بنوك. بنك مركزي. فوائد "الفوائد الاتفاقية". قرض. عقد "أنواع من العقود. عقد القرض" و "سلطان الإرادة".

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
بنوك. بنك مركزي. فوائد "الفوائد الاتفاقية". قرض. عقد "أنواع من العقود. عقد القرض" و "سلطان الإرادة".

- العلاقة بين البنوك وعملائها. خضوعها لمبدأ سلطان الإرادة. مؤدي ذلك: جواز الاتفاق في العقود المبرمة بينهما على سعر الفائدة الذي يسري على القروض التي تمنحها البنوك لهم. شرط ذلك: ألا يزيد هذا السعر على الأسعار المعلنة من البنك المركزي. اتفاقهما على فوائد تزيد على هذه الأسعار. وجوب تخفيضها إلى الأسعار المعلنة في تاريخ الاتفاق. الاتفاق في هذه العقود على تخويل البنوك رفع سعر الفائدة المتفق عليه دون حاجة لموافقة مجددة من العميل. رخصة للبنك. لا مخالفة فيها. عدم تضمن العقد الاتفاق صراحة على ذلك. أثره. أن قرارات البنك المركزي بتعديل سعر الفائدة لا يكون لها أثر رجعي على ما تم الاتفاق عليه قبلها.

- أحقية البنك في رفع سعر الفائدة. سنده. الإرادة المشتركة للبنك والعميل على قبول السعر الجديد ارتفاعاً وانخفاضاً طالما كان في حدود السعر المعلن من البنك المركزي.

( الطعن رقم 555/2010 جلسة 15/2/2011)​

1- من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – ان العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة، بما مؤداه انه يجوز الاتفاق في العقود المبرمة بينهما على سعر الفائدة الذي يسرى على القروض التي تمنحها البنوك لهم، إلا أن شرط ذلك – وفقا للمادة 111 من قانون التجارة – ألا يزيد هذا السعر على الأسعار المعلنة من البنك المركزي والتي يقوم بتحديدها مجلس إدارة البنك بعد موافقة وزير المالية فإذا اتفقا على فوائد تزيد على هذه الأسعار وجب تخفيضها إلى الأسعار المعلنة في تاريخ إبرام الاتفاق. كما يجوز الاتفاق في هذه العقود على تخويل البنوك رخصة رفع سعر الفائدة المتفق عليه دون حاجة لموافقة مجددة من العميل وذلك طبقا لما يصدره البنك المركزي من قرارات بتعديل أسعار الفائدة التي تتقاضاها البنوك من عملائها ويكون قيام البنك برفع سعر الفائدة اعمالاً للرخصة الممنوحة له صحيحا ولا مخالفة فيه للقانون. وإذا لم يتضمن العقد الاتفاق صراحة على ذلك فان قرارات البنك المركزي بتعديل أسعار الفائدة لا يكون لها أي أثر رجعي على العقود المبرمة قبلها ويلتزم البنك بسعر الفائدة المتفق عليه في العقد ولا يجوز له تعديله فإذا قام رغم ذلك برفع هذا السعر وجب تخفيضه ورد ما تقاضاه بالزيادة. وحرى بالبيان أن أحقية البنك في زيادة سعر الفائدة في هذه الحالة ليس مصدره المباشر قرارات البنك المركزي حتى يثور القول بعدم جواز رجعية هذه القرارات وإنما الأمر مرده تلاقي الإرادة المشتركة للبنك والعميل على قبول السعر الجديد ارتفاعا وانخفاضا دون ان يكون في ذلك مخالفة للنظام العام مادام انه في حدود السقف المعلن من البنك المركزي.

لما كان ذلك ، وكان عقد القرض المؤرخ 4/7/2004 قد تضمن صراحة في البند السادس منه النص على ان سعر الفائدة السنوية المطبقة على القرض بواقع 4% فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي وهو 3.5 % سنويا وقت التعاقد.

كما نص صراحة في البند السابع من العقد على أحقية البنك الطاعن في تعديل سعر الفائدة المطبقة على القرض حسب الأسعار التي يعلنها بنك الكويت المركزي من حين لآخر وأحقيته في خصم أي فرق فائدة ينتج عن هذا التغيير من حساب المطعون ضده بالبنك الطاعن دون الرجوع إلى المطعون ضده. بما مفاده اتفاق طرفي عقد القرض على تخويل البنك الطاعن رخصة رفع سعر الفائدة المتفق عليها بالعقد دون حاجة لموافقة مجددة من المطعون ضده وذلك طبقا لما يصدره البنك المركزي من قرارات بتعديل سعر الفائدة التى تتقاضاها البنوك من عملائها بما يكون معه قيام البنك الطاعن برفع سعر الفائدة جاء إعمالاً للرخصة الممنوحة له ولا مخالفة فيه للقانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

( الطعن رقم 555/2010 جلسة 15/2/2011)​
 
أعلى