المستفيد من عقد الاشتراط لمصلحة الغير . جواز أن يكون شخصاً مستقبلاً أو شخصاً غير معين بذاته

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
شتراط . عقد " الاشتراط لمصحلة الغير " . دعوى " أنواع من الدعاوي – الدعوى المباشرة للمستفيد " . محكمة الموضوع " سلطتها بشأن عقد التأمين " . تأمين .حكم " تسبيب غير معيب " . إثبات " بوجه عام " .

الاشتراط لمصلحة الغير . ما يجيزه للشخص حينما يتعاقد عن نفسه وما يترتب علي ذلك .

المستفيد من عقد الاشتراط . جواز أن يكون شخصاً مستقبلاً أو شخصاً غير معين بذاته.شرط ذلك.

الاشتراط لمصلحة الغير . أثره . ثبوت حق خاص للغير المشترط لصالحه – المنتفع أو المستفيد – في ذمة المتعهد . مؤدي ذلك . للمستفيد أن يستأدي حقه المشترط لصالحه من المتعهد باسمه وبدعوى مباشرة . علة ذلك .

تقدير تحقق الخطر الموجب لضمان المؤمن أو عدم تحققه . واقع تستقل به محكمة الموضوع . شرط ذلك .

تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود والمحررات والشروط المختلف عليها . من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز في ذلك . شرط ذلك . عدم التزامها بتتبع الخصوم في مناحي دفاعهم متي أقامت قضاءها علي أسباب سائغة.

(الطعن رقم 551 /2006 تجاري جلسة 26/6/2007م)​



(1) النص في الفقرة الأولى من المادة ( 205) من القانون المدني على أنه " يجوز للشخص في تعاقده عن نفسه أن يشترط على المتعاقد معه التزامات معينة يتعهد بأدائها للغير..... وفى الفقرة الثانية على أنه " ويجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المستفيد شخص مستقبلاً كما يجوز أن يكون شخص غير معين بذاته عند الاشتراط إذا كان من الممكن تعيينه وقت الوفاء بالالتزام المشترط" والنص في الفقرة الأولى من المادة 206 من ذات القانون على أنه" يترتب على الاشتراط لمصلحة الغير أن يثبت للمستفيد في ذمة المتعهد حق شخصي له يكون له أن يستأديه منه مباشرة...." يدل - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني - على أن الاشتراط لمصلحة الغير يجيز للشخص حينما يتعاقد عن نفسه أن يتفق مع من يتعاقد معه على أن يتحمل بالتزامات معينة يتعهد بأدائها لشخص من الغير هو المنتفع أو المستفيد ويجوز أن يكون المستفيد من عقد الاشتراط شخص مستقبلاً أو أن يكون المستفيد شخص غير معين بذاته عند الاشتراط إذا كان من الممكن تعيينه عندما يتوجب على المتعهد أن يؤدى له المنفعة المشترطة لصالحه ويترتب على الاشتراط لمصلحة الغير أثراً هو أن يثبت للغير المشترط لصالحه – المنتفع أو المستفيد – حق خاص به في ذمة المتعهد قوامه المنفعة المشترطة له وهو حق يثبت له مباشرة من عقد الاشتراط دون مرور بذمة المشترط وبهذه المثابة يكون للمستفيد أن يستأدى حقه المشترط لصالحه من المتعهد باسمه هو وبدعوى مباشرة وهو لب نظام الاشتراط وجوهره ومعقل القوة فيه .لما كان ذلك، وكان الثابت بوثيقة التأمين المبرمة بين الطاعنة وبين البنك التجاري أن الأخير أبرم وثيقة التأمين لصالح العاملين لديه – وكان لا خلاف بين الطرفين أن المطعون ضدها إحدى العاملات بالبنك المشترط وهى المستفيدة من التأمين طالما توافرت فيها الشروط المنصوص عليها بالوثيقة ومن ثم فإن قصد الاتفاق المعقود بين طرفيه هو اشتراط لمصلحة الغير وهو ما يخول المطعون ضدها أن تطالب شركة التأمين – الطاعنة – مباشرة بالمنفعة وإذ رفض الحكم المطعون فيه دفع الشركة الذي تمسكت فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .لما كان ذلك، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير تحقق الخطر الموجب لضمان المؤمن وفقاً لشروط وثيقة التأمين أو عدم تحققه هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، ولها سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود والمحررات والشروط المختلف عليها للوقوف على حقيقة الواقع منها وما تراه أوفى بمقصود عاقديها ولا رقابة عليها من محكمة التمييز في ذلك متى كان تفسيرها لا خروج فيه عن المعنى الظاهر للشروط والعبارات وهى من بعد ليست ملزمة بتتبع الخصوم في مناحي دفاعهم إذ بحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق. لما كان ذلك، وكان الثابت من وثيقة التأمين موضوع الدعوى المبرمة بتاريخ 26/1/2004 أن البنك التجاري عقد التأمين مع الطاعنة لصالح موظفي البنك عن حالة الوفاة أو العجز الكلى والدائم الناشئ عن المرض وكان الثابت من التقرير الطبي الشرعي المؤرخ 23/11/2005 أن المطعون ضدها تعانى من مرض التصلب المنتشر وأنه قد تخلف لديها من جرائه عجز كلى دائم ولا أمل في شفائها مما يستحيل عليها استحالة كاملة القيام بعمل أو أداء واجبات وظيفتها أو أي مهام نظير مقابل مادي أو أرباح فيكون بذلك قد ثبت تحقق إحدى حالات الخطر المؤمن من أجلها وكان الثابت أن تحقق هذا العجز لاحقاً لتاريخ عقد التأمين وأثناء سريانه فتستحق المطعون ضدها – باعتبارها المستفيدة من عقد التأمين المبلغ المنصوص عليه في الوثيقة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم شركة التأمين الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها المبلغ المحكوم به فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.

(الطعن رقم 551 /2006 تجاري جلسة 26/6/2007م)​

 
أعلى