الشيك . اعتباره أداة وفاء.

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
شيك. التزام " انقضاؤه" . إثبات " عبء الإثبات " . محكمة الموضوع سلطتها في تقدير الأدلة والمستندات" . حكم " تسبيب غير معيب " . تمييز " سبب قائم على جدل موضوعي" .

الشيك . اعتباره أداة وفاء. مجرد سحبه وتسليمه للمستفيد لايعتبر في ذاته وفاءً مبرئاً لذمة الساحب ولا ينقضي التزامه بقيمته إلا بقيام المسحوب عليه بصرفها للمستفيد. علة ذلك: أن الوفاء بالدين بطريق الشيك معلق على شرط التحصيل. عدم تحقق هذا الشرط. أثره: استعادة الدائن " المستفيد" حقه في مطالبة مدينه الساحب .

(الطعن رقم 85 /2006 تجاري جلسة 24/4/2007)​


من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشيك وإن اعتبر أداة وفاء إلا أن مجرد سحبه وتسليمه للمستفيد لا يعتبر في ذاته وفاءً مبرئا لذمة الساحب ولا ينقضي التزامه بقيمته إلا بقيام المسحوب عليه بصرفها للمستفيد ذلك أن الوفاء بالدين بطريق الشيك هو وفاء معلق على شرط التحصيل فإذا لم يتحقق هذا الشرط استعاد الدائن "المستفيد" حقه في مطالبة مدينه الساحب ، ومن المقرر أيضاً طبقاً للأصول المسلمة في الإثبات أن من يتمسك بالثابت أصلاً لا يكلف بإثباته أما من يدعي خلاف الأصل فعليه عبء إثبات ما يدعيه، ولمحكمة الموضوع السلطة في تقدير ما يقدم إليها من أدلة ومستندات وفهم ما يساق من قرائن واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى ولا تثريب عليها في الأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها معينها الصحيح بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن تسليم الطاعن للمطعون ضده الأول للشيكات البالغ عددها اثنا عشر شيكاً بقيمة إجمالية بلغت ثلاثة آلاف ديناراً لا يعد بذاته سداداً مبرئا بل هو معلق على شرط التحصيل والذي يقع عبء إثبات تحققه على عاتق المدين الساحب "الطاعن" بوصفه مدع الوفاء وأنه إذ عجز الأخير عن تقديم الدليل على ذلك فإن المبلغ قيمة هذه الشيكات لا يسوغ استنزاله من المديونية، واستخلص الحكم من الشهادة الصادرة من بنك الخليج في 4/1/2005 والمتضمنة ما يفيد صرف شيكين آخرين بخلاف الشيكات آنفة البيان والصادرة على البنك التجاري الكويتي ـ أولهما بمبلغ 500 د.ك في 28/4/2002 والثاني بمبلغ 1500 د.ك بتاريخ 16/7/2003 وذلك من حساب الطاعن إلى حساب المطعون ضده الأول فضلاً عن تحويل مبلغ 500 د.ك يضاف إليها ما ثبت بإقرار المطعون ضده الأول من استلامه مبلغين مقدارهما 3250 د.ك و750 د.ك بما تكون معه جملة المبالغ المسددة 6500 د.ك وباستنزالها من أصل الدين ومقداره (12663) د.ك يكون المتبقي هو 6163 د.ك ألزم به الطاعن، وهو من الحكم استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بغير مخالفة للقانون ومن ثم يغدو النعي في هذا الشأن جدلاً في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع لا يجوز إثارته لدى محكمة التمييز.

(الطعن رقم 85 /2006 تجاري جلسة 24/4/2007)​

 
أعلى