احتفاظ التاجر بصورة مطابقة للأصل لجميع الفواتير والمراسلات والبرقيات التي يرسلها أو ترد إليه وغيرها مما يتصل بأعماله التجارية مدة خمس سنوات

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
أعمال تجارية. إثبات "دفاتر تجارية". تاجر. تقادم "مالا يعد من مدد التقادم". التزام "التزامات التاجر وورثته". إرث.

- احتفاظ التاجر بصورة مطابقة للأصل لجميع الفواتير والمراسلات والبرقيات التي يرسلها أو ترد إليه وغيرها مما يتصل بأعماله التجارية مدة خمس سنوات. التزامه أو ورثته الاحتفاظ بدفتري اليومية الأصلي والجرد مدة عشر سنوات من تاريخ إقفالهما. هاتان المدتان ليستا مدة تقادم. أثر ذلك. لا يترتب على انقضائها سقوط حق أو دين ثابت بها. المادتان 31، 32 ق التجارة. مثال.

(الطعن 440/2009 تجاري جلسة 20/3/2011)



النص في المادة 31 من قانون التجارة على أنه – على التاجر أن يحتفظ بصورة مطابقة للأصل من جميع المراسلات والبرقيات التي يرسلها لأعمال تجارية ، وكذلك يحتفظ بجميع ما يرد إليه من مراسلات وبرقيات وفواتير وغيرها من المستندات التي تتصل بأعمال تجارية ، كما نصت المادة 32 من ذات القانون على أنه – على التاجر أو ورثته الاحتفاظ بدفتر اليومية الأصلي ودفتر الجرد مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ إقفالهما، ويجب عليهم كذلك حفظ المراسلات والمستندات والصور المشار إليها في المادة السابقة مدة خمس سنوات ، وهو ما يدل على أن المشرع قد حدد بموجب هذين النصين المستندات التي يلتزم التاجر بالاحتفاظ بها والمدة المحددة لذلك ، وأن هذه المدة ليست مدة تقادم ومن ثم فلا يترتب على انقضائها سقوط حق أو دين ثابت بها حتى تنقضى حقوقه الثابتة بها بالتقادم. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد طلبت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها إلزام البنك المطعون ضده بتقديم دفاتره المحاسبية وقيوده التجارية وكشوف الحساب الخاصة بها وعمليات السحب والإيداع الموجودة بنظام الميكروفيلم الخاص بالبنك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد رفض هذا الطلب على سند من تمسك البنك المطعون ضده بعدم احتفاظه بتلك المستندات لمضي أكثر من خمس سنوات على تاريخ إقفال الحساب عملاً بالمادة 32 من قانون التجارة ، في حين أن تلك المستندات لا تندرج تحت المستندات المشار إليها بالمادة 31 من القانون المذكور ،وبالتالي فلا تسري عليها مدة الخمس سنوات المنصوص عليها بالمادة 32 سالفة البيان وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب تمييزه.

(الطعن 440/2009 تجاري جلسة 20/3/2011)
 
أعلى