التماس إعادة النظر. تمييز "حجية الحكم الصادر من محكمة التمييز". حكم. طعن "الأحكام الجائز وغير الجائز الطعن فيها".

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
التماس إعادة النظر. تمييز "حجية الحكم الصادر من محكمة التمييز". حكم. طعن "الأحكام الجائز وغير الجائز الطعن فيها".

-التماس إعادة النظر. طريق غير عادي للطعن في الأحكام الانتهائية. ق 148 مرافعات.

- الأحكام الصادرة من محكمة التمييز. عدم جواز الطعن فيها بطرق الطعن العادية وغير العادية. علة ذلك. أن هذه الأحكام تعتبر نهاية المطاف في الخصومة. م 156/3 مرافعات. شمول هذا الحظر لأحكامها الصادرة في الطعن أو الموضوع. الطعن عليها بالتماس إعادة النظر. غير جائز.

(الطعن 288/2008 تجاري جلسة 11/1/2011)​

  • 1- من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان التماس إعادة النظر يعتبر طريقاً غير عادي للطعن في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الحالات التي عددتها المادة 148 من قانون المرافعات على سبيل الحصر إلا أن النص في المادة 156/3 من القانون المشار إليه على أنه " ولا يجوز الطعن بأي طريق من طرق الطعن فيما تصدره المحكمة من الأحكام" يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع قد منع الطعن في أحكام هذه المحكمة وبأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية باعتبارها نهاية المطاف في الخصومة. لما كان ذلك، وكان الحظر الوارد في المادة 156/3 المشار إليها قد جاء عاماً ومطلقاً وكان تصدي محكمة التمييز للموضوع والحكم فيه بعد تمييز الحكم المطعون فيه وفقاً لنص المادة 156/2 من قانون المرافعات لا يغير من طبيعة هذا الحكم واعتباره صادراً من محكمة التمييز فلا يعتبر بمثابة حكم صادر من محكمة الاستئناف فإن حظر الطعن الوارد بنص المادة 156/3 من قانون المرافعات تسري على جميع الأحكام الصادرة من محكمة التمييز سواء اقتصر قضاؤها على الحكم في الطعن أو شمل الحكم في الموضوع في الأحوال المقررة قانوناً. لما كان ذلك، وكان الطعن المعروض قد أقيم التماساً لإعادة النظر في الحكم الصادر من محكمة التمييز في الطعن رقم 1185 لسنة 2006 تجاري على سند من نص المادة 148 من قانون المرافعات فإنه يكون غير جائز.
(الطعن 288/2008 تجاري جلسة 11/1/2011)​
 
أعلى