القبول المانع من الطعن - قبول المحكوم عليه بالحكم

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
حكم. طعن " القبول المانع من الطعن ". تمييز " ما يجوز وما لايجوز الطعن فيه من أحكام" . محكمة الموضوع " سلطتها " .

قبول الحكم المانع من الطعن وفقا للمادة 127/1 مرافعات. شرطه: أن يكون هذا القبول قاطع الدلاله على رضاء المحكوم عليه بالحكم. القبول الضمنى. وجوب أن يكون بقول أو فعل أو إجراء يدل بطريقة واضحة على الرغبة في ترك الحق في الطعن. لمحكمة الموضوع الفصل فيما نسب إلي المحكوم عليه من تصرفات تنبئ عن هذا القبول متى كانت تقيم قضائها على أسباب سائغة. مثال.

(الطعن رقم 145 /2006 إداري جلسة 10/4/2007)​



1-
يشترط فى قبـول الحكم المانع من الطعن طبقا للمادة 127/1 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون هذا القبول قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم ، فإن كان قبولا ضمنيا وجب أن يكون بقول أو فعل أو إجراء ، يدل بطريقة واضحة لا تحتمل الشك أو التأويل على الرغبة فى ترك الحق فى الطعن ، وأنه وإن كانت محكمة الموضوع تستقل بالفصل فيما إذا كان ما نسب إلى المحكوم عليه من تصرفات تنبئ أولا عن هذا القبول ، إلا أن شرط ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق ، وتؤدى إلى ما انتهت إليه من نتيجة ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على أن الوزارة أصدرت القرار رقم 85/2005 بترقية المطعون ضده للدرجة التى يطلب ترقيته إليها ، وهى ذات الدرجة المرقى إليها زملاؤه بالقرار رقم 96/2004 المطعون فيه ، بما يعتبر قولا ضمنيا للحكم الابتدائي الذى قضى بإلغاء القرار المشار إليه ، فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية ، وما يترتب على ذلك من آثار ، فى حين أنه من المقرر قانونا أن قرار الترقية ينفذ من تاريخ صدوره ، بما يعنى أن ترقية المطعون ضده وفقا للقرار رقم 85/2005 لا يرتد بأثر رجعى لتاريخ ترقية زملائه الذين اشتمل عليهم القرار رقم 96/2004 ، وبالتالى فإنها لا تعتبر تنفيذاً للحكم الابتدائي ولا تفيد القبول به ومن ثم يكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه ،بعدم جواز الاستئناف ، غير قائم على أسباب سائغة تؤدى إلى ما انتهى إليه من نتيجة ، بما يعيبه ويوجب تمييزه .

(الطعن رقم 145 /2006 إداري جلسة 10/4/2007)​

 
أعلى