دعوى الحلول التي يرفعها المؤمن ضد الغير المسئول عن الحادث

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
دعوى" أنواع من الدعاوي. دعوى الحلول" و "دعوى المؤمن له". تأمين. عقد "عقد التأمين". تقادم "ثلاثي" و "طويل". حكم "حجيته" و "قوة الأمر المقضي". إثبات "قوة الأمر المقضي". تعويض. مسئولية.

- دعوى الحلول التي يرفعها المؤمن ضد الغير المسئول عن الحادث. لا تعتبر ناشئة عن عقد التأمين ولا تخضع للتقادم الثلاثي وفقاً للمادة 807 مدني. تقادمها بذات المدة التي تتقادم بها دعوى المؤمن له بثلاث سنوات تبدأ من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه. تحقق ذلك بصدور حكم نهائي بإدانة المسئول عن الجريمة التي نشأت عنها دعوى المسئولية وليس من تاريخ دفع المؤمن مبلغ التعويض للمضرور.

- صدور حكم نهائي بالحق وحيازته قوة الأمر المقضي. أثره: تقادم الحق المقضي به بمضي خمسة عشرة سنة من وقت صدور هذا الحكم أياً كانت المدة المقررة أصلاً لسقوط المطالبة به قبل صدوره. مثال.

(الطعن رقم 1036/2009 تجاري جلسة 22/3/2011)
المقرر من قضاء هذه المحكمة انه وان كانت دعوى الحلول التي يرفعها المؤمن ضد الغير المسئول عن الحادث لا تعتبر ناشئة عن عقد التأمين وبالتالي لا تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 807 من القانون المدني وإنما تتقادم بذات المدة التى تتقادم بها دعوى المؤمن له وهى ثلاث سنوات تبدأ من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه والذى يتحقق بصدور حكم نهائي بإدانة المسئول عن الجريمة التي نشأت عنها دعوى المسئولية وليس من تاريخ قيام المؤمن بدفع مبلغ التعويض للمضرور، إلا انه من المقرر عملاً بالفقرة الثانية (أ) من المادة (450) من القانون المدني انه إذا صدر حكم نهائي بالحق وحاز الحكم قوة الأمر المقضي فان الحق المقضي به – أياً كانت المدة المقررة أصلاً لسقوط المطالبة به قبل صدور هذا الحكم – يتقادم بمضي خمس عشرة سنة من وقت صدور هذا الحكم.

وإذ صدر ضد الطاعن والمطعون ضدهما حكم في الدعوى 3222 لسنة 2003 تجاري كلى/11 قضى بإلزامهما بالتضامم بان يدفعا لورثة المتوفي في حادث السيارة قيادة الطاعن والمؤمن من مخاطرها لدى الشركة المطعون ضدها دية شرعية وتعويض أدبي بلغت جملتهما مبلغ ثلاثة وأربعين ألف دينار كويتي وتأيد هذا الحكم بالحكم الصادر في الاستئنافين 1711 و 1725 لسنة 2004 تجارى/6 بجلسة 22/12/2004 ومن ثم فان مطالبة المطعون ضدها للطاعن بهذا المبلغ بعد أن أوفته لورثة المتوفى لا تسقط إلا بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ الحكم النهائي الصادر في الاستئنافين آنفى البيان، وإذ أقامت الشركة المطعون ضدها دعواها في 25/4/2007 فإنها تكون بمنأى عن التقادم وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد أصاب صحيح الواقع والقانون ويكون النعى عليه على غير أساس.

(الطعن رقم 1036/2009 تجاري جلسة 22/3/2011)
 
أعلى