عدم جواز الاتفاق على تنحية القضاء الكويتي لصالح قضاء اجنبي

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
اختصاص " الاختصاص الدولي" . عدالة . نظام عام. دعوى " الدعاوي العقارية". قضاء.

-
أداء العدالة هو مصلحة عامة تباشرها الدولة في الحدود التي تحقق هذه المصلحة بواسطة قضائها والذي تراه دون غيره من قضاء أجنبي جديراً بتحقيق هذه الغاية .

الاختصاص الدولي المعقود للمحاكم الكويتية من النظام العام.

عدم جواز الاتفاق على تنحية القضاء الكويتي لصالح قضاء اجنبي. كل شرط من هذا القبيل. يقع باطلاً .

اختصاص المحاكم الكويتية بنظر الدعاوي التي ترفع على الكويتي والدعاوي التي ترفع على الأجنبي متي كان له في دولة الكويت موطن أو محل اقامه غير معتادة . علة ذلك. الاستثناء : الدعاوي العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج. مؤدي ذلك. مثال.

(الطعن رقم 1232 /2004 تجاري جلسة 12/6/2007م)​

(1) من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أداء العدالة هو مصلحة عامة تباشرها الدولة في الحدود التي تحقق هذه المصلحة بواسطة قضاءها والذي تراه دون غيره من قضاء أجنبي جديراً بتحقيق هذه الغاية ومن ثم فإن الاختصاص الدولي المعقود للمحاكم الكويتية يكون بهذه المثابة من النظام العام لارتباطه بسيادة الدولة وتبعاً لذلك فإنه لا يجوز الاتفاق على تنحية القضاء الكويتي لصالح قضاء أجنبي، ويقع باطلاً كل شرط من هذا القبيل ومن أجل ذلك رسمت المادة 23 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وعلى ما دلت عليه مذكرته الإيضاحية قاعدة عامة في الاختصاص الدولي للمحاكم الكويتية مؤداها اختصاص هذه المحاكم بنظر الدعاوي التي ترفع على الكويتي والدعاوي التي ترفع على الأجنبي متى كان له في دولة الكويت موطن أو محل إقامة غير معتادة أي سكن وليس مجرد الوجود العارض وذلك باعتبار أن الموطن أو محل الإقامة هو صلة بين الشخص وإقليم الدولة ومن ثم فهو يصل المنازعة بسيادتها وبالتالي بولاية القضاء فيها، واستثناءً من هذا الأصل أورد النص السالف في عجزه عبارة "وذلك كله فيما عدا الدعاوي العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج" ويقتصر هذا الاستثناء على هذه الدعاوي فقط فلا تختص بها محاكم الكويت يستوي في ذلك أن تكون الدعوى شخصية عقارية تستند إلى حق شخصي بحت ويطلب فيها تقرير حق عيني على عقار أو اكتسابه أو إلغاؤه، أو تكون دعوى عينية عقارية محلها حق عيني على عقار، أو دعوى مختلطة تستند إلى حقين على عقار أحدهما شخصي والآخر عيني، أما غيرها من الدعاوي العينية المنقولة أو الدعاوي الشخصية المنقولة فلا تندرج في نطاق هذا الاستثناء ولو تعلقت بعقار واقع خارج دولة الكويت،وقد استهدف المشرع بذلك أن يضيق في مجال الدعاوي التي تخرج استثناء من الاختصاص الدولي للمحاكم الكويتية، واتساقا مع هذا الهدف ارتأى القانون في مادته 24/أ،ط مد هذا الاختصاص بالنسبة للدعاوي التي ترفع على الأجنبي ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في دولة الكويت وذلك في أحوال عدة من بينها أن يكون له فيها موطن مختار، أو كان أحد المختصمين معه ـ عند تعدد المدعى عليهم ـ كويتيا أو أجنبياً له في الكويت موطن أو محل إقامة أو موطن مختار، وبديهي أن يقتصر هذا الاختصاص في حالة الموطن المختار على المنازعات المتعلقة بالشأن الذي اختبر له أما مد الاختصاص في الحالة الثانية فيقوم على أساس حسن سير العدالة ومنع تضارب الأحكام، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه أنه وإن كانت الطاعنة غير كويتية الجنسية "أردنية" إلا أن لها محل إقامة بدولة الكويت منذ 14/12/1999، وأن الدعوى محل الطعن الماثل أقيمت ضدها والمطعون ضده الثاني بمطالبتهما بمبالغ نقدية هي قيمة سندات إذنية حررها الأخير مقابل ثمن عقارات اشتراها بموجب عقد بيع غير مسجل ووقعت عليها الطاعنة ككفيلة للمدين أي أن الدعوى مطالبة بحق مالي ليس محله عقار وإن تعلق به ومن ثم لا تعد من الدعاوي العقارية التي تخرج عن نطاق الاختصاص الدولي للمحاكم الكويتية بل ينبسط إليها ويقع باطلاً ما اتفق عليه الأطراف بعقد البيع من تنحية القضاء الكويتي عن نظرها، وغير منتج ما تثيره الطاعنة من أنها وقت استصدار أمر الأداء السابق على الدعوى لم يكن لها بدولة الكويت موطناً مختاراً أو محل إقامة وأن المطعون ضده الثاني وُجه إعلانه بالتكليف بالوفاء إلى محل عمل والدها حال أنه ليس له أصلاً محل إقامة أو عمل بدولة الكويت إذ أنه وقد ألغى أمر الأداء وتصدت محكمة أول درجة لنظر الدعوى ابتداء فلا محل لبحث مدى سلامة التكليف بالوفاء أو إعلانه بوصفه شرطاً من شروط استصدار أمر الأداء الملغي وطالما ثبت للطاعنة ـ وهي أحد المدعى عليهما ـ أثناء تداول الدعوى أمام تلك المحكمة محل إقامة بالكويت فإن ذلك كاف وعلى ما سلف لانعقاد الاختصاص الدولي للمحاكم الكويتية أياً كان وجه الرأي في عدم وجود إقامة أو موطن للمطعون ضده الثاني "المدعى عليه الآخر" وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون الأمر الذي يغدو معه النعي بسبب الطعن برمته على غير أساس.

(الطعن رقم 1232 /2004 تجاري جلسة 12/6/2007م)​

 
أعلى