عدم اعتداد المحكمة بسداد الكفالة لإتمامه بعد الميعاد. أثره. لا محل للقضاء بمصادرتها.

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
إجراءات التقاضي " الطعن في الاحكام " . تمييز " إجراءات الطعن بالتمييز" و"أسباب الطعن: السبب المتعلق بالنظام العام".طعن. كفالة. بطلان. نظام عام.

-
الطعن بالتمييز. وجوب إيداع الطاعن الكفالة المقررة فى الميعاد ثم إيداع صحيفة الطعن إدارة كتاب المحكمة مرفقاً بها ما يثبت إيداع الكفالة.مخالفة ذلك. أثره. بطلان الطعن بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام. مؤدى ذلك: أن للنيابة أن تدفع به وللمحكمة إثارته من تلقاء نفسها. مثال بشأن بطلان الطعن لإيداع الطاعن للكفالة بعد انقضاء الميعاد المقرر للطعن.

- عدم اعتداد المحكمة بسداد الكفالة لإتمامه بعد الميعاد. أثره. لا محل للقضاء بمصادرتها.

(الطعن رقم 576 /2006 تجاري جلسة 5/6/2007)

1- إذ كانت المادة 153 من قانون المرافعات- في الفصل الخاص بالتمييز- قد أوجبت على الطاعن أن يودع عند تقديم الطعن على سبيل الكفالة مائة دينار إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً عن محكمة الاستئناف العليا ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الطعن إذ لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة ، بما يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون وجرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع اختص الطعن بالتمييز بإجراءات أكثرإحكاماً نظراً لما ينفرد به من خصائص تستلزم حسن الإعداد والتهيئة المسبقة قبل عرضه على المحكمة للفصل فيه فاختصه بإجراءات معينة تحقيقاً لذلك الغرض بعضها أناطها بالطاعن والبعض الأخر بإدارة الكتاب فأوجب على الطاعن أن يؤدى الكفالة المقررة في الميعاد وبعدها يودع صحيفة الطعن إدارة كتاب المحكمة مرفقاً بها ما يثبت إيداع الكفالة, ومفاد ذلك تعلق إيداع الكفالة بحسن سير التقاضي وتفادى اللدد في الخصومة بما يعد معه هذا الإيداع من الإجراءات والأوضاع الجوهرية التي يترتب على مخالفتها البطلان, وهو بطلان مطلق يتعلق بالنظام العام بما يحق معه للنيابة الدفع به وللمحكمة إثارته من تلقاء نفسها . لما كان ذلك ، وكان البين من صحيفة الطعن أنها وإن أودعت إدارة كتاب محكمة التمييز بتاريخ 29/4/2006 وهو اليوم الأخير للميعاد المقرر للطعن بالتمييز, إلا أن الثابت من خاتم سداد الكفالة على الصحيفة وكذا الإيصال المرفق بها أن الطاعن قد قام بسداد كفالة الطعن بتاريخ 30/4/2006 أي بعد انقضاء الميعاد المقرر للطعن في حين أن المشرع أوجب على الطاعن أن يودع كفالة الطعن أولاً وبعدها يودع صحيفة الطعن إدارة كتاب المحكمة مرفقاً بها ما يثبت إيداع الكفالة ولا يشفع للطاعن في ذلك ما أشرت به إدارة كتاب محكمة التمييز على إيصال توريد الكفالة المؤرخ 30/4/2006 من أنه " بسبب انقطاع الكهرباء عن قصر العدل بتاريخ 29/4/2006 ثم التسجيل بتاريخ 30/4/2006 " طالما أن الطاعن لم يقدم مايفيد أنه قد تقدم بالفعل لسداد الكفالة قبل انتهاء ميعاد الطعن – وحيل بينه وبين ذلك أمر لا دخل له فيه يجعل اتخاذ هذا الإجراء مستحيلاً استحالة مطلقة ومن ثم يكون الطعن باطلاً وبالتالي غير مقبول. وإنه وإن أوجبت المادة 153 من قانون المرافعات مصادرة الكفالة في حالات منها الحكم ببطلان الطعن أو عدم قبوله إلا أنه لما كانت المحكمة لم تعتد بسدادها لكونه قد تم بعد الميعاد المقرر فلا محل للقضاء بمصادرتها.

(الطعن رقم 576 /2006 تجاري جلسة 5/6/2007)
 
أعلى