الإثراء بلا سبب . مؤداه . التزام كل من يثري علي حساب غيره بأن يؤدي له ما يرفع الخسارة عنه . شرط ذلك

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
محكمة الموضوع " سلطتها في تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة " و " تقدير عمل الخبير" . إثبات " بوجه عام " و " خبرة " . إثراء بلا سبب . التزام " مصادره " . تمييز " أسباب الطعن : السبب الغير منتج " و" السبب الجديد " . دعوى . حكم " تسبيب غير معيب".

تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة . من سلطة محكمة الموضوع . شرط ذلك .

تقدير عمل الخبير . من سلطة محكمة الموضوع . علة ذلك .

الإثراء بلا سبب . مؤداه . التزام كل من يثري علي حساب غيره بأن يؤدي له ما يرفع الخسارة عنه . شرط ذلك . م 262 مدني .

السبب هو المصدر القانوني المكسب للإثراء . جواز أن يكون عقداً أو حكماً من أحكام القانون ويعد مانعاً من الرجوع علي المثري بدعوى الإثراء بلا سبب . مثال .

انتهاء الحكم إلي نتيجة صحيحة . إيراده أسباباً قانونية خاطئة . لا تعيبه . لمحكمة التمييز تصحيح تلك الأسباب دون تمييزه .

الدفاع القائم علي واقع لم يسبق طرحه علي محكمة الموضوع . عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز .

(الطعنان رقما 1327 ، 1329/2005 تجاري جلسة 8/4/2007م)​



(1)
من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفى تقدير ما يقدم لها من الأدلة ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به مادام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وان تقيم قضاءها على أسباب سائغة وكافية لحمله وأن تقدير أعمال أهل الخبرة والموازنة بين أرائهم فيما يختلفون فيه هو مما تستقل به محكمة الموضوع لأن رأى الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات وهى لا تقضى إلا بما تطمئن إليه منها , وكان النص في المادة 262 من القانون المدني على أن " كل من يثرى دون سبب مشروع على حساب أخر يلتزم في حدود ما أثري به بتعويض هذا الشخص الأخر عما لحقه من ضرر ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال الإثراء بعد حصوله" يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – على قصد المشرع إلى إرساء مبدأ عام يقوم رأساً على قواعد العدالة والمنطق القانوني مؤداه أن كل من يثرى على حساب غيره بدون سبب مشروع يلتزم بأن يؤدى له وفى حدود ما أثري هو به ما يرفع الخسارة عنه ولإعمال هذا المبدأ تتطلب المادة إثراء شخص معين وافتقار أخر وتوافر ارتباط أو تقابل بين الإثراء والافتقار على نحو يمكن معه القول أنه لولا هذا لما كان ذلك وانتفاء السبب المشروع الذي يبرر الإثراء والافتقار , والسبب هو المصدر القانوني المكسب للإثراء فيجعل للمثري الحق في استيفاء ما أثري به وهذا السبب قد يكون عقداً كما قد يكون حكماً من أحكام القانون وفى الحالتين يكون قيام هذا السبب مانعاً من الرجوع على المثري بدعوى الإثراء لأن المثري يكون قد أثري بسبب قانوني , فإذا تجرد الإثراء عن سبب مشروع يبرره فقد حق للمفتقر أن يعود على المثري بأقل القيمتين قيمة ما أثري به المدين وقيمة ما افتقر به الدائن . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أوراق الدعوى وما اطمأن إليه من تقارير الخبرة المقدمة فيها أن ذمة الشركة المطعون ضدها الأولى في الطعن الثاني رقم 1329 لسنة 2005 تجارى قد افتقرت بما يعادل مبلغ 379820520 دينار قيمة كمية الحديد السكراب التي لم تتسلم ثمنها وذلك بعد استنزال كافة المبالغ المسددة من الطاعن في هذا الطعن ومن الطاعن في الطعن الأول رقم 1327 لسنة 2005 تجارى بعد دخول الطاعن في الطعن الثاني السجن بتاريخ 7/10/1998 وأن كلاً من الطاعنين قد أثري على حسابها بجزء من هذا المبلغ, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن في الطعن الثاني أن يؤدى إلى الشركة المطعون ضدها كامل المبلغ الذي افتقرت به وأثري هو بجزء منه باعتباره الملزم أمامها والمسئول عن سداد ما تحصل عليه من كميات الحديد ثم ألزم الطاعن في الطعن الأول بالمبلغ الذي أثري به على حساب المذكور مع تأديته له فإنه يكون قد طبق قاعدة الإثراء بلا سبب تطبيقاً صحيحاً بإلزام كل من أثري بشيء أن يرده إلى الأخر ولا يعيبه الخطأ في أسبابه القانونية إذ لمحكمة التمييز تصويب أسبابه دون أن تميزه طالما انتهى إليه النتيجة الصحيحة على نحو ما سلف , ولا ينال منه ما يثيره الطاعن في الطعن الأول أنه كان يتعين على محكمة الموضوع أن تلزم الطاعن الأخر برد مبلغ 10000 دينار الثابت في العقد المبرم بينهما بتاريخ 23/11/1997 بعد أن قضى ببطلانه تطبيقاً لقاعدة الإثراء بلا سبب ذلك أن هذا الدفاع يقوم على واقع ولم يسبق للطاعن أن تمسك به أمام محكمة الموضوع ومن ثم لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز , كما أنه لا أثر لما يثيره الطاعن من أن الحكم استخلص أنه وكيل عن الطاعن في الطعن الثاني مما كان يتعين عدم إلزامه بأي مبالغ باعتبار أن تصرفاته تنصرف إلى الأصيل إذ قضى الحكم على الأخير بجملة المبالغ التي افتقرت بها الشركة باعتباره الأصيل في العلاقة معها والمسئول عن تعويضها عن افتقارها وألزم الطاعن –الأول- بمقدار ما أثري به في حدود علاقته مع الطاعن الثاني دون الاعتداد بأي علاقة عقدية في هذا الشأن, أما ما يثيره المذكور من تعييب الحكم إذ ألزمه بالمبلغ الذي قضى به عليه دون أن يتحقق من سداد الطاعن الثاني للمبلغ الذي أثري به للشركة فإن هذا الدفاع لا شأن له بواقعة النزاع بين الطرفين لأنه يتعلق بأمر لاحق على صدور الحكم ومن ثم لا يصلح سبباً للطعن , الأمر الذي يكون معه النعي على الحكم بأسباب الطعنين على غير أساس .

(الطعنان رقما 1327 ، 1329/2005 تجاري جلسة 8/4/2007م)​

 
أعلى