقة على هذا التنازل وفقاً للنظام المعمول وهو ما أعلنته بالكويت اليوم العدد رقم 873 في 1/6/2008 صـ160 بالنسبة للتنازل المقدم من المورث عن القسيمة لأولاده الطاعنين ومن ثم لا يكون هناك وجه للقول بأن محل الالتزام في ذاته مستحيل أو غير ممكن وبالتالي يضحى ما يتمسك به المستأنف من بطلان العقد لهذا الوجه على غير أساس كما أن ما يثيره من وقوع المورث في غلط بجهله حظر القانون للتنازل مردود بأنه لا يقبل التمسك بوقوع غلط في حكم القانون في أمر من أمور التعاقد متى كان هذا القانون متعلق بالنظام العام فضلا عن أن المستأنف لم يقدم دليلا على وقوع المستأنف ضدها في نفس الغلط أو أنها علمت بوقوعه أو كان من السهل عليها أن تتبينه ، كما لم يثبت توافر أي مظهر من مظاهر ما يدعيه من إكراه أو استغلال وخلت الأوراق مما ينبئ عن ذلك جميعه ، وإذ كان ذلك كذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العقد شريعة المتعاقدين فيعتبر بالنسبة إلى عاقديه هو القانون أو قانون خاص بهما وإن كان منشؤه الاتفاق أو يقضى به القانون ، وكانت الأوراق قد أجدبت وعلى نحو ما سلف من ثمة سبب مما يتمسك المستأنف ببطلان العقد محل النزاع فإن دعواه تكون فاقدة السند حقيقة بالرفض وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى هذه النتيجة فإنه يكون جديراً بالتأييد أيا كان وجه الرأي في أسبابه.

(الطعن 768/2008 تجاري جلسة 15/3/2011)​
 
أعلى