حلول الموفي بالدين محل الدائين الذي استوفي حقه. شرطه . أن يكون الموفي ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه .

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
حلول . رجوع. دين . تأمين . مسئولية .

حلول الموفي بالدين محل الدائين الذي استوفي حقه. شرطه . أن يكون الموفي ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه .

التأمين الإجباري من المسئولية عن حوادث السيارات . التزام المؤمن والغير المسئول بذات الدين . اختلاف مصدر التزام كل منهما. أثره. قضاهم ذمتاهما في الوفاء بهذا الدين. مؤاده. وفاء المؤمن بتعويض المضرور وفاء في ذات الوقت بدين الغير المسئول عن الضرر فيحل المؤمن محل المضرور حلولاً قانونياً قبل ذلك الغير. علة ذلك.

المؤمن يعتبر مديناً لصاحب الحق في التأمين وهو المؤمن له أو المضرور. وفائه بالدين للمضرور. أثره. حلوله محل المضرور حلولاً قانونياً فيرجع على المسئول بما وفاه من تعويض. تأسيس دعواه إلى قواعد الحلول القانوني دون قواعد الرجوع بمقتضي وثيقة التأمين التي تربط بينها وبين مالك السيارةالتي كان يقودها الغير وقت الحادثز عدم جواز دفع دعوى الرجوع عليه بأنه لم يخالف شروط وثيقه التأمين لانه من الغير أو أنه لم يرتكب أي فعل يستوجب رجوع شركة التأمين عليه .

(الطعن رقم 824 /2006 تجاري جلسة 29/5/2007)

1- أن المقرر طبقاً للمادة 394/أ من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز لمن قام بوفاء الدين الحلول محل الدائن الذي استوفى حقه متى كان الموفى ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه وفى حالة التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فإن المؤمن والغير المسئول عن الحادث يلتزمان بذات الدين وإن أختلف مصدر التزام كل منهما فمصدر التزام المؤمن هو عقد التأمين بينما مصدر التزام الغير المسئول عن أحداث الضرر هو الفعل الضار وبذلك تتضامم ذمتاهما في الوفاء بهذا الدين بحيث يكون وفاء المؤمن بتعويض المضرور وفاء في ذات الوقت بدين الغير المسئول عن الضرر فيحل المؤمن محل المضرور حلولاً قانونياً قبل ذلك الغير إذ أن المادة 394 المشار إليها التي أوردت المبدأ العام في الحلول القانوني لم تشترط في هذه الحالة أن يكون الموفى ملزماً بالدين بمقتضى المصدر ذاته الذي التزم به المدين الأخر أو أن تكون هناك رابطة بينهما وإنما أشترط فقط أن يكون الموفى ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه, وإذا كان المؤمن يعتبر مديناً بالنسبة لصاحب الحق في التأمين وهو المؤمن له أو المضرور فمن ثم يكون للمؤمن متى وفى بالدين للمضرور الحلول محله حلولاً قانونياً فيرجع على المسئول بما وفاه من تعويض وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعن – باعتباره من الغير المسئول عن الحادث – بمبلغ التعويض الذي أوفته شركة التأمين المطعون ضدها للمضرورين والذي كان قد قضى بإلزامهما به للمضرورين على سبيل التضامم في دعوى سابقة فإنه يكون قد طبق القانون على وجه الصحيح, ولما كانت المطعون ضدها تستند في رجوعها على الطاعن إلى قواعد الحلول القانوني ولم تؤسس دعوى الرجوع على وثيقة التأمين التي تربط بينها وبين مالكة السيارة المؤمن عليها التي كانت يقودها الطاعن وقت الحادث ومن ثم فإنه ليس للطاعن أن يدفع دعوى الرجوع عليه بأنه لم يخالف شروط وثيقة التأمين – والتي هو ليس طرفاً فيها فلا يحاج بها ولا يستفيد منها – وأنه لم يرتكب أي فعل يستوجب رجوع شركة التأمين عليه وفقاً للمادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور ولذا فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يرد على هذا الدفاع الظاهر الفساد ويضحى الطعن أقيم على غير أساس.

(الطعن رقم 824 /2006 تجاري جلسة 29/5/2007)
 
أعلى