الفعل الضار. مصدر من مصادر الالتزام

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
التزام "مصادره" .مسئولية "المسئولية التقصيرية "و" مسئولية المباشرة" .تعويض.دية. دعوى "سبب الدعوى". استئناف "ما لا يعد طلباً جديداً" .تمييز "حالات الطعن : الخطأ في تطبيق القانون "و" التمييز الجزئي".

الفعل الضار. مصدر من مصادر الالتزام. قيامه على أمرين الأول تقرير مسئولية كاملة شاملة ترجع إلى فكرة الخطأ بوجه عام وتستهدف التعويض عن الضرر في جميع مظاهره والثاني ضمان أذى النفس فى حدود الدية عندما يستغلق على المضرور الأساس الأول. المقصود به. الحفاظ على الدم المسفوك من أن يضيع هدراً فى الأحوال التى تقعد المسئولية عن العمل المشروع عن التعويض عنه.

رجوع المضرور بدعوى المسئولية عن العمل غير المشروع متى توافرت مقوماتها. لا يغلق أمامه دعوى الرجوع بضمان أذى النفس سواء كان الضرر ناتجاً عن خطأ تقصيري أو عن طريق المباشرة. مؤداه. أن موضوع الدعويين واحد هو التعويض عن الفعل الضار الواقع على النفس مع اختلاف السبب بينهما ففى الأولى الخطأ التقصيري وفي الثانية المباشرة .أثره. للمضرور تغيير سبب الدعوى من المسئولية التقصيرية إلى مسئولية المباشرة أمام الاستئناف دون أن يعد ذلك تغييراً لموضوع الدعوى. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك واعتباره طلب الحكم بالدية الشرعية طلباً جديداً .خطأ يوجب تمييزه جزئياً.

( الطعن 261/2006 مدني جلسة 29/1/2007 )

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى – اعتد بالفعل الضار كمصدر للالتزام وضبطه بأحكام تقوم على أمرين أساسيين قوام أولهما تقرير مسئولية كاملة شاملة ترجع إلى فكرة الخطأ بوجه عام وتستهدف تعويض الضرر فى جميع مظاهره وقوام ثانيهما ضمان أذى النفس فى حدود الدية الإسلامية عندما يستغلق على المضرور الأساس الأول ، وميز بين الحالة التى تقوم أساسا على الخطأ التقصيرى المستوجب لتعويض الضرر تعويضا كاملاً فأطلق عليه اصطلاح المسئولية وبين الحالة التى تستحق عنها الدية وأطلق عليها اصطلاح الضمان مستهدفا الحفاظ على الدم المسفوك من أن يضيع هدراً فى الأحوال التى تقعد المسئولية عن العمل غير المشروع عن التعويض عنه 0فنص فى المادة 255 من القانون المدنى على أن المباشر ضامن ولو لم يتعمد أو يتعد تاركا للمضرور الرجوع بدعوى المسئولية عن العمل غير المشروع إذا توافرت مقوماتها دون أن يغلق أمامه دعوى الرجوع بضمان أذى النفس وهدف المشرع من ذلك هو ضبط التعويض عن الفعل الضار الواقع على النفس سواء كان الضرر ناتجا عن خطأ تقصيرى أو عن طريق المباشرة ومن ثم فإن الموضوع واحد فى كل من دعوى المسئولية ودعوى الضمان وهو التعويض عن الفعل الضار الواقع على النفس ، والسبب فى الدعوى الأولى هو الخطأ التقصيرى يختلف عنه فى الدعوى الثانية وهو المباشرة 0 ولما كان يجوز فى الاستئناف وفقا للمادة 144/3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تغيير السبب مع بقاء الموضوع الأصلى على حاله ، فإنه يكون للمضرور تغيير سبب الدعوى من المسئولية التقصيرية إلى مسئولية المباشر دون أن يكون فى ذلك تغيير لموضوعها وهو التعويض عن الفعل الضار ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر طلب الحكم بالدية الشرعية طلباً جديداً لا يجوز إبدائه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ، فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه وقد حجبه هذا الخطأ عن الفصل فى الدية الشرعية بما يوجب تمييزه جزئيا فى هذا الخصوص .

( الطعن 261/2006 مدني جلسة 29/1/2007 )
 
أعلى