ahmed_nagh42
عضو نشط
إجراءات التقاضي. دعوى "وقف الدعوى تعليقاً". خصومة "عوارض الخصومة- الوقف التعليقي".
- الحكم بوقف السير في الدعوى تعليقاً لحين الفصل في مسألة أخرى خارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي: مناطه: أن تكون هذه المسألة أولية وضرورية للفصل في الدعوى. قيام أسباب لدى المحكمة كافية للفصل في الدعوى دون توقف على الفصل في تلك المسألة. وجوب أن تمضي المحكمة في الفصل فيها دون أن يكون هناك مبرر قانوني لوقفها تعليقاً. تنكبها ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
(الطعنان رقما 315، 318/2007 تجاري جلسة 22/3/2011)
- الحكم بوقف السير في الدعوى تعليقاً لحين الفصل في مسألة أخرى خارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي: مناطه: أن تكون هذه المسألة أولية وضرورية للفصل في الدعوى. قيام أسباب لدى المحكمة كافية للفصل في الدعوى دون توقف على الفصل في تلك المسألة. وجوب أن تمضي المحكمة في الفصل فيها دون أن يكون هناك مبرر قانوني لوقفها تعليقاً. تنكبها ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
(الطعنان رقما 315، 318/2007 تجاري جلسة 22/3/2011)
- 1- النص في المادة 90 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن " تأمر المحكمة بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم ...."، يدل على أن مناط الحكم بوقف السير في الدعوى تعليقا لحين الفصل في مسألة أخرى خارجة عن اختصاصها الوظيفي أو النوعي أن تكون هذه المسألة أولية وضرورية للفصل في الدعوى بمعنى أن يتوقف عليها الحكم في الدعوى فإذا قام لدى المحكمة من الأسباب ما يكفى للفصل في الدعوى دون توقف على الفصل في تلك المسألة فإنه يتعين عليها أن تمضى في الفصل في الدعوى المنظورة أمامها دون أن يكون هناك مبرر قانوني لوقفها تعليقا، فإن هي تنكبت ذلك فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.