دعوى الحساب الجاري. تقادمها بمضي خمس سنوات من تاريخ قفله.

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
تقادم "التقادم الخمسي". حساب جاري. إثبات "بوجه عام" و"عبء الإثبات". محكمة الموضوع "سلطتها". دعوى "دعوى الحساب الجاري".

- دعوى الحساب الجاري. تقادمها بمضي خمس سنوات من تاريخ قفله.

- الحساب الجاري. ماهيته.

- استخلاص وجود الحساب الجاري أو عدم وجوده. واقع لمحكمة الموضوع. جواز إثباته بكافة طرق الإثبات.

- صاحب الدفع هو المكلف قانوناً بإثبات دفعه وتقديم دليله.

(الطعن 440/2009 تجاري جلسة 20/3/2011)
من المقرر عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 404 من قانون التجارة على أنه – وفي جميع الأحوال تتقادم بمضى خمس سنوات كل دعوى تتعلق بالحساب الجاري وتسري هذه المدة من تاريخ قفل الحساب ، ومن المقرر – أن الحساب الجاري طبقاً للمادتين 388 ، 389 من قانون التجارة هو عقد يتفق بمقتضاه شخصان على أن يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون الناشئة عن العمليات التي تتم بينها ، وأنه يجوز أن يكون هذا الحساب مكشوفاً لجهة الطرفين أوطرف واحد ،وأن استخلاص وجود الحساب أو عدم وجوده من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية وأن لها إثبات هذا الحساب بكافة الطرق ، وأن صاحب الدفع هو المكلف قانوناً بإثبات دفعه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه وإلا أصبح الدفع مفتقراً إلى دليله.

(الطعن 440/2009 تجاري جلسة 20/3/2011)
 
أعلى