حلول الموفي محل الدائن متى كان الموفي ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه التعويض في مجال حوادث السيارات

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
- التزام " التضامم " . تضامم . حلول . رجوع.تأمين "رجوع المؤمن علي الغير المسئول". تعويض " التعويض في مجال حوادث السيارات " . تمييز " أسباب الطعن : السبب الغير منتج " . حكم " تسبيب غير معيب " .

حلول الموفي محل الدائن متى كان الموفي ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه.

المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات . التزامه والغير المسئول بذات الدين وإن اختلف مصدر كل منهما . تضامم ذمتاهما في الوفاء به . وفاء المؤمن للمضرور هو وفاء بدين الغير المسئول . أثر ذلك . الحلول القانوني للمؤمن محل المضرور قبل الغير . حقه في الرجوع عليه بما أوفاه من تعويض .

التزام الموفى بالدين بمقتضى ذات المصدر الذي يلتزم به المدين الآخر أو وجود رابطة بينهما . غير لازمين للحلول القانوني . كفاية التزامه بالدين مع المدين أو التزامه بوفائه عنه . م 394 مدني .

انتهاء الحكم للنتيجة الصحيحة قانوناً . التقريرات القانونية الخاطئة لا تعيبه . لمحكمة التمييز تصحيحها واستكمالها .

(الطعن رقم 81 /2006 تجاري جلسة 1/4/2007م)​

(1) من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الأولي من المادة 394 من القانون المدني علي أنه " يجوز لمن قام بوفاء الدين الحلول محل الدائن الذي إستوفي حقه متى كان الموفي ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بالوفاء عنه" وفي حالة التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات، فإن المؤمن والغير المسئول عن الحادث يلتزمان بذات الدين وإن اختلف مصدر التزام كل منهما، فمصدر التزام المؤمن هو عقد التأمين بينما مصدر التزام الغير المسئول عن إحداث الضرر هو الفعل الضار وبذلك تتضامم ذمتهما بهذا الدين بحيث يكون وفاء المؤمن بتعويض المضرور وفاء في ذات الوقت بدين الغير المسئول عن الضرر فيحل المؤمن محل المضرور حلولاً قانونياً قبل ذلك الغير ويرجع عليه بما وفاه من تعويض، إذ أن المادة 394 المشار إليها لم تشترط للحلول القانوني أن يكون الموفي ملزم بالدين بمقتضي المصدر ذاته الذي التزم به المدين الآخر أو تكون هناك رابطة بينهما وإنما اشترطت فقط أن يكون الموفي ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه . لما كان ذلك ، وكانت الشركة المطعون ضدها قد أقامت الدعوي بالمطالبة بما أوفته من تعويض للمضرور استناداً إلي أحكام المسئولية التقصيرية والحلول القانوني طبقاً لنص المادة 394 من القانون المدني التي تجيز لها الرجوع علي الطاعن المسئول عن الفعل الضار لقيادته السيارة المتسببة في الحادث والمؤمن عليها لديها فإن دعواها تكون قد أقيمت علي سند صحيح من القانون، ولا ينال من ذلك ما يدعيه الطاعن بشأن عدم جواز رجوعها عليه بما أوفته إلا في حالة مخالفته لنص المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور اذ أن ذلك النص يتعلق بدعوي رجوع المؤمن علي المؤمن له وليس المسئول عن الفعل الضار، واذ خلص الحكم المطعون فيه إلي إلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به فإنه يكون قد إنتهي إلي النتيجة الصحيحة ولا يعيبه ما ورد بأسبابه من خطأ بشأن إستناده في قضائه إلي نص المادة 801 من القانون المدني التي تقتصر علي الحالة التي يوفي فيها المؤمن بمبلغ التأمين للمؤمن له في نطاق التأمين عن الأضرار ويحل محله حلولاً قانونياً في الدعاوي التي تكون له قبل المسئول عن الضرر المؤمن منه إذ لمحكمة التمييز أن تصحح الحكم في تقريراته القانونية وتستكمل ما قصر في بيانه.

(الطعن رقم 81 /2006 تجاري جلسة 1/4/2007م)​

 
أعلى