بطلان العقد الذي يبرمه غير الكويتي للحظر الوارد بقانون التجارة أو أي تشريع آخر. لا يحول دون الحق في المطالبة بحقوقه على أساس قانوني آخر.

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
عقد "بطلان العقد". بطلان "بطلان مطلق". أعمال تجارية. حق. رد. أداء معادل. دعوى "سبب الدعوى" و "الطلبات في الدعوى". استئناف "الطلبات الجديدة".

- بطلان العقد الذي يبرمه غير الكويتي للحظر الوارد بقانون التجارة أو أي تشريع آخر. لا يحول دون الحق في المطالبة بحقوقه على أساس قانوني آخر.

- للمستأنف الحق في تغيير سبب موضوع الطلب الأصلي والإضافة إليه. م 144/3 مرافعات.

- بطلان العقد.مؤداه. إعدامه من وقت إبرامه فيزول كل أثر لتنفيذه إن كان قد تنفذ ويقتضي إعادة كل شئ إلى أصله. أثر ذلك. استرداد كل متعاقد ما أعطاه. استحالة الرد العيني. للقاضي الإلزام بالأداء المعادل. م 187 مدني.

(الطعن 1411/2007تجاري جلسة 18/1/2011)
من المقرر أن بطلان العقد الذي يبرمه غير الكويتي للحظر الوارد بقانون التجارة أو أي تشريع آخر يمنع غير الكويتي من الاشتغال بالتجارة لا يحول دون حقه في المطالبة بحقوقه على أساس قانوني آخر وأنه إعمالاً لنص المادة 144/3 من قانون المرافعات يحق للمستأنف مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه وأن النص في المادة 187 من القانون المدنى على أن "1- إذا بطل العقد أو أبطل يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كان عليها عند العقد مالم ينص القانون على خلافه.... فإذا استحال على أحد المتعاقدين أن يعيد الآخر إلى الحالة التي كان عليها عند العقد فإنه يجوز الحكم عليه بأداء معادل" مؤداه أن البطلان يعدم العقد إعداماً يستند إلى وقت إبرامه فيزول كل أثر لتنفيذه إن كان قد تنفذ وهو ما يقتضى إعادة كل شئ إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه فإذا استحال الرد العيني على أحد المتعاقدين جاز للقاضي إلزامه بأداء معادل. لما كان ذلك، وكان المستأنف قد غّير سبب دعواه من الشراكة بينه وبين المستأنف ضده إلى الإثراء بلا سبب على قول منه أن الأخير قد أثرى على حسابه نتيجة استئثاره بأرباح الشراكة التي كانت بينهما بدون وجه حق وكان تقريري الخبرة اللذين تطمئن إليها هذه المحكمة لسلامة الأسس التي أقيم عليها انتهيا إلى انتقال ذمة المستأنف ضده بمبلغ 10825.500 دينار قيمة ما أثرى به المستأنف ضده على حساب المستأنف مقابل حصته في المطعم سند الدعوى وذلك بعد تصفية الحساب بينهما مما يتعين معه القضاء بإلزامه بهذا المبلغ، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه.

(الطعن 1411/2007تجاري جلسة 18/1/2011)
 
أعلى