حصول الموظف غير الكويتي المعين بعقد من العقود المعمول بها على الجنسية الكويتية

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
مجلس الخدمة المدنية . عمل. موظف عام. جنسية. علاوات.

حصول الموظف غير الكويتي المعين بعقد من العقود المعمول بها على الجنسية الكويتية . أثره : نقله إلى فئة كويتي. وتعديل وضعه الوظيفي إما بالنقل بذات الدرجة الوظيفية التي كان عليها في العقد أو إلى الدرجة الوظيفية المستحقة له وفقاً لقواعد التعيين في الكادر المنقول إليه أيهما أفضل وذلك اعتباراً من تاريخ حصوله على الجنسية الكويتية. مؤدي ذلك.

تعيين الكويتيون من خريجي بعض معاهد ومراكز التدريب والدورات التدريبية التابعة أو تحت إشراف الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الواردة بالجدول المرفق بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 4/1986 من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها بالدرجة الخامسة مضافاً إليها ثلاث علاوات. شرط ذلك. مثال.

(الطعن رقم 61 /2006 إدارى جلسة 15/5/2007)​

(1) النص فى المادة الثالثة من مرسوم نظام الخدمة المدنية الصادر بتاريخ 4 من إبريل سنة 1979 على أن:" يحدد مجلس الخدمة المدنية درجة التعيين والمرتب الذي يمنح فيها، بمراعاة نوع الوظيفة ومستوى ونوع وندرة المؤهل أو الخبرة أو التدريب، وكذلك عدد سنوات الدراسة المقررة..."، وفى المادة (2) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9/1979 بشأن قواعد التعيين فى مجموعة الوظائف العامة على أن
" يكون التعيين فى درجات الوظائف العامة كما يلى:-

1- بأول مربوط الدرجة الرابعة.. للحاصلين على شهادة جامعية أو شهادة عالية.

2- بأول مربوط الدرجة الثامنة.... للحاصلين على شهادة متوسطة.

ومع ذلك يجوز أن يكون التعيين فى أعلى من الدرجة المنصوص عليها فى البندين 1و2 من هذه المادة، إذا كان المرشح للتعيين قد أمضى بعد حصوله على المؤهل العلمي خمس سنوات على الأقل فى عمل يفيده خبرة فى الوظيفة المرشح لها.

ويجوز فى هذه الحالة افتراض قضائه خمس سنوات على الأقل فى كل درجة، فإذا قلت مدة الخبرة عن خمس سنوات جاز منح الموظف علاوة من علاوات الدرجة عن كل سنة منها..."، وفى المادة (1) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم4/1986 على أن "يكون تعيين الكويتيين خريجي بعض المعاهد ومراكز التدريب التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الواردة فى الجدول المرفق، وخريجي الدورات التدريبية التي تعقد بإشراف الهيئة... بأول الدرجة الخامسة من مجموعة الوظائف العامة مضافاً إليها ثلاث علاوات... بشرط ألا تقل المدة المقررة للدراسة أو للتدريب عن سنتين بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها..."، وفى البند (ثانياً) من تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 14/1997 على أن" تسوى حالة الموظف المعين بموجب أحد العقود المعمول بها الذي يحصل على الجنسية الكويتية بالتجنيس، بنقله من فئة غير كويتي إلى فئة كويتي، إما بنفس الدرجة/ الوظيفة التي كان عليها فى العقد الذي كان مبرماً معه، أو بالدرجة/ الوظيفة المستحقة له وفقاً لقواعد التعيين فى الكادر المنقول إليه، أيهما أفضل، سواء كان كادراً عاماً أو أحد الكوادر الخاصة، وذلك اعتباراًَ من تاريخ حصوله على الجنسية الكويتية..."، يدل على أن الموظف غير الكويتي المعين بعقد من العقود المعمول بها، فى حال حصوله على الجنسية الكويتية ينقل إلى فئة كويتي، ويعدل وضعه الوظيفي، إما بالنقل بذات الدرجة/ الوظيفة التي كان عليها فى العقد، أو إلى الدرجة /الوظيفة المستحقة له وفقاً لقواعد التعيين فى الكادر المنقول إليه، أيهما أفضل، سواء كان كادراً عاماً أو خاصاً ، اعتباراً من تاريخ حصوله على الجنسية الكويتية، وذلك وفقاً لمؤهله ومدة خبرته التالية لحصوله على المؤهل، متى كانت تفيده خبرة فى الوظيفة المعين عليها، وبالتالي يجوز أن يعين فى درجة أعلى من درجة بدء التعيين، بافتراض قضائه خمس سنوات فى كل درجة، فإذا كانت مدة الخبرة أقل من خمس سنوات، جاز منحه علاوة من علاوات الدرجة المعين عليها مقابل كل سنة من سنوات خبرته السابقة، وأنه وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 4/1986 يتم تعيين الكويتيين خريجي بعض معاهد ومراكز التدريب والدورات التدريبية التابعة أو تحت إشراف الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الواردة بالجدول المرفق به، من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها بالدرجة الخامسة مضافاً إليها ثلاث علاوات، بشرط ألا تقل مدة الدراسة أو التدريب عن سنتين تاليتين للحصول على المؤهل، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، قد خلص وفى نطاق سلطته فى تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى، ودون نعى عليه فى هذا الخصوص، إلى أن المطعون ضده أجتاز دورة تدريبية لمدة سنتين بعد حصوله على شهادة الثانوية العامة، بمعهد تدريب الكهرباء، وهو من المعاهد المبينة بالجدول المرفق بالقرار المشار إليه، والتحق بموجب العقد الثاني للعمل بوزارة الكهرباء بتاريخ 31/10/1993، وحصل على الجنسية الكويتية بتاريخ 24/10/2004، ورتب على ذلك أحقيته فى تعديل وضعه الوظيفي بأن تكون درجة بدء تعيينه الدرجة الخامسة+ 3علاوات، ثم تحسب له مدة خبرته السابقة بذات الوظيفة، وهى تزيد على عشر سنوات (الفترة من 31/10/1993 حتى 24/10/2004)، وذلك بافتراض قضائه خمس سنوات عن كل درجة، وأنه بذلك يستحق الدرجة الثالثة+3 علاوات، عند نقله إلى مجموعة الوظائف العامة، باعتبار أن هذه التسوية هى الأفضل له، فإنه يكون قد أصاب الحق فى قضائه.

(الطعن رقم 61 /2006 إدارى جلسة 15/5/2007)​

 
أعلى