الترخيص الذي يصدر لمزاولة التجارة أو مهنة أو حرفة هو ترخيص شخصي يحظر القانون التنازل عنه للغير ،وإذا تم التنازل عنه فإنه يعتبر باطلاً بطلاناً يتعلق با

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
تراخيص " الترخيص بفتح وتملك المحلات التجارية " . بطلان " البطلان المطلق " و "بطلان التصرفات والعقود " . حكم " تسبيب غير معيب " . نظام عام . تمييز " أسباب الطعن : السبب الغير منتج ".

القواعد المتعلقة بفتح وتملك المحلات والمنشأت بقصد الإشتغال بالتجارة أو مزاولة مهنة أو حرفة . تنظيم المشرع لها بالقانون 32/1969 .

الترخيص الصادر لمزاولة التجارة أو مهنة أو حرفة هو ترخيص شخصى . بطلان التنازل عنه للغير . تعلق ذلك بالنظام العام . علة ذلك .

استغلال الترخيص واستغلال العين . لا فرق بينهما .

انتهاء الحكم إلي نتيجة صحيحة . لا يعيبه الخطأ في تقريراته القانونية . لمحكمة التمييز تصحيح تلك الأسباب .

(الطعن رقم 546 /2006 تجاري جلسة 29/4/2007م)​

(1) النص في المادة الأولي من القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية علي أنه "لا يجوز فتح أو تملك أي منشأة أو مكتب بقصد الاشتغال بالتجارة أو مزاولة مهنة أو حرفة إلا بعد الحصول علي ترخيص في هذا الشأن من وزارة التجارة والصناعة...." وفي المادة 14 منه علي أن "يلغي الترخيص في الأحوال الآتية:- 1-..... 2-..... 3- ..... 4- ..... 5- ..... 6- إذا تنازل المرخص له بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن المحل لغيره أو ثبت أن المرخص له لا يمتلك رأسمال المحل الصادر عنه الترخيص .."
وفي المادة 15 منه علي أن "يغلق المحل إدارياً في الحالات المنصوص عليها في الفقرات السادسة والسابعة........ من المادة السابقة" وفي المادة 16 علي أن "يعتبر الترخيص الممنوح وفقاً لأحكام هذا القانون شخصياً يسقط بوفاة صاحبه أو انقضاء الشركة الممنوح لها ..."يدل علي أن الترخيص الذي يصدر لمزاولة التجارة أو مهنة أو حرفة هو ترخيص شخصي يحظر القانون التنازل عنه للغير ،وإذا تم التنازل عنه فإنه يعتبر باطلاً بطلاناً يتعلق بالنظام العام ،لأن الترخيص باستغلال المحلات يعتبر من الأصول العامة التي يقوم عليها النظام الاقتصادي في البلاد ويتعلق بالمصلحة العامة ومن ثم يلحق الاتفاق الذي يتضمن التنازل عن الترخص البطلان المطلق ،ولا محل للتفرقة بين استغلال الترخيص واستغلال العين لأن التلازم قائم بينهما حتماً . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن يطلب في دعواه الفرعية الحكم بإثبات تنازل المطعون ضده الأول في مواجهة – باقي المطعون ضدهم – عن حق انتفاعه بالمحلات والتراخيص الصادرة لها وتحرير عقد باسمه باعتباره المستثمر الحقيقي لها وقد تنازل له المذكور عنها مقابل مبلغ 19200 دينار ، لما كان ذلك – وعلي فرض صحة ما يدعيه الطاعن – فإن الاتفاق الذي تم بينه وبين المطعون ضده الأول – وبالبناء علي ما تقدم – يكون باطلاً ولا ينتج أثراً ،لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي في قضائه بإخلاء الطاعن من المحلات موضوع النزاع وتسليمها إلي المطعون ضده الأول المرخص له في استغلالها ورفض دعوي الطاعن فإنه يكون قد انتهي إلي النتيجة الصحيحة ،ولا يعيبه ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة التمييز تصحيح هذه الأسباب علي نحو ما سلف دون أن تميزه ويضحي النعي بسببي الطعن علي غير أساس.

(الطعن رقم 546 /2006 تجاري جلسة 29/4/2007م)​

 
أعلى