البدل النقدي للإجازة الدورية بالإدارة العامة للتحقيقات لا يصرف لمستحقه إلا إذا اقتضت حاجة العمل عدم قيامه بها واستمراره في العمل بعد موافقة المدير الع

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
إجازات . بدلات. قرار إداري. الإدارة العامة للتحقيقات.

- البدل النقدي للإجازة الدورية بالإدارة العامة للتحقيقات لا يصرف لمستحقه إلا إذا اقتضت حاجة العمل عدم قيامه بها واستمراره في العمل بعد موافقة المدير العام. إفصاح جهة الإدارة عن قراراها بإرجاء تاريخ منح الإجازة الدورية. لا يعتبر رفضاً لطلب الإجازة يستحق بسببه الطالب صرف المقابل النقدي. علة ذلك. مثال .

(الطعن رقم 131 /2006 إداري جلسة 5/6/2007م)​

(1) النص في المادة ( 12 ) من القانون رقم 53/2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية علي أن " تكون الأجازة الدورية لأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات مدتها ستين يوما في السنة ويصرف مرتب الأجازة الدورية المستحقة عند القيام بها، ويصرف بدل نقدي للأجازة ، وذلك حسب مقتضيات العمل بعد موافقة المدير العام ." يدل علي أن البدل النقدي للإجازة الدورية لا يصرف لمستحقه إلا إذا اقتضت حاجة العمل عدم قيامه بها، واستمراره في العمل، بعد موافقة المدير العام، فإذا أفصحت جهة الإدارة عن قرارها بإرجاء تاريخ منح الأجازة الدورية، فإن قرارها في هذا الشأن لا يعتبر رفضا لطلب الأجازة يستحق الطالب بسببه صرف المقابل النقدي، إذا ما رفض القيام بها في التاريخ الذي حددته جهة الإدارة، وإلا اعتبر ذلك إجباراً لها للانصياع والموافقة علي التاريخ الذي يحدده الموظف، وهو ما قد يؤدي إلي الإخلال بنظام العمل، وبمقتضيات سير المرافق العامة بانتظام واضطراد.

(الطعن رقم 131 /2006 إداري جلسة 5/6/2007م)​

 
أعلى