الحكم بوقف الاستئناف جزاء. وجوب تعجيل السير فيه خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مده الوقف.

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
إجراءات التقاضي. استـئناف" وقفة جزاء " و"تعجيله من الوقف" و" ميعاده" و" اعتباره كأن لم يكن". خصومة "عوارض الخصومة- وقف الاستئناف واعتباره كأن لم يكن".

- الحكم بوقف الاستئناف جزاء. وجوب تعجيل السير فيه خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مده الوقف. علة ذلك. حث الخصم المكلف بالتعجيل على موالاة إجراءات الخصومة بغير تراخ. لا يتم التعجيل إلا بانعقاد الخصومة بإعلان الخصم الآخر في الميعاد. لا يكفي تقديم صحيفة التعجيل إلى إدارة الكتاب. فوات الميعاد أثره: جواز الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. مناط ذلك: ثبوت تقصير أو إهمال المستأنف في تنفيذ ما أمرت به المحكمة. مثال لانتفاء موجب إعمال الجزاء من تقصير أو إهمال.

( الطعن رقم 1411 لسنة 2005 تجاري جلسة 4/1/2011)

  • 1- من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 70 من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون رقم 36 لسنة 2002 والتي يسرى حكمها على الخصومة أمام محكمة الاستئناف طبقاً للمادة 147 من ذات القانون على أن "يجوز للمحكمة أن تلزم من يتخلف من الخصومة عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له بغرامة، ويجوز لها في الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ... وإذ مضت مدة الوقف ولم يعجل المدعى السير في دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهائها حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ....." يدل على أنه في حالة الحكم بوقف الاستئناف جزاءً فإنه يتعين أن يعجل السر فيه خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف حثاً من المشرع للخصم المكلف بالتعجيل على أن يوالي إجراءات الخصومة بغير تراخ فهو جزاء يوقع على المستأنف لإهماله في إتخاذ ما تأمره به المحكمة وحتى لا يطول تقيد الخصم الآخر بقيامها بدون موجب، وكان التعجيل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة. لا يتم إلا بإنعقاد الخصومة بإعلان الخصم الآخر في الميعاد المشار إليه تحقيقاً لمبدأ المواجهة فلا يكفي فيه تقديم صحيفة التعجيل إلى إدارة الكتاب ويترتب على فواته جواز الحكم بإعتبار الاستئناف كأن لم يكن. إلا أن مناط ذلك هو ثبوت تقصير أو إهمال من المستأنف في تنفيذ ما أمرت به المحكمة، وإذ كانت المادة 11 من قانون المرافعات قد أوجبت في إعلان من له موطن معلوم في الخارج أن تسلم أوراق الإعلان للنيابة العامة التي تقوم بإرسالها إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية وكان الثابت بالأوراق أن محكمة الاستئناف كلفت الطاعن بإعلان المستأنف ضده "البنك المركزي العراقي" فقام بتسليم أوراق الإعلان إلى النيابة العامة التي تسلمته وأرسلته إلى وزارة الخارجية الكويتية التي ردت الأوراق أكثر من مرة لتعذر تنفيذه لعدم وجود سفارة لدولة الكويت في العراق وعدم وجود سلطة قضائية كما أنه تكّرر إرسال الأوراق للإعلان بجلسة 31/10/2005 إلا أن وزارة الخارجية أعادته أيضاً إلى النيابة العامة لعدم قيام سفارة العراق بعمان باتخاذ إجراءات الإعلان. الأمر الذي ينتفي معه نسبة ثمة تقصير أو إهمال إلى الطاعن في محاولة إعلان المطعون ضده بصحيفة الاستئناف تنفيذاً لأمر المحكمة وبالتالي لا يقوم معه موجب توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. وإذ لم يفطن الحكم إلى ذلك فقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن جزاءً فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه.
( الطعن رقم 1411 لسنة 2005 تجاري جلسة 4/1/2011)
 
أعلى