اليمين المتممة. القصد منها إراحة ضمير القاضي عندما يرى أن الأدلة المطروحة في الدعوى غير كافية

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
إثبات " قرائن قضائية" و" يمين متممة " . يمين " اليمين المتممة". إجراءات التقاضي.

اليمين المتممة. القصد منها إراحة ضمير القاضي عندما يرى أن الأدلة المطروحة في الدعوى غير كافية. له في هذه الحالة توجيهها لأي من الخصمين في الدعوى دون التقيد بقاعدة بذاتها في هذا الخصوص. متى حلفها من وجهت إليه كان للقاضي أن يقضي على أساسها باعتبارها مكملة لعناصر الإثبات الأخرى القائمة في الدعوى أو لا يأخذ بها. مثال.

(الطعن رقم 1081 /2004 تجاري جلسة 10/4/2007م)​

(1) النص في المادة 66 من قانون الإثبات على أنه (للقاضي في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أي من الخصمين ليبني على ذلك حكمه في موضوع الدعوى أو قيمة ما يحكم به، ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل) ـ يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على أن اليمين المتممة قصد منها إراحة ضمير القاضي عندما يرى أن الأدلة المطروحة في الدعوى غير كافية، وله في هذه الحالة توجيهها لأيٍ من الخصمين دون التقيد بقاعدة بذاتها في هذا الخصوص، ومتى حلفها من وجهت إليه كان للقاضي أن يقضي على أساسها باعتبارها مكملة لعناصر الإثبات الأخرى القائمة في الدعوى أو لا يأخذ بها، وكان مؤدى اليمين المتممة التي حلفتها المستأنفة بالصيغة التي وجهتها لها المحكمة أنها لم تقبض أية أجرة من عقار النزاع عن المدة من 12/1/2002 تاريخ طرد المستأنف ضده لها من ذلك العقار وحتى تاريخ بيع العقار في 1/2/2003 وأن المستأنف ضده مدين لها بمبلغ 11440 د.ك قيمة نصيبها في أجرة ذات العقار وكانت المحكمة تطمئن إلى هذه اليمين وتتخذها أساساً للفصل في الدعوى، الأمر الذي يؤيده ما تضمنته حافظة المستأنفة المقدمة بجلسة 9/5/2004 من إقرار لأحد سكان العقار من أنه كان يتم الوفاء بالأجرة إلى الزوج المستأنف ضده؛ هذا إلى ما ثبت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن إيصالات تحصيل الأخيرة من المستأجرين خلال الفترة محل النزاع كانت تصدر باسم المستأنف ضده ولم يبرر الأخير كيفية وصولها إليها مع وجود الخلافات بينهما حتى تقوم بتحصيل الأجرة، الأمر الذي تكون معه دعوى المستأنف ضده الأصلية ولا سند لها وتكون الدعوى الفرعية للمستأنفة ـ المدعى عليها أصلياً ـ قائمة على ما يساندها، وإذ غاير الحكم المستأنف هذا النظر، فإنه يتعين إلغاؤه.

(الطعن رقم 1081 /2004 تجاري جلسة 10/4/2007م)​

 
أعلى