التظلم من أمر الأداء. أثره. طرح النزاع على محكمة التظلم لتقضي في موضوعه من جديد. شرط ذلك. ألا تكون إجراءات طلب أمر الأداء باطلة.

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
إجراءات التقاضي" الأوامر". أمر أداء. تظلم. دين. حق. محكمة الموضوع "سلطتها".

-التظلم من أمر الأداء. أثره. طرح النزاع على محكمة التظلم لتقضي في موضوعه من جديد. شرط ذلك. ألا تكون إجراءات طلب أمر الأداء باطلة.

- إلغاء أمر الأداء لسبب لا يتصل بعريضة استصداره إنما استناداً إلى تخلف شرط من الشروط الموضوعية لإصداره. وجوب المضي في نظر موضوع النزاع لتصدر فيه محكمة التظلم حكماً نهائياً حاسماً بين الدائن والمدين باعتبارها المختصة أصلاً بالفصل فيه. امتداد سلطة المحكمة إلى بحث كل ما يتعلق بالحق الذي يطالب به الدائن دون الوقوف عند توافر أو عدم توافر شروط إصدار الأمر.

(الطعن 1/2009 تجاري جلسة 13/2/2011)​

1- من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التظلم من أمر الأداء من شأنه طرح النزاع على محكمة التظلم لتقضي في موضوعه من جديد ما لم تكن إجراءات طلب أمر الأداء – وهو بديل ورقة التكليف – باطلة ، وأنه متى تم التظلم في أمر الأداء وفقاً لنص المادة 170 من قانون المرافعات " وقضت محكمة التظلم بإلغاء أمر الأداء لسبب لا يتصل بعريضة استصداره أو استناداً إلى تخلف شرط من الشروط الموضوعية اللازمة لإصداره ، كما إذا كان الحق متنازعاً فيه أو غير حال الأداء أو غير ثابت بالكتابة ، فإن المحكمة لا تقف عند حد الإلغاء وإنما يتعين عليها المضي قدماً في نظر موضوع النزاع لتصدر فيه حكماً نهائياً حاسماً بين الدائن والمدين باعتبار أنها المختصة أصلاً بالفصل فيه ، وللمحكمة في هذا الصدد السلطة التامة في بحث موضوع النزاع لأن التظلم يفتح الباب لخصومة جديدة محلها ليس فقط توافر أو عدم توافر شروط إصدار الأمر ، وإنما يمتد إلى بحث كل ما يتعلق بالحق الذي يطالب به الدائن . لما كان ذلك ، وكان مبنى التظلم من أمر الأداء محل التداعي بسبب لا يتصل بعريضة استصداره ، وإنما لوجود منازعة في الحق ، فإن التظلم من شأنه طرح النزاع على المحكمة لتقضي في موضوعه . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء أمر الأداء المتظلم منه ورفض الدعوى استناداً لما خلص إليه من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المنتدب فيها الذي اطمأن إليه من أن إيصال الأمانة محل النزاع ليس معبراً عن الواقع وإنما حرر كضمان مالي لصفقة سيراميك ، إذ أن علاقة المطعون ضده بالطاعن تتمثل في قيام الأول الذي يعمل لدى شركة ............. – ولديه توكيل خاص من / ............ الوكيل عن الشريكة والمديرة بالشركة – بالاتفاق مع الطاعن على شراء صفقة سيراميك بمبلغ 20.000 دينار لصالح شركة ................... بناء على طلبها المؤرخ 1/7/2006 والمذيل بتوقيع مديرها/ ................. ، وأن المطعون ضده تسلم السيراميك وحرر إيصال أمانة للطاعن كضمان مالي للصفقة ، وقامت شركة ............... عن طريق مديرها بالتوقيع على الشيك رقم 489 بتاريخ 15/8/2006 لصالح شركة .............. سداداً لقيمة السيراميك وأن .................... قام بتظهير الشيك إلى الطاعن وإزاء عدم وجود رصيد تحررت الجنحة رقم 1389 لسنة 2007 أدين فيها الساحب / ............... وخلص الحكم من ذلك إلى أن إيصال الأمانة لم يكن معبراً عن حقيقة الواقع بين الخصوم وتكون حقوق الطاعن قائمة قبل شركة ................... وليس المطعون ضده بشخصه ، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائه فإن النعي عليه بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويضحى النعي على غير أساس .

(الطعن 1/2009 تجاري جلسة 13/2/2011)​
 
أعلى