طرق الإثبات

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
إثبات "طرق الإثبات : صور المحررات العرفية " و "الدفاتر التجارية " و "يمين : اليمين المتممة" . حجية " حجية صور المحررات العرفية " و " حجية الدفاتر التجارية".

دفاتر التجار . ليس لها حجية علي غير التجار . للقاضي توجيه اليمين المتممة إلي أي من الطرفين . أساس ذلك . م 17 ق الإثبات في المواد المدنية والتجارية .

صور الأوراق العرفية . حجيتها بمقدار ما تهدي به إلي الأصل إذا كان موجوداً . عدم وجود الأصل . مؤداه ألا سبيل للاحتجاج بالصورة . علة ذلك .

توجيه اليمين المتممة . شرطه . أن يكون لدي كل من الطرفين مبدأ ثبوت لا يرقى لمرتبة الدليل الكامل . توجيهها من سلطة محكمة الموضوع .

توجيه اليمين للخصم إذا كان شخصاً معنوياً . يكون لمن يمثله قانوناً .

(الطعن رقم 27 /2006 تجاري جلسة 12/6/2007م)​

(1) النص في المادة 17 من قانون الإثبات في المواد التجارية على أن " دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار ومع ذلك فإن البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار تصلح أساساً يجيز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة إلى أي من الطرفين وذلك حتى فيما لا يجوز إثباته بالبينة....." وأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن صور الأوراق العرفية لا حجية لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى به إلى الأصل إن كان موجوداً فيرجع إليه أما إذا كان غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذ هي لا تحمل توقيع من صدرت عنه.لما كان ذلك ، وكانت المطعون ضدها قدمت تأييداً لمديونيتها للطاعنة سند تسليمها السيارة المطالب بباقي ثمنها في 2/5/1995 وثابت فيه أنها بادلت سيارتها القديمة التي قدرت قيمتها بمبلغ 11950 د.ك بسيارة جديدة قيمتها 31950 د.ك وأن الباقي في ذمتها الفرق بين قيمة السيارتين ومقداره 20000 د.ك وقد وقعت الطاعنة على هذا المستند ومن ثم فهو حجه عليها إذ لم تجحد أو تنكر توقيعها كما قدمت المطعون ضدها كذلك تدليلاً على انشغال ذمة الطاعنة صور ضوئية من دفاترها التجارية ثابت فيه هذه المديونية وكانت الطاعنة تدعى سدادها المبلغ نقداً وباليد إلا أنها لم تقدم أي دليل مقنع يؤيدها في أقوالها وادعائها في هذا الخصوص عار عن دليله إذ من غير المعقول أن تسدد هذا المبلغ الكبير دون أن تحصل على إيصال بسداده ولم يثبت ذلك في دفاتر الشركة المطعون ضدها وقد تمسكت الطاعنة بقرينة إنتقال ملكية السيارة لها في 3/5/1995 لدى إدارة المرور دون أن يثبت في دفتر السيارة أن عليها مبلغ باق من ثمنها مما يعتبر قرينة على سدادها للمبلغ المطالب به . لما كان ذلك ، وكان توجيه اليمين المتممة طبقاً لنص المادة (66) من قانون الإثبات هو أن يكون لدى كل من الطرفين مبدأ ثبوت لا يرقى إلى مرتبة الدليل الكامل وهى ليست إلا إجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبة منه في تحرى الحقيقة ويوجهها القاضي – في حدود سلطته التقديرية – إلى الخصم الذي يرى أنه قدم أدلة على إدعائه في الدعوى أرجح من أدلة الخصم الآخر وإن كانت في ذاتها قاصرة عن حد الكفاية وهو إنما يسلك هذا السبيل بحسب إقتناعه واطمئنانه وأنه إذا كان الخصم شخصاً معنوياً فإن اليمين إنما توجه إلى من يمثله قانوناً. لما كان ذلك، وكانت الشركة المطعون ضدها قدمت قرائن على انشغال ذمة الطاعنة بالمبلغ المطالب به وكانت الأخيرة تمسكت بقرينة انتقال ملكية السيارة لها دون أن تتحفظ الشركة بوجود مبلغ متبقي من ثمنها وقد حاجها الحكم المطعون ضمن الأدلة التي ساقها على إنشغال ذمتها بالمبلغ على صور ضوئية لدفاتر المطعون ضدها رغم أنها جحدت هذه الصورة وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

(الطعن رقم 212 /2006 تجاري جلسة 10/6/2007م)​

 
أعلى