استلزم المشرع لصيرورة قرار تّحول الشركة من شكل قانوني إلى آخر نافذاً أن يتم نشره في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين وانقضاء ستين يوماً على تاريخ ا

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
نظام عام. نيابة عامة. محكمة التمييز. شركات "تحول الشركة"و"الشركة المساهمة التي لا تطرح أسهمها في اكتتاب عام". نظام عام. عقد "شروط صحة العقد" . اكتتاب. سجل تجاري.

- تأسيس الشركات المساهمة التي لاتطرح أسهما للاكتتاب العام. شرطه. مثال.

- استلزم المشرع لصيرورة قرار تّحول الشركة من شكل قانوني إلى آخر نافذاً أن يتم نشره في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين وانقضاء ستين يوماً على تاريخ النشر واتخاذ الإجراءات التي أوجبها القانون لتأسيس النوع من الشركات التي ستتحول إليه هذه الشركة ثم التأشير بذلك في السجل التجاري.

- فرض المشرع شكلاً معيناً لعقد من العقود. لا يكون صحيحاً إلا إذا استوفي هذا الشكل. أي تعديل يدُخل على هذا العقد. يجب أن يكون مستوفياً لذلك الشكل. علة ذلك: تعلق الشكلية التي يفرضها القانون بالنظام العام. مؤدي ذلك.

(الطعن رقم 46 /2006 تجاري جلسة 29/5/2007م)​

(1) من المقرر أن النص في المادة 94 من قانون الشركات التجارية المعدلة على أنه "مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة 70 من هذا القانون يجوز استثناء من حكم المادة 71 تأسيس شركات المساهمة التي لا تطرح أسهمها للجمهور في اكتتاب عام بموجب محرر رسمي يصدر من جميع المؤسسين ويشتمل هـذا المحرر على عقد تأسيس الشركـة ونظامها الأساسي .... " مفاده أن المشرع أوجب لتأسيس الشركات المساهمة التي لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام أن يتم بموجب محرر رسمي يصدر عن جميع المؤسسين. وإذ كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي أقام قضاءه بإلزام المطعون ضده الأخير بإتمام توثيق عقد تحويل الكيان القانوني للشركة محل النزاع من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة على ما ذهب إليه من القول بأن الأغلبية العددية للشركاء الحائزين لأكثر من ثلاثة أرباع رأس المال (المطعون ضدهما الأولى والثاني) قررت في اجتماعها في صورة جمعية عمومية هذا التحول وتم نشر محضر الاجتماع والتعديل وأن الطاعن الأول (الشريك الحائز على الحصة الباقية من رأس المال) لم يعترض في الميعاد ووافقت وزارة التجارة والصناعة على هذا التعديل والتّحول في حين أن ذلك وعلى ما تقدم لا يغني عن وجوب أن يتم مثل هذا التحول في محرر رسمي يصدر عن جميع المؤسسين، والثابت أن الطاعن الأول ـ وهو شريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة المراد تحولها أيا كان مقدار حصته ـ لم يوقع على عقد التحول والذي أُثبت اسمه به على أنه من المؤسسين للشركة المساهمة المقفلة بعدد مائة سهم بما يضحى معه هذا العقد غير صادر عن جميع المؤسسين وبالتالي فإن امتناع المطعون ضده الرابع عن توثيقه يكون قد صادف صحيح القانون، وإذ تنكب الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن السبب المبدى من نيابة التمييز في هذا الشأن يغدو سديداً وتأخذ به هذه المحكمة الأمر الذي يضحى معه الحكم المطعون فيه معيبا بما يوجب تمييزه.

(الطعن رقم 46 /2006 تجاري جلسة 29/5/2007م)​

 
أعلى