عدم توافر أهلية التقاضي فيمن باشر الدعوى أو فيمن بوشرت ضده

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
إثبات "قرينة حجية الأمر المقضي". إجراءات التقاضي. أهلية. دعوى " الصفة في الدعوى " و " دعوى البطلان " . حكم . خصومة . بطلان " بطلان الإجراءات " و " بطلان الخصومة " و " بطلان الأحكام " . دفوع . طعن . قوة الأمر المقضي .

أهلية الخصم للتقاضي . مناطها . ثبوت الشخصية القانونية له سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً . مؤدي ذلك . أنها ليست شرطاً لقبول الدعوى وإنما شرط لصحة إجراءاتها .

عدم توافر أهلية التقاضي فيمن باشر الدعوى أو فيمن بوشرت ضده . أثره . بطلان إجراءات الخصومة والدفع يكون بالبطلان لا بالإنعدام .

امتناع بحث عوار الحكم إلا عن طريق التظلم فيه خلال طرق الطعن المناسبة لا عن طريق دعوى مبتدأة ببطلانه . الاستثناء . تجرد الحكم من أركانه الأساسية .

كون العيب الموجه إلي الحكم لا يصلح سبباً لانعدامه. جزاؤه البطلان وليس الإنعدام .

بطلان إجراءات الخصومة لعدم أهلية التقاضي عند بعض الخصوم فيها . لا يعدم الحكم الصادر في الدعوى ما لم يقض ببطلانه بالطعن عليه بإحدى طرق الطعن المقررة قانوناً . مضي مواعيد الطعن أو القضاء بعدم قبوله أو كان الحكم غير قابل لهذا الطعن . أثره . حيازته لقوة الأمر المقضي . مثال .

(الطعن رقم 641 /2006 تجاري جلسة 26/6/2007م)​



(1)
من المقرر أن مناط الأهلية هو ثبوت الشخصية القانونية للخصم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً وهى بهذه المثابة ليست شرطاً لقبول الدعوى وإنما هي شرط لصحة إجراءاتها فإذا كان مَنْ باشر الدعوى أو مَنْ بوشرت ضده ليست لديه أهلية التقاضي كانت الدعوى مقبولة ولكن إجراءات الخصومة فيها تكون باطلة والدفع يكون بالبطلان لا بالانعدام ، وأنه وقد حصر المشرع طرق الطعن في الأحكام ووضع لها أجالاً محددة وإجراءات معينة فإنه يمتنع بحث أسباب العوار التي تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة لها بحيث إذا كان الطعن غير جائز أو كان قد أستغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية وذلك تقديراً لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها وأنه وإن جاز استثناءً من هذا الأصل العام في بعض الصور القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك غير أن ذلك لا يتأتى إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأساسية ، فإذا كان العيب الموجه إلي الحكم لا يصلح سبباً لانعدامه فإن جزاءه هو البطلان وليس الانعدام، وأن بطلان إجراءات الخصومة لعدم أهلية التقاضي عند بعض الخصوم فيها لا يعدم الحكم الصادر في الدعوى بل يظل قائماً موجوداً وإن كان مشوباً بالبطلان فينتج كل أثاره ما لم يقض ببطلانه بالطعن عليه بإحدى طرق الطعن المقررة قانوناً فإن مضت مواعيد الطعن أو قضى بعدم قبوله أو كان الحكم غير قابل لهذا الطعن فقد أصبح بمنجى عن الإلغاء حائزاً لقوة الشئ المقضي دالاً بذاته على صحة إجراءاته. لما كان ذلك، وكان الطاعن أقام دعواه بطلب القضاء بانعدام الحكم الصادر في الدعوى رقم 700 لسنة 2004 تجارى على سند من أن المدعى فيها ليس له أهلية التقاضي ولا يتمتع بالشخصية القانونية وكان هذا العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وبغرض صحته يؤدى إلى بطلانه وليس انعدامه لأنه لا يفقده الأركان الأساسية للأحكام بما لا يجوز معه أقامة دعوى مبتدأه بطلب انعدامه وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب في قضائه إلى أن الحكم الذي يطالب الطاعن بانعدامه صدر مستوفياً أركانه الأصلية ولم يلحق به أي سبب من أسباب الانعدام المقرر قانوناً وأن الطاعن سبق وأن طعن عليه بالأستئناف وقضى ببطلان صحيفته وأضاف الحكم المطعون فيه أن حجية هذا الحكم لازالت قائمة لا يجوز المساس بها طالما لم يلغ من محكمة الاستئناف عند الطعن عليه من جانب الطاعن ورتب الحكم على ذلك قضاءه برفض الدعوى وهو ما يستوي في النتيجة مع الحكم بعدم قبولها وكان ما أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه ليس فيه مناقضة لحجية الحكم الصادر في الاستئناف المقام من الطاعن طعناً في الحكم رقم 700 لسنة 2004 الذي يطلب انعدامه إذ وقف عند حد القضاء ببطلان صحيفة الاستئناف ولم يتعرض للحكم المستأنف ويضحى بالتالي الطعن أقيم على غير أساس.

(الطعن رقم 641 /2006 تجاري جلسة 26/6/2007م)​

 
أعلى