جواز إدخال أحد أطراف الخصومة في الدعوى من كان يمكن اختصامه عند بدئها.

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
إدخال. دعوى" الإدخال في الدعوى" . إجراءات التقاضي. ارتباط. محكمة استئنافية. نظام عام. تمييز " التمييز الجزئي للحكم". دفوع" الدفع الشكلي".

- جواز إدخال أحد أطراف الخصومة في الدعوى من كان يمكن اختصامه عند بدئها. شرط ذلك : وجود ارتباط بين الطلب الذي يوجه إلى الغير المراد إدخاله وبين الطلب الأصلي المرفوعة به الدعوى. علة ذلك. سلطة المحكمة عند الفصل في هذا الطلب لاتتجاوز النظر في مدي صلة الطلب الموجه إلى الغير المراد إدخاله بالطلب الأصلي المرفوعة به الدعوى . مؤدي ذلك .

- عدم جواز قضاء المحكمة الاستئنافيه في موضوع الدعوى إن ألغت الحكم الصادر بقبول الدفع الشكلي. عليها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة. علة ذلك عدم تفويت أحدى درجات التقاضي. تعلق ذلك بالنظام العام. مخالفة محكمة الاستئناف هذا النظر. يعيب حكمها ويوجب تمييزه جزئياً . مثال .

(الطعن رقم 202 /2006 إداري جلسة 8/5/2007)​

(1) من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن لهذه المحكمة أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن، وأن النص في المادة 86 من قانون المرافعات علي أن " للخصم أن يدخل في الدعوي من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها وله أن يدخل ضامنا فيها متي قام سبب موجب للضمان.... " يدل علي ان المشرع رغبة في تصفية الخصومات التي ترجع إلي أصل واحد أو التي يوجد بينها صلة وثيقة وجمع شتاتها أجاز لأحد اطراف الخصومة أن يدخل في الدعوي من كان يمكن اختصامه عند بدئها، ويشترط لصحة هذا الإدخال أن يكون هناك ارتباط بين الطلب الذي يوجه إلي الغير المراد إدخاله وبين الطلب الأصلي المرفوعة به الدعوي بحيث يكون من حسن سير العدالة نظرهما معا منعا لتضارب الأحكام فإذا انتفي هذا الارتباط فإن لهذا الغير أن يدفع بعدم قبول طلب الإدخال، وهذا الدفع هو في حقيقته اعتراض علي إجراءات الخصومة وشروط توجيهها قصد به ألا تضطرب الخصومة ويختل نطاقها فلا يقحم عليها من كان لا يصح اختصامه فيها عند رفعها، وسلطة المحكمة عند الفصل فيه لا تتجاوز النظر في مدي صلة الطلب الموجه إلي الغير المراد إدخاله بالطلب الأصلي المرفوعة به الدعوي تعرفا علي ما إذا كان بينهما ارتباط من عدمه دون أن تتعرض في هذا الشأن للفصل في أي عنصر من عناصر موضوع الدعوي وقوفا منها عند حد المظهر الشكلي للخصومة، وينبني علي ذلك أن لمحكمة أول درجة بقبولها هذا الدفع لا تكون قد استنفدت ولا يتهافي نظر موضوع طلب الإدخال ، ومن المقرر أيضا انه لا يجوز للمحكمة الاستئنافية إن هي الغت الحكم الصادر بقبول الدفع الشكلي أن تقضي في موضوع الدعوي بل عليها أن تعيدها إلي محكمة أول درجة لتقول كلمتها فيه وذلك حتي لا تفوت علي الخصوم درجة من درجات التقاضي الأمر المتعلق بالنظام العام، وإذ كان الثابت أن محكمة أول درجة حكمت بعدم قبول طلب إدخال الشركة الطاعنة خصما في الدعوي شكلا تأسيسا علي أن الطلب لا يرتبط بالدعوي الأصلية إذ أن سندها هو العقد المبرم بينها وبين المطعون ضدها الثانية في 19/10/2003 في حين أن سند الدعوي هو العقد المؤرخ في 18/10/2003 بين المطعون ضده الأول والمطعون ضدها الثانية وأن الأخيرة لم تطلب إلزام الخصم المدخل بما عساه أن تقضي به المحكمة وإنما استندت إلي العقد ومن ثم فإن محكمة الاستئناف بحكمها المطعون فيه إذ قضت بإلغاء الحكم المستأنف في هذا الخصوص فإنه كان يتعين عليها إعادة الدعوي في شأن الطلبات الموجهة إلي الطاعنة ( الخصم المدخل ) إلي محكمة أول درجة دون أن تتصدي للفصل في موضوعها أما وأنها قد خالفت هذا النظر وهو ما تثيره هذه المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام فإن الحكم المطعون فيه يكون في هذا الشأن معيبا بما يوجب تمييزه جزئيا.

(الطعن رقم 202 /2006 إداري جلسة 8/5/2007)​

 
أعلى