انقضاء الالتزام لاستحالة تنفيذه

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
التزام " انقضاء الالتزام دون الوفاء : استحالة تنفيذه " و " الدفع بعدم التنفيذ "و" محله" .
قوة قاهرة . عقد " عيوب الرضاء " و " عقد الوديعة " . أمر أميري . بطلان " بطلان مطلق " . دفاع " دفاع جوهري " . محكمة الموضوع " سلطتها حيال الدفاع الجوهري " .
إثبات " بوجه عام " .


انقضاء الالتزام لاستحالة تنفيذه . شرط الاستحالة : أن تكون مطلقة بالنسبة للكافة وليس بالنسبة للبعض دون البعض . تخلف ذلك . أثره . عدم انقضاء الالتزام ولو كان مرهقاً للمدين .

الالتزام الذي محله أداء مبلغ من النقود . لا ترد عليه الاستحالة المطلقة .

القوة القاهرة التي ينقضي بها الالتزام . يشترط فيها أن تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً استحالة مطلقة . الاستحالة المؤقتة لا ينقضى بها الالتزام . اقتصار أثرها علي وقفه إلي أن يصبح قابلاً للتنفيذ .

صدور أي تشريع أو نظام أو قرار أو إجراء من أي سلطة أو جهة ليس لها ولاية علي دولة الكويت . وقوعه منعدماً . م 5 من الأمر الأميري الصادر في 3/8/1990 .

إبرام العقد أو التصرف تحت إكراه مادي أو معنوي . وقوعه باطلاً بطلاناً مطلقاً وغير قابل للتنفيذ . جواز إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات .

محكمة الموضوع . التزامها بمواجهة الدفاع الجوهري المقترن بالدليل أو المطلوب منها تحقيقه . مثال .

(الطعن رقم 343 /2006 تجاري جلسة 17/6/2007م)​

المقرر أن مفاد المادة 437 من القانون المدني أنه يشترط لإنقضاء الالتزام بعد نشوئه أن يثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلاً بسبب أجنبي لا يد له فيه ويجعل تنفيذه مستحيلاً استحالة دائمة مطلقة بالنسبة للكافة وليس بالنسبة للبعض دون البعض الأخر ، فإن لم يكن من المستحيل على المدين تنفيذ التزامه استحالة مطلقة بالوصف السابق ، فإنه ينتفي القول بإنقضاء الالتزام حتى ولو كان تنفيذه مرهقاً له ، وأنه إذا كان محل الالتزام أداء مبلغ من النقود ، فلا ترد عليه بطبيعته الاستحالة المطلقة بل هو ممكن دائماً ، وأن مفاد المادة 215 من ذات القانون السالف أنه في الالتزامات العقدية إذا حدثت قوه قاهرة جعلت تنفيذ الالتزام مستحيلاً استحالة فعلية أو قانونية طوال الوقت الواجب التنفيذ فيه فإن الالتزام ينقضي بهذه الاستحالة أي أنه يشترط في القوة القاهرة التي ينقضي بها الالتزام أن تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً استحالة مطلقة أما إذا كانت هذه الاستحالة مؤقتة وزالت بعد حلول ميعاد التنفيذ في وقت يكون فيه تنفيذ الالتزام غير متعارض مع الغرض الذي من أجله وجد الالتزام فإن هذه الاستحالة المؤقتة لا ينقضي بها الالتزام وإنما يقتصر أثرها علي وقفه إلي أن يصبح قابلاً للتنفيذ بزوال هذا الطارئ وتستأنف الالتزامات المؤجلة سيرها فلا يكون لذلك الطارئ من أثر علي قيام العقد الذي يبقي شريعة المتعاقدين التي تحكم العلاقة بين أطرافه ، وأن النص في المادة الخامسة من الأمر الأميري الصادر بتاريخ 3/8/1990علي أن يقع منعدماً أي تشريع أو نظام أو قرار أو إجراء يصدر من أي سلطة أو جهة تزعم أن لها ولاية علي أرض الكويت أو ما يمس سيادتها أو استقلالها ولا يتبع في ذلك إلا ما يصدر عن الحكومة الشرعية لدولة الكويت ، كما يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً وغير قابل للتنفيذ أي تصرف أو عقد أو تعامل يتم بالإكراه المادي أو المعنوي ودون الرضاء الكامل لأي شخص اعتباري أو طبيعي ، ويجوز إثبات ذلك بكافة الدلائل وطرق الإثبات ، وأن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأي فيه هو الدفاع الجوهري الذي يترتب علي الأخذ به تغيير وجه الرأي في الدعوي وأن يكون مقترناً بالدليل المثبت له أو مطلوباً من المحكمة تحقيقه ، فإذا ما تخلف هذا الوصف عن الدفاع فلا علي محكمة الموضوع إن التفتت عنه ولم ترد عليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالزام الطاعن بالمبلغ المقضي له علي سند مما استخلصه من أوراق الدعوي ومستنداتها وتقرير الخبير المقدم فيها من قيام المطعون ضده الأول بإيداع المبلغ المشار إليه لدي البنك الطاعن وذلك بموجب دفتر توفير وإيصالات الإيداع المؤرخة 17/12/1990 ، 8/1/1991 ، 9/1/1991 والصادرة منه والمقدم صورها والغير مطعون عليها بثمة مطعن ، وقد رفض الطاعن ردها عند طلبها بما تتحقق مسئوليته عن ذلك ، ثم عرض الحكم لدفاع الطاعن باستحالة تنفيذ التزامه برد مبلغ الوديعة للمطعون ضده الأول لتحقق السبب الأجنبي لحصول عملية الإيداع خلال فترة الغزو العراقي للبلاد وأطرحه استناداً لما خلص إليه من أن محل التزام الطاعن هو أداء مبلغ من النقود للمطعون ضده الأول وهو التزام لا ترد عليه بطبيعته الاستحالة المطلقة ، وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيها للقانون وتؤدي إلي النتيجة التي انتهي إليها ، ويتضمن الرد الضمني المسقط لما آثاره الطاعن من عدم استلام أي من تابعيه للمبلغ المقضي به واستلام قوات الاحتلال له خاصة وأنه لم يقدم ثمة دليل علي صحة ذلك، ودون أن ينال منه أيضاً ما آثاره المذكور من عدم رده علي دفاعه بشأن مخالفته للمادة الخامسة من الأمر الأميري الصادر بتاريخ 3/8/1990 وأن عقد الوديعة قد أوقف سريانه بسبب القوة القاهرة المتمثلة في الغزو العراقي للبلاد وهو ما يستتبع عدم إلزامه برد المبلغ المقضي به ، وذلك لأن الطاعن لم يقدم ثمة دليل علي أن إيداع المبلغ المشار اليه قد تم نزولاً أو بناءً علي أوامر من سلطات الاحتلال العراقي ونفاذاً للقرارات الصادرة منها في هذا الشأن ، أو أن هذا الإيداع قد تم بالمخالفة للنظم وقرارات الحكومة الشرعية لدوله الكويت ، أو أن عقد الوديعة قد أبرم بطريق الإكراه المادي أو المعنوي ودون الرضاء الكامل له ، ولم يطلب إثبات صحة هذا الدفاع بأي طريق من طرق الإثبات الجائزة قانوناً ، هذا فضلاً عن أن الغزو العراقي للكويت لا يعد من قبيل القوة القاهرة التي يترتب عليها استحالة تنفيذ عقد الوديعة استحالة مطلقة وإنما كل ما يترتب عليه هو وقف هذا العقد بين طرفيه مؤقتاُ حتى زوال العدوان ، ومن ثم فإن هذا الدفاع المتقدم يعد دفاعاً غير جوهري لم يقترن بالدليل المثبت له ولم يطلب من المحكمة تحقيقه، فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يرد عليه، ويكون النعي عليه بهذين الوجهين على غير أساس.

(الطعن رقم 343 /2006 تجاري جلسة 17/6/2007م)
 
أعلى