التزام المحكمة بطلبات الخصوم في الدعوى وعدم الخروج عليها

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
دعوى "نطاقها من حيث موضوعها- الطلبات في الدعوى". محكمة الموضوع.

- محكمة الموضوع. التزامها بطلبات الخصوم في الدعوى وعدم الخروج عليها.

(الطعون أرقام 1086، 1160، 1178/2008 تجاري جلسة 6/3/2011)

1- مؤدى النص في الفقرتين 1، 3 من المادة 779 من القانون المدني أن عقد التأمين يثبت بتوقيع المؤمن عليه وتسليمه للمؤمن له وفي حالة عدم وجود عقد يجوز للمؤمن له إذا قدم إيصال يدل على سداد مقدم التأمين أن يثبته بكافة الطرق إلا أنه من المقرر أيضاً ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التي تثبت لديها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزام كل من الطاعنة في الطعن الأول ـ الشركة ...... للتأمين، والطاعنة في الطعن الثاني ـ مكتب .............. بأن يؤديا للمطعون ضدها الأولى في الطعنين المبلغ المقضي به مقابل التأمين على السيارة محل النزاع على ما استند إليه من إيصال سداد قسط تأمين من الأخيرة للطاعنة في الطعن الثاني كوسيطة للتأمين على السيارة رقم 177250 لدى الشركة ....... للتأمين الطاعنة في الطعن الأول وأن ذلك الإيصال يكفى لإثبات هذا التأمين لعدم وجود وثيقة التأمين الموقعة من المؤمن، بالإضافة إلى شهادة شاهدي المؤمن لها، والكتاب المؤرخ 26/6/2004 الموجه من مجموعة ......... بالعمولة إلى الشركة ....... للتأمين الذي يفيد معاينة الأولى للسيارة المؤمن عليها كدليل للتأمين لدى الأخيرة بالإضافة إلى نموج وثيقة تأمين صادر من الأخيرة والمقدم من المؤمن لها، حال أن هذا الذي استند إليه الحكم وأقام عليه قضاءه لا يؤدى بطريق اللزوم إلى إبرام عقد التأمين موضوع التداعي ذلك أن إيصال سداد مقدم التأمين خاص لسيارة أخرى وفقاً للثابت به ولا يخص السيارة محل النزاع رقم 177230 بالإضافة إلى أن الكتاب الصادر بتاريخ 26/6/2004 خال مما يثبت صدوره منها أو توجيه للشركة ..... للتأمين والخاص بإدعاء معاينة الأولى للسيارة للتأمين عليها بالإضافة إلى أن شهادة شاهدي المطعون ضدها الأولى لم تؤكد التأمين على السيارة محل النزاع لدى الشركة الأهلية للتأمين كما أن نموذج وثيقة التأمين المطبوع باسم هذه الشركة الأخيرة جاء خالياً من أي بيانات تفيد التأمين على سيارة النزاع وكذا أي شروط هذا التأمين أو رقم تأميني وهو مالا يعد دليلاً على إبرام عقد التأمين محل النزاع، وإذ استند الحكم المطعون فيه في قضائه إلى هذه المستندات وتلك الأدلة إلى ثبوت علاقة التأمين محل النزاع فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق مما يوجب تمييزه.

(الطعون أرقام 1086، 1160، 1178/2008 تجاري جلسة 6/3/2011)

2- من المقرر أنه على محكمة الموضوع أن تلتزم بطلبات الخصوم في الدعوى وعدم الخروج عليها. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى حددت طلباتها بالنسبة للطاعنة بإلزامها بأن تقدم ما لديها من مستندات تتعلق بالدعوى ولم تطلب إلزامها بمبلغ التأمين المقضي به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به فإنه يكون قد خرج عن نطاق الطلبات في الدعوى مما يوجب تمييزه في هذا الخصوص.

(الطعون أرقام 1086، 1160، 1178/2008 تجاري جلسة 6/3/2011)
 
أعلى