الحساب الجاري . ماهيته . المدفوعات المقيدة به تتحول إلى بنود أو قيود وتفقد خصائصها وتندمج وينشأ عنها دين الرصيد .

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
حساب جارى . بنوك " عمليات البنوك " .كفالة . عقد " عقد الكفالة " . دين . التزام . محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة ".مديونيات .إثبات "بوجه عام ".

عقد الكفالة . ماهيته . ماتقتضيه الكفالة ومتى تبرأ ذمة الكفيل . المادتان 745 ، 753مدني .

الحساب الجاري . ماهيته . المدفوعات المقيدة به تتحول إلى بنود أو قيود وتفقد خصائصها وتندمج وينشأ عنها دين الرصيد .

تحديد الدين الذى يعد أشد كلفة على المدين . من سلطة محكمة الموضوع .

الديون الخاضعة لقانون المديوينات 41 لسنة 1993 . متى تحل هي وتوابعها . العميل الذي يتأخر في سداد الأقساط ويرغب في إمهاله. الإجراءات التي يتعين عليه اتخاذها.

تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات والأخذ بما يُطمأن إليه وإطراح ما عداه . من سلطة محكمة الموضوع . عدم التزامها تتبع الخصوم في أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالاً . كفاية الرد الضمني . مثال .

(الطعن رقم 1080 /2005 تجاري جلسة 3/6/2007م)​

(1) من المقرر وفقاً لنص المادتين 753.745 من القانون المدني فإن الكفالة عقد يضم بمقتضاه شخص ذمته إلي ذمة المدين في تنفيذ التزامه بأن يتعهد بأدائه إن لم يؤده المدين وأن ذمة الكفيل لا تبرأ تجاه الدائن إلا إذا وفي المدين الدين بصرف النظر عن وجود ضمانات من عدمه ،ومن المقرر عملاً بنص المادتين 401.395 من قانون التجارة أن المدفوعات التي تقيد في الحساب الجاري تتحول إلي مجرد بنود أو قيود نتيجة الأثر التجديدي للقيد في الحساب وتفقد هذه المدفوعات خصائصها وذاتيتها وتندمج في كل لا يتجزأ ذلك أن المدفوعات إعمالاً لمبدأ تماسك الحساب الجاري وعدم تجزئته تنصهر في بوتقة الحساب الجاري وتمتزج يبعضها بحيث ينشأ عن هذا المزج دين واحد هو دين الرصيد ،وأن تحديد الدين الذي يُعد أشد كلفة علي المدين هي من مسائل الواقع التي تقدرها محكمة الموضوع ،وأنه وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون رقم 41 لسنة 1993 أن في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها أنه علي العميل الذي يتأخر في سداد أي دفعة أو قسط سنوي مستحق عليه سواء كان قد أبدي رغبته في اختيار طريقة السداد النقدي الفوري أو الجدولة أن يقدم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استحقاق الدفعة أو القسط كتاب إلي البنك المدير يشرح فيه بالتفصيل مبررات تأخره في السداد ،ولا يجوز أن تزيد مدة التأخير عن السداد عن أربعة أشهر يتم حسابها اعتباراً من التاريخ الأصلي لسداد الدفعة أو القسط المستحق علاوة علي أنه يلتزم بغرامة تأخير بواقع 15% سنوياً عن فترة التأخير ،وإذا تأخر العميل في سداد الدفعة أو القسط في نهاية هذه المدة حل أجل الدين وتوابعه وما يكون قد اسقط منه. لما كان ذلك ، وكان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليها منها وإطراح ما عداه كما أنها غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالاً علي كل حجة أو قول آثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت عليها دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج ،وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه علي ما أورده بمدوناته من أن "......الثابت أن مديونية المستأنف عليه الثاني (المطعون ضده الثاني) التي آلت إلي الدولة بموجب القانون رقم 41 لسنة 1993 وجملتها 345450.594 د.ك عبارة عن مبلغ 288124.128 د.ك قيمة المديونية التي آلت من بنك الكويت والشرق الأوسط ومبلغ 57326.466 د.ك قيمة المديونية التي آلت من البنك الأهلي الكويتي ،وأن المديونية الأخيرة هي المكفولة من المستأنف (الطاعن) ،ولما كان الأخير قد أصدر باسم المدين في 6/4/1996 شيكاً رقمه 606458 بمبلغ 21959.756 د.ك أودع في حسابه دون أن يرفق بالشيك أية بيانات ،فإن الوفاء الذي تم باستخدام قيمة الشيك بعد إيداعها حساب المدين إنما يكون وفاء من المدين – حسبما قرر الأخير في صحيفة طعنه – وليس من كفيله المستأنف الذي لم يصدر الشيك لصالح الدائن وهو الدولة ممثلة في البنك المدير ،وإنما أصدره لصالح المدين الذي أودعت قيمته في حسابه الجاري لدي بنك الكويت والشرق الأوسط فانصهر فيه وفقد ذاتيته وصار مفرداً من مفردات الحساب وجزءاً من أمواله الضامنة لجميع مديونياته ،وإذ كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يدل علي قيام المدين المستأنف عليه الثاني بتعيين المديونية التي يتم الوفاء بها طبقاً لنص المادة 408 من القانون المدني فلا علي البنك المدير إن هو استوفي قيمة الدفعة الأولي بعد أن أودعت فيه قيمة الشيك مع توزيع قيمته علي المديونيتين بحسب قيمة كل منهما ،باعتبار أن السداد تم من حساب المدين وليس من كفيله الأمر الذي لا يجوز معه للمستأنف الإدعاء بأن الشيك كان سداداً منه للمديونية المكفولة ،كما لا يعتد في هذا الصدد بالإقرار الصادر من المدين في 14/3/2005 الذي ورد به أن الشيك كان مخصصاً للوفاء بالمديونية المكفولة فقط ،إذ أن تعيين الدين المراد الوفاء به هو تعبير عن الإرادة ينبغي أن يوجه من المدين إلي الدائن وقت الوفاء وبشرط عدم وجود مانع قانوني يحول دون هذا التعيين ،هذا ولا مجال للقول بأن المديونية المكفولة هي الأشد كلفة بالنسبة للمدين مما يجب الوفاء بها أولاً طبقاً لنص المادة 409 من القانون المدني ،إذ الثابت أن المديونية الأخرى التي آلت إلي الدولة من بنك الكويت والشرق الأوسط مضمونة برهن عقاري مسجل في 30/4/1983 برقم 4009 وبذلك تكون هي الأشد كلفة ،ومما يؤكد رضاء المستأنف بسداد قيمة الشيك بالكيفية التي أجراها البنك المدير قيامه بسداد قيمة الدفعة الثالثة وطلبه التأجيل للوفاء بقيمة الدفعة الرابعة علي النحو الثابت بالأوراق وبتقرير الخبير المنتدب ،وعلي ذلك فإن طلبه في الدعوي الراهنة براءة ذمته استناداً إلي أن قيمة الشيك كانت سداداً منه للدولة ومخصصة للوفاء بالمديونية المكفولة فحسب يكون غير سديد.....وكان المستأنف قد وثق إقراراً بالمديونية التي كفلها اختار فيه طريق السداد النقدي الفوري وكان الثابت من تقريري الخبرة أن المستأنف والمدين قد استنفذا مرات التأجيل المسموح بها قانوناً عند سداد الدفعتين الأولي والثانية اللتين يلتزمان معاً بالوفاء بهما وأن المستأنف قد تخلف بعد ذلك عن سداد الدفعة الرابعة المستحقة في 6/9/1999 ورفض البنك المدير طلب تأجيل الوفاء بها ولم يقم بسدادها إلا في 2/4/2000 بعد مضي أكثر من أربعة شهور من تاريخ استحقاها وأثبت الخبير في تقريره المؤرخ 22/6/2002 أنه تم إخطار المدين في 12/7/1999 بموعد سداد تلك الدفعة وأنه وإن لم يثبت إخطار المستأنف بها إلا أن الطلب الذي قدمه للبنك المدير في 21/9/1999 يفيد علمه بموعد السداد....ويؤدي إلي ..... إخلال المستأنف بالتزاماته بما ترتب عليه حلول أجل الدين وتوابعه وما أسقط منه طبقاً للمادة 13 من القانون 41 لسنة 1993 ،ولا أساس لما يثيره المستأنف من أحقيته بعد صدور القانون رقم 63 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام القانون 41/93 في طلب تأجيل الدفعات الرابعة والخامسة والسادسة دون التقيد بمرات التأجيل السابقة إذ أن ذلك القانون حدد مواعيد استحقاق تلك الدفعات دون أن ينسخ حكم المادة 13 فيما تضمنه من تحديد عدد المرات التي يجوز فيها للعميل التأجيل للسداد ،لما كان ذلك وكان الخبير المنتدب قد أجري تصفية الحساب علي أساس إخلال المستأنف بالتزاماته علي الوجه المتقدم وخلص بعد إعادة احتساب الفوائد وخصم كافة المبالغ المسددة إلي أن الرصيد المستحق في ذمة المستأنف من أصل المديونية المكفولة وفوائدها مبلغ 70308.447 د.ك فإن طلب المستأنف براءة ذمته يكون علي غير أساس ....وحيث أنه عن الاستئناف المضموم ....وكان الثابت من تقرير الخبير المؤرخ 5/1/2005 أن المستأنف عليه الأول (الطاعن) بوصفه كفيلاً للمديونية المستحقة في ذمة المستأنف (المطعون ضده الثاني) والتي آلت إلي الدولة من البنك الأهلي الكويتي قد سدد مبالغ جملتها 39654.661 د.ك فإنه يحق الرجوع بها علي المستأنف وفقاً للمادتين 771،770 من القانون المدني ....."وكان هذا الذي أورده الحكم سنداً لقضائه سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق ويؤدي إلي النتيجة التي انتهي إليها ويتفق وصحيح القانون ويواجه دفاع الطاعن بما يدحضه الأمر الذي يكون معه النعي علي الحكم بأسباب الطعن علي غير أساس.

(الطعن رقم 1080 /2005 تجاري جلسة 3/6/2007م)​

 
أعلى