الأصل أن صاحب الحق لا يسأل عما يحدثه استعمال حقه من الضرر للغير لأن استعماله الحق عمل مباح جائ

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
مجلس بلدي. بلدية. حق. قسائم. مسئولية " المسئولية التقصيرية. تعويض. حكم " تسبيب معيب". تمييز "حالات الطعن: القصور في التسبيب".

استعمال الحق عمل مباح. لضرر الذي ينشأ منه ليس إلا تضحية يستلزمها احترام الحق نزولاً على حكم القانون الذي يقرر الحق ويحيمه. مؤدى ذلك: أنه لا يؤدي إلى مؤاخذ أو يرتب مسئولية إلا إذا قصد به كيد أو عنت أو لابسه تقصير أو خطأ.

المجلس البلدي يختص بوضع المخططات الهيكلية العامة ومخططات المناطق واستحداث المناطق السكنية وغيرها وإعادة تنظيمها وإجراء ما يلزم من تعديل في استعمالات الأراضي بما يحقق الصالح العام. م2 من ق 15/1972 بشأن بلدية الكويت. مؤدى ذلك: لا يسأل عن الضرر الذي يترتب على قيامه بتلك الأعمال. شرط ذلك.

قيام بلدية الكويت باستحداث موقع جديد للقسيمتين ترتب عليه ضرر للمطعون ضده إذا فقدت قسيمته ميزة مجاورة مرفق عام وأدى إلى تقليل المسافة بينها والقسيمتين وكان ذلك وفقاً لما ارتأته تحقيقاً للصالح العام ووفقاً للقواعد المتبعة دون خطأ في التنفيذ. أثره: انتفاء الخطأ الموجب للتعويض. مخالفة الحكم ذلك وقضاؤه بالتعويض دون أن يعرض لدفاع الخصم. يعيبه ويوجب تمييزه.

( الطعن 99/2006/2 مدني جلسة 21/2/2007 )

(1) من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل أن صاحب الحق لا يسأل عما يحدثه استعمال حقه من الضرر للغير لأن استعماله الحق عمل مباح جائز، ولأن الضرر الذي ينشأ منه ليس إلا تضحية يستلزمها احترام الحق نزولا على حكم القانون الذي يقرر الحق ويحميه، وبالتالي فإن استعمال الحق لا يمكن أن يدعوا إلى مؤاخذه أو أن يرتب مسئولية إلا إذا قصد به كيد أو عنت أو لابسه نوع من أنواع التقصير والخطأ، وكان النص في المادة 20 من القانون رقم 15/1972 في شأن بلدية الكويت على أن " يختص المجلس البلدي بالمسائل الآتية أولا......... ثالث عشر: وضع المخططات الهيكلية العامة ومخططات المناطق واستحداث وتنظيم المناطق السكنية والتجارية والصناعية وغيرها وكذلك إجراء ما يلزم من تعديل في استعمالات الأراضي " مفاده أن المشرع ناط بالمجلس البلدي وضع المخططات الهيكلية العامة ومخططات المناطق واستحداث المناطق السكنية وغيرها وإعادة تنظيمها وكذلك إجراء ما يلزم من تعديل في استعمالات الأراضي بما يحقق الصالح العام، ومن ثم فإن ما يؤديه المجلس البلدي ، في حدود هذه الأعمال، يستند فيه إلى حق مشروع خوله له القانون فلا يسأل عما ترتب عليه من ضرر إذا ما تجرد عن قصد الكيد والعنت ولم يصاحب أداءه تقصير أو خطأ. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن بلدية الكويت، وحال قيامها بتثبيت قسائم القطعة رقم (41 ء) من المخطط رقم (أ/3282) بمنطقة الجهراء، تبين لها وجود استقطاع بمساحة عشرة أمتار من واجهة القسيمتين رقمي ( 66 ، 67 ). الأمر الذي دعاها إلى إعادة تنظيم هذه القطعة باستحداث موقع جديد لها بموقع المرافق العامة الخاصة بها والمجاورة للقسيمة رقم ( 34 ) المملوكة للمطعون ضده، والتي فقدت يسبب هذا التعديل، ما كانت تستفيده من وجود هذه المرافق بجوارها، كما ترتب عليه تعديل المسافة التي تفصل بين هذه القسيمة وبين القسيمتين المستحدثتين بأقل مما كانت عليه قبل التعديل. وإذ كان هذا الإجراء من قبل البلدية بإعادة تنظيم القطعة المذكورة، مما يدخل في صميم الحق المخول لها قانوناً بإعادة تنظيم المناطق السكنية والتعديل في استعمالات الأراضي، ووفقاً لما ارتأته تحقيقاً للصالح العام، ولم يثبت أنها قصدت به الإضرار بالمطعون ضده، أو خرجت به عن القواعد المتبعة في إجراء مثل هذا التعديل، أو أخطأت في تنفيذه. مما ينتفي معه في جانبها ركن الخطأ التقصيري الموجب للتعويض. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بالتعويض استنادا إلى توافر الخطأ لقيام البلدية بتثبيت قسائم القطعة رقم (41ء) بجوار قسيمة المطعون ضده بدلا من المرافق العامة وتضييق المساحة الفاصلة بينهما وبين هذه الأخيرة أخذا بما انتهى إليه تقرير الخبير، دون أن يعرض لدفاع الطاعن سالف البيان، فانه يكون معيباً مما يوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
 
أعلى