تقادم التزامات التجار قبل بعضهم

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
أعمال تجارية . تقادم " تقادم التزامات التجار قبل بعضهم " و " انقطاع التقادم " . دعوى " صحيفة الدعوى " .

التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم البعض . تقادمها بعشر سنوات.

مدة التقادم . تنقطع بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى أمام محكمة غير مختصة وتستمر صحيفة الدعوى منتجة لآثارها في قطع التقادم حتى صدور حكم نهائي فيها . م 448 مدني . مثال .

(الطعن رقم 1430/2005 تجاري جلسة 10/6/2007م)​

إذ كان النص في المادة 118 من قانون التجارة علي أنه "في المسائل التجارية تتقادم التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم البعض بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون علي مدة أقل. وكذلك تسقط بمرور عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة في المنازعات الناشئة عن الالتزامات المبينة بالفقرة السابقة." مفاده أن المشرع حدد مدة تقادم التزامات التجار قبل بعضهم البعض والناشئة عن أعمالهم التجارية بعشر سنوات ،وتسري علي هذا التقادم أحكام الوقف والانقطاع المنصوص عليها في القانون المدني ومن المقرر بنص المادة 448 من هذا القانون الأخير أن مدة التقادم تنقطع بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوي إلي محكمة غير مختصة ,وتظل صحيفة الدعوي منتجة لآثارها في قطع التقادم إلي أن يصدر حكم نهائي بإجابة صاحبها إلي طلبه كله أو بعضه ،أما انتهاؤها بغير ذلك فإنه يزيل أثرها في الانقطاع. لما كان ذلك ، وكانت الدعوي الماثلة قد رفعت من المستأنف ضدها الأولي بمطالبة المستأنف والخصمة المدخلة في الاستئناف بقيمة أقساط السيارات المستحقة في ذمتهما بموجب العقد المؤرخ 24/12/1987 والتي تسري اعتباراً من 1/7/1988 وحتي 1/6/1991 وأنهما امتنعا عن سداد الأقساط المستحقة من 1/2/1989 حتي 1/6/1991 وكانت صحيفة الدعوي قد أودعت إدارة الكتاب بتاريخ 28/4/1989 أي قبل انقضاء مدة التقادم المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة 118 من قانون التجارة سالفة البيان ،وهو ما يترتب عليه انقطاعها طول مراحل نظر الدعوي أمام درجتي التقاضي ويكون دفع المستأنف بتقادم حق الشركة المستأنف ضدها بهذا الخصوص علي غير أساس ،كما أن دفعه بسقوط الحكم المستأنف بالتقادم طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 118 من قانون التجارة سالفة الذكر غير سديد ذلك أن الثابت من صريح نص هذه الفقرة أن تقادم الأحكام بعشر سنوات لا يسري إلا علي الأحكام النهائية ،وكان الثابت أن الحكم المستأنف وبعد أن قضي بقبول الطعن فيه بهذا الاستئناف لم يصبح نهائياً ،ومن ثم فإنه لا يكون قد سقط بالتقادم ويضحي دفع المستأنف في هذا الصدد علي غير أساس.

(الطعن رقم 1430/2005 تجاري جلسة 10/6/2007م)​

 
أعلى