تفسير العقود وتأويلها واستخلاص حقيقة العلاقة والقصد من العقد وتقدير مدي اشتمال العقد علي شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العاد

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
ايجار . محكمة الموضوع " سلطتها في تفسير العقود " و " تقدير صورية العقد " و "تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة واستنباط القرائن وتقديرها ".إثبات " بوجه عام " و " طرق الإثبات : الكتابة : صورية المستندات " و " قرائن " .

القانون رقم 35/1978 في شأن إيجار العقارات . ما يخرج من نطاق تطبيقه .

تفسير العقود وتأويلها واستخلاص حقيقة العلاقة والقصد من العقد وتقدير مدي اشتمال العقد علي شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي . من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها علي أسباب سائغة .

تقدير قيام القرينة علي عدول المتعاقد عن التنبيه بالإخلاء وتجديد العقد . من سلطة قاضي الموضوع .

إثبات صورية التصرف بين المتعاقدين . عددم جوازه بالنسبة للعقد الثابت بالكتابة إلا بالكتابة . مثال .

(الطعن رقم 397 /2006 تجاري جلسة 1/4/2007م)​

(1) من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الثانية من المادة الأولي من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 978 في شأن إيجار العقارات والأماكن علي أنه " وإذ أشتمل العقد علي شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي ..... فتسري أحكام قانون التجارة أو غيرها حسب الأحوال .... " يدل علي أن المشرع أخرج من نطاق تطبيق أحكام قانون إيجار العقارات عقد الإيجار المشتمل علي شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي باعتبار أن ورود هذه الشروط قرينة قانونية علي أن نية الطرفين انصرفت إلي إنشاء عقد يغاير عقد الإيجار العادي , وأن تفسير العقود وتأويلها وإستخلاص حقيقة العلاقة بين الطرفين وقصدهما من العقد المبرم بينهما وتقدير مدي إشتماله علي شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي هو من سلطة محكمة الموضوع متي أقامت قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحمله , وأن تقدير قيام القرينة علي عدول المتعاقد عن التنبيه بالإخلاء وإنصراف نيته الي تجديد العقد هو من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها وذلك بما له من سلطة تامة في تقدير ما يقدم إليه في الدعوي من بينات ودلائل وفي فهم ما تشتمل عليه من قرائن وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يطمئن إليه منها وإطراح ما عداه , وأن إثبات صورية التصرف فيما بين المتعاقدين لا يكون إلا طبقاً للقواعد العامة فلا يجوز لهم إثبات صورية العقد الثابت بالكتابة إلا بالكتابة . لما كان ذلك – وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم اختصاص الدائرة التجارية بنظر الدعوي علي قوله " وكان الثابت من عقد الاستثمار المؤرخ 1/10/2000 والمبرم بين طرفي الدعوي أن الشركة الطاعنة استأجرت العين المؤجرة .... وقد نص في البند السابع من هذا العقد بأن يكون للمطعون ضدها – المؤجرة – حق الرقابة علي كيفية استغلال العين محل العقد للتأكد من تنفيذ شروطه وأن يستعمل – المستأجر - الطاعنة الترخيص علي الوجه المحدد فيه كما يلتزم بأن يقدم للمطعون ضدها المستندات والسجلات التي تطلبها لحسن القيام بالرقابة وأن يلتزم تماماً بكل بنود العقد , الأمر الذي يعتبر معه هذا الشرط من الشروط الجوهرية الغير مألوفة في الإيجار العادي ومن ثم فهو يخرج عن نطاق تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 978 في شأن إيجار العقارات وتختص معه هذه المحكمة بنظر الدعوي ومن ثم يكون دفع الشركة الطاعنة في غير محله – وإذ أيد الحكم المطعون فيه ذلك بقوله ".... وإذ كان الحكم المستأنف أعمل أحكام القانون المدني لإخلاء الشركة الطاعنة من عين التداعي بعدما أبدت المطعون ضدها رغبتها في عدم تجديد العقد في الميعاد المتفق عليه وفقاً لحقها المقرر في المادتين 606,604 من ذلك القانون فإنه يكون قد أصاب وجه الحق , ولا محل لما أثارته الطاعنة من تجديد العقد لقيام المطعون ضدها بصرف جزء من المبالغ المودعة لدي إدارة التنفيذ لأن الأخيرة لم تصرف هذه المبالغ بعد انتهاء العقد بحسبانها أجرة لعين النزاع وإنما تعويض عن حرمانها من الانتفاع بتلك العين وفقاً لقواعد المسئولية عن العمل غير المشروع ولأن القبول الضمني بتجديد العقد بعد الإنذار الموجه بالإخلاء لا يكون إلا باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال الشك في دلالته علي هذا القبول , وليس منه صرف جزء من المبالغ المودعة لأنه لا يدل دلالة قاطعة علي عدول المطعون ضدها عن التنبيه بالإخلاء – وكانت هذه الأسباب سائغة ولا مخالفة فيها للقانون ولها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائه ومن ثم لا يعيبه التفاته عن مناقشة دفاع الطاعنة بشأن إدعاء صورية الشروط الاستثنائية غير المألوفة التي تضمنها عقد الإيجار موضوع التداعي لعدم تقديمها دليلاً كتابياً لإثبات الصورية المدعاه كما لا ينال منه ما أثارته الطاعنة من تعييبه استدلاله بالحكم رقم 66 لسنة 2005 تجاري والمؤيد إستئنافياً باعتبار أن ما أورده في هذا الخصوص كان تزيداً غير لازماً لقضائه وغير ذي أثر فيما أنتهي إليه , ومن ثم فإن النص في جملته لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.

(الطعن رقم 397 /2006 تجاري جلسة 1/4/2007م)​

 
أعلى