التمسك بالدفوع القانونية المتعلقة بالنظام العام أمام محكمة التمييز

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
إثبات " محررات رسمية " . إعلان " الإجراءات التي يتبعها القائم بالإعلان " . إجراءات التقاضي .حجية " حجية محضر الاعلان " .محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حصول الإعلان " . تمييز " أسباب الطعن : السبب المتعلق بالنظام العام" و " السبب الجديد " . دفوع " الدفوع المتعلقة بالنظام العام " .

إعلان الأوراق القضائية . الأصل فيها وصولها إلي علم المعلن إليه علماً يقينياً بتسليم صورتها إليه . الاستثناء . الاكتفاء بالعلم الظني أو العلم الحكمي في بعض الحالات . ثبوت الحجية للإعلان وترتيب آثاره القانونية . شرطه . اتباع القواعد المقررة في إعلانه .

محضر الإعلان . من المحررات الرسمية التي أسبغ القانون الحجية المطلقة على ما ورد بها من أمور باشرها محررها في حدود مهمته ما لم يتبين تزويرها .

تحقيق واقعة حصول الإعلان . موضوعي .

التمسك بالدفوع القانونية المتعلقة بالنظام العام أمام محكمة التمييز . شرطه .

الدفاع القائم علي واقع لم يسبق طرحه علي محكمة الموضوع . عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة التمييز .

(الطعن رقم 421 /2006 تجاري جلسة 1/4/2007م)​


من المقرر - في قضاء هذه المحكمة- " أن النص في المادة التاسعة من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن " تسلم صورة الإعلان إلى الشخص المراد إعلانه أو في موطنه أو في محل عمله ....وإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب في موطنه كان عليه أن يسلم الصورة فيه إلى من يقر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار..."-يدل على أن الأصل في إعلان الأوراق القضائية هو أن تصل إلى علم المعلن إليه علماً يقييناً بتسليم الصورة لنفس شخص المعلن إليه إلا أن المشرع يكتفي بالعلم الظني في بعض الحالات بإعلانه في موطنه – وبمجرد العلم الحكمى في البعض الآخر لحكمة تسوغ الخروج على هذا الأصل فإذا كانت صورة الإعلان لم تسلم للمعلن إليه شخصياً وكانت البيانات التي أثبتها القائم بالإعلان دالة على أنه اتبع القواعد المقررة في القانون لضمان وصول الصورة إلى المعلن إليه فإن الإعلان يكون صحيحاً وتترتب عليه جميع آثاره القانونية ومنها افتراض وصول الصورة فعلاً إلى المعلن إليه ، وكان محضر الإعلان من المحررات الرسمية التي أسبغ القانون الحجية المطلقة على ما ورد بها من أمور باشرها محررها في حدود مهمته ما لم يتبين تزويرها , وتحقيق واقعة حصول الخصوم في الدعوى هو من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة التمييز ما دام لهذا التحقيق سنداً من أوراق الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنين تم إعلانهم بصحيفة الاستئناف في موطنهم وأثبت القائم بالإعلان تسليم الصورة للخادمة المقيمة بالمنزل لغيابهم ووقعت بما يفيد استلامها أي أن الإعلان بصحيفة الاستئناف قد تم وفق الإجراءات المقررة قانوناً في المادة 9/3 من قانون المرافعات . وإذ لم يحضر عنهم أحد بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف ولم يطعنوا على ما أثبت بصحيفته بالتزوير وكان بمقدورهم المثول أمام المحكمة الاستئنافية لإبداء دفوعهم المتعلقة بعدم سير الخصومة بالنسبة لفوزي ..... لوفاته ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة " أن الدفوع القانونية وإن كانت يصح التمسك بها لأول مرة أمام محكمة التمييز إلا أنه يشترط لذلك – ولو تعلقت بالنظام العام – أن يثبت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر الواقعية التي تتمكن بها من تلقاء ذاتها من الإلمام بهذا السبب والحكم بموجبه فإذا تبين أن هذه العناصر كانت لفوزها فلا سبيل إلى الدفع بهذا السبب لأول مرة أمام محكمة التمييز. ولما كانت الدفوع سالفة البيان يخالطها واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فإنه لا يجوز التحدي بها لأول مرة أمام هذه المحكمة ويكون النعي بتلك الأوجه غير مقبول .

(الطعن رقم 421 /2006 تجاري جلسة 1/4/2007م)​

 
أعلى