حجية الحكم الجزائي بالبراءة

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
إثبات. حكم " حجية الحكم الجزائي بالبراءة" حجية. دعوى.

الحكم الجزائي الصادر بالبراءة يحوز الحجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية . وجوب الالتزام به والتقيد به في بحث الحقوق المدنية المتصلة بالوقائع التي فصل فيها.

قيام حكم البراءة على نفى نسبة الواقعة إلى المتهم لتخلف عنصر من عناصر الجريمة وانتفاء علاقة السببية. وجوب تقيد القاضي المدني بهذا الحكم إلا إذا كانت الدعوى المدنية لم تتأسس على ذات العنصر الذي انتهت المحكمة الجزائية إلى تخلفه.

( الطعن 261/2006 مدني جلسة 29/1/2007 )

الأصل أنه لا تلازم بين المسئولية الجزائية والمسئولية المدنية إلا أن الحكم الصادر بالبراءة فى الدعوى الجزائية تكون له الحجية فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية فتلتزم هذه الأخيرة وتتقيد به فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بالوقائع التى فصل فيها 0 وإذا كان حكم البراءة قد بنى على نفى نسبة الواقعة إلى المتهم تأسيسا على تخلف عنصر من عناصر الجريمة وحدوث النتيجة غير المشروعة وعلاقة السببية بينهما وبالتالى انتهى إلى انتفائها ، فإن القاضى المدنى يتقيد بهذا الحكم إلا إذا كانت الدعوى المدنية لم تتأسس على ذات العنصر الذى انتهت المحكمة الجزائية إلى تخلفه ، لما كان ذلك وكان الحكم الجزائى الصادر فى الجنحة رقم 352 لسنة 2004 مرور الشامية والذى صار نهائياً قد قضى ببراءة المطعون ضده الثاني قائد السيارة المؤمن عليها لدى المطعون ضدها الأولى من تهمة قتل مورث الطاعنة عن نفسها وبصفتها من غير قصد على أساس انتفاء الخطأ فى جانب السائق فإنه يتعين على المحكمة المدنية أن تلتزم بحجية الحكم الجزائي فى هذا الخصوص وهى بصدد نظر الدعوى المدنية المؤسسة على قيام الخطأ الواجب الإثبات فى جانب قائد السيارة كعنصر من عناصر المسئولية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى فى هذا الصدد فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً ، هذا إلى أن الحكم بعد أن نفى مسئولية المطعون ضده الثاني عن خطئه التقصيرى ، عرض لمسئوليته عن الحادث كحارس للأشياء ، ونفى الخطأ المفترض فى جانبه كحارس للسيارة أداة الحادث وخلص بأسباب سائغة إلى انتفاء هذه المسئولية لثبوت خطا مورث الطاعنة ، وبالتالي يضحى النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس .

( الطعن 261/2006 مدني جلسة 29/1/2007 )
 
أعلى