للدائن الذي أجُيب إلى فسخ عقده أن يرجع بالتعويض على المدين

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
عقد " فسخ العقد " . مسئولية " المسئولية التقصيرية " . تعويض " التعويض عن المسئولية العقدية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير التعويض " .

للدائن الذي أجُيب إلى فسخ عقده أن يرجع بالتعويض على المدين . شرط ذلك .

العقد بعد فسخه . لا يصلح أن يكون أساساً للتعويض .

المسئولية التي تتخلف بعد فسخ العقد هى مسئولية تقصيرية حددها العاقدان بشرط جزائى مبلغ التعويض عنها . مؤدى ذلك : أن الشرط الجزائي . ليس قاصراً على المسئولية العقدية . شموله كذلك المسئولية التقصيرية .

استخلاص توافر الضرر وتقدير التعويض الجابر له . من سلطة قاضي الموضوع . شرط ذلك .

فسخ العقد . أثره . اعتباره كأن لم يكن وإعادة المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها عند إبرامه . م 211 مدني. مثال .

(الطعن رقم 685 /2006 تجاري جلسة 3/6/2007م)​

(1) من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان للدائن الذي أجيب إلي طلبه بفسخ العقد أن يرجع بالتعويض علي المدين إذا كان عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه راجعاً إلي خطئه لإهمال أو تعمد- والتعويض هنا أساسه خطأ المدين لا العقد إذ العقد بعد أن فسخ لا يصلح أن يكون أساساً للتعويض – وأنه إذا حدد المتعاقد مبلغ التعويض في حالة فسخ العقد فالمسئولية التي تتخلف عن فسخ العقد إنما هي مسئولية تقصيرية حدد المتعاقدان بشرط جزائي مبلغ التعويض عنها فالشرط الجزائي ليس قاصراً علي المسئولية العقدية فقط بل يكون كذلك في المسئولية التقصيرية وكان من المقرر أيضاً أن استخلاص توافر الضرر الموجب للتعويض وتقدير التعويض الجابر له بنوعيه المادي والأدبي هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب متى أبان العناصر المكونة له, واعتمد في قضائه علي أساس معقول, وكان من المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 211 من القانون المدني إنه إذا فسخ العقد أٌعتبر كأن لم يكن وأعيد المتعاقدان إلي الحالة التي كانا عليها عند إبرامه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلي تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به برفض طلب الطاعنة بأحقيتها في المبلغ الذي حدده المطعون ضدهما قيمة الشرط الجزائي الوارد بالبند 6 من العقد- وألزمها بأن تؤدي لهما هذا المبلغ ومقداره 42250د.ك- وأقام قضاءه علي ما أورده من أنه" وكان الثابت من الأوراق أن المستأنفة" الطاعنة" طلبت في دعواها فسخ العقد لإخلال المستأنف عليهما" المطعون ضدهما" بالتزاماتهما- وأجابتها المحكمة إلي هذا الطلب وبذلك القضاء بفسخ العقد أعتبر كأن لم يكن بكل ما تضمنه من شروط والتزامات فلا يصح بعد ذلك أن يكون سنداً لمطالبة ما بالاستناد إلي ما ورد بها من شروط- ومطالبة المستأنفة بالتعويض باعتباره نتيجة خطأ المستأنف ضدهما قوامها الصحيح بعد فسخ العقد هو المسئولية التقصيرية, وقد خلت أوراق الدعوى ودفاع المستأنف عن بيان عناصر الضرر الذي لحقها وتقدير قيمته وهي المكلفة قانوناً بإثباته- ومن ثم فإن أركان المسئولية التقصيرية تكون غير متوافرة ويكون قضاء محكمة أول درجة في محله متعين التأييد في شأن الدعوى الأصلية- وحيث أنه عن الدعوى الفرعية وكان فسخ العقد يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن وإعادة المتعاقدين إلي الحالة التي كانا عليها عند إبرامه ومن ثم يتعين علي المستأنفة كمدعي عليها في الدعوى الفرعية رد ما أقتضه من مقدم ثمن العين محل النزاع بعدما قضى بفسخ العقد بما يضحي معه الحكم المستأنف صحيحاً فيما خلص إليه متعين التأييد" وإذ كانت هذه الأسباب التي أوردها الحكم المطعون فيه سائغة ولها معينها الصحيح من الأوراق وتتفق وصحيح القانون فإن النعي بسبب الطعن يكون علي غير أساس.

(الطعن رقم 685 /2006 تجاري جلسة 3/6/2007م)​

 
أعلى