رجوع المؤمن لاسترداد ما دفعه من تعويض سواء للمؤمن له أو للغير

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
رجوع. دعوى "أنواع من الدعاوي. دعوى رجوع المؤمن". تأمين. حلول. دين. التزام.

- رجوع المؤمن لاسترداد ما دفعه من تعويض سواء للمؤمن له أو للغير. مناطه: ثبوت أن وقوع الحادث من السيارة المؤمن عليها نتيجة مخالفة قائدها للقيود والواجبات الواردة بوثيقة التأمين سواء كان قائدها هو مالكها أو من سمح له المالك بقيادتها. علة ذلك: لا ينال من ذلك أن قائد السيارة الذي سمح له المالك بقيادتها ليس طرفاً في وثيقة التأمين. أساس ذلك.

- حلول الموفي بالدين حلولاً قانونياً محل الدائن وفقاً للمادة 394 مدني. شرطه: أن يكون الوفاء قد تم من شخص غير مدين فيوفي بدين مترتب في ذمة المدين لا دين مترتب في ذمته هو. مثال.

(الطعن رقم 1036/2009 تجاري جلسة 22/3/2011)

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط رجوع المؤمن لاسترداد ما دفعه من تعويض سواء للمؤمن له أو للغير هو ان يثبت ان وقوع الحادث من السيارة المؤمن عليها قد جاء نتيجة مخالفة قائدها للقيود والواجبات الواردة بوثيقة التأمين، يستوى في ذلك أن يكون قائدها هو مالكها أو من سمح له المالك بقيادتها إذ ساوت وثيقة التامين الإجباري على السيارات الصادرة وفقا للنموذج القانوني المحدد لشروطها في التزامات كل من المالك المؤمن له وقائد السيارة الذي يسمح له المالك بقيادتها وفي القيود والواجبات الملقاة على عاتق كل منهما، ولا ينال من ذلك إن قائد السيارة الذي سمح له المالك – المؤمن له – بقيادتها ليس طرفا في وثيقة التأمين إذ إن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ذو طبيعة عينية لصيقة بالسيارة ذاتها غايته تغطية الأضرار التي تلحق بالغير من مخاطر السيارة، فالمؤمن - شركة التأمين – يلتزم بتغطية هذه المسئولية بتعويض المضرور طالما كانت السيارة المؤمن من مخاطرها لديه هى أداة أحداث الضرر سواء كان يقودها مالكها – المؤمن له – أو غيره، ويظل هذا الالتزام سارياً طوال مدة التأمين حتى ولو انتقلت ملكية السيارة إلى شخص آخر، ومن ناحية أخرى فان حلول الموفى بالدين حلولاً قانونياً محل الدائن عملا بالمادة 394 من القانون المدني يقتضى وحسب صريح النص أن يكون الوفاء قد تم من شخص غير مدين فيوفي بدين مترتب في ذمة المدين لا دين مترتب في ذمته هو.

لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد ان وقوع الحادث من السيارة المؤمن من مخاطرها لدى الشركة المطعون ضدها قد جاء نتيجة مخالفة قائدها – الطاعن – للقيود والواجبات الواردة بوثيقة التأمين، ومن ثم فلا يحق للشركة المطعون ضدها الرجوع – وفقاً لعقد التأمين – على الطاعن لاسترداد ما دفعته من تعويض للمضرورين، كما أن وفاء المطعون ضدها بمبلغ التعويض للمضرورين يعتبر وفاءً بالدين المترتب في ذمتها هى لا بالدين المترتب في ذمة المسئول عن الضرر إذ أن كل من التزامها كمؤمن والتزامه تجاه المضرور مستقل عن الآخر لأنه ينشأ ويقوم استقلالاً بصرف النظر عن وجود أو عدم وجود الالتزام الآخر ومن ثم فهى غير ملتزمة بالوفاء عنه أو معه بمبلغ التعويض – الدين وإنما هي ملتزمة مثله فقط ولا يكفي مجرد هذا التماثل في الالتزام لنشوء حقها في الحلول محل المضرور في الرجوع على المسئول عن الضرر، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه بما يوجب تمييزه.

(الطعن رقم 1036/2009 تجاري جلسة 22/3/2011)
 
أعلى