استخلاص قيام الصورية أو انتفاؤها . واقع تستقل به محكمة الموضوع . شرط ذلك .

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
إثبات " بوجه عام ". التزام "سببه". عقد " سبب العقد " . صورية . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص قيام الصورية من عدمه " .

استخلاص قيام الصورية أو انتفاؤها . واقع تستقل به محكمة الموضوع . شرط ذلك .

افتراض مشروعية سبب الالتزام ولو لم يذكر في العقد ما لم يقدم الدليل علي خلافه . مثال .

(الطعن رقم 354 /2006 تجاري جلسة 5/6/2007م)​

إذ كان استخلاص قيام الصورية أو انتفاؤها هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوي وبسلطة المحكمة في استنباط القرائن وبحث الدلائل والمستندات متي كان استخلاصها سائغاً ، وكان الأصل وفقاً لنص المادة 177 من القانون المدني أنه يفترض أن للالتزام سبباً مشروعاً ،ولو لم يذكر في العقد ،وذلك إلي أن يقوم الدليل علي خلافه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعن المشار إليه بسبب النعي بقوله"...الثابت من مطالعة الأوراق أن المستأنف ضده الأول بصفته مديراً للشركة وبصفته مشترياً للحصة المباعة قد اتخذ الإجراءات التي نص عليها القانون في هذا الشأن ومنها إخطار المستأنف – الطاعن- برغبة شركة السور للاستشارات المالية والإدارية في بيع حصته من أسهم تلك الشركة وطلب منه الرد إذا كان هناك نية لديه للشراء خلال شهر ،وأن الأخير لم يبد الرغبة في الشراء ومن ثم يضحي النعي بصورية البيع علي غير سند ،كما أن المحكمة تلتفت عما ذهب إليه المستأنف ببطلان الباعث علي البيع وقد خلت الأوراق مما يؤيد ذلك..." وكان هذا الذي سجله الحكم وأقام عليه قضاءه في هذا الصدد سائغاً ويواجه دفاع الطاعن الذي ضمنه سبب النعي فإن النعي علي الحكم بهذا السبب يكون علي غير أساس.

(الطعن رقم 354 /2006 تجاري جلسة 5/6/2007م)​

 
أعلى