استنباط القرائن القضائية وتقدير الأدلة والمستندات والموازنة بينها وترجيح ما يُطمأن إليه وإطراح ما عداه . من سلطة قاضي الموضوع .

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
إثبات " قرائن قضائية " و "محررات عرفية " و " إقرار " . حجية " حجية الأوراق العرفية والأجنبية " . محكمة الموضوع " سلطتها في استنباط القرائن القضائية " .

استنباط القرائن القضائية وتقدير الأدلة والمستندات والموازنة بينها وترجيح ما يُطمأن إليه وإطراح ما عداه . من سلطة قاضي الموضوع .

صور الأوراق العرفية . لا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي به إلي الأصل إذا كان موجوداً . عدم وجود ذلك الأصل . لازمه . أنه لا يحتج بتلك الصور إلا بالإقرار بمطابقتها للأصل سواء كان هذا الإقرار صريحاً أو ضمنياً .

المستندات المحررة بلغة أجنبية . وجوب إرفاق ترجمة رسمية أو عرفية لها لا يعترض عليها الخصوم أو ترجمة من الجهة التي تحددها محكمة الموضوع . م 74 مرافعات . مثال.

(الطعن رقم 524 /2006 تجاري جلسة 13/5/2007م)​

(1) إذ كان لقاضي الموضوع السلطة التامة في استنباط القرائن القضائية وفي تقدير ما يقدم إليه من البينات والمستندات وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً إلا أنه من المقرر أن الأصل هو أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي به إلي الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه، أما إذا كان غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذ هي لا تحمل توقيع من صدرت منه إلا إذا أقر بمطابقة هذه الصورة للأصل سواء أكان إقراراً صريحاً أو ضمنياً ـ وإن المقرر عملاً بالفقرة الثانية من المادة 74 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ـ أنه إذا قدم أحد الخصوم مستندات محررة بلغة أجنبية وجب أن يرفق بها ترجمة رسمية أو ترجمة عرفية لا يعترض عليها خصمه أو ترجمة من الجهة التي تحددها المحكمة ...... لما كان ذلك وكانت الشركة المطعون ضدها قد قدمت إثباتاً لدعواها صوراً ضوئية لمستندات محررة بلغة أجنبية وأن الطاعنة طلبت أمام الخبير بجلسة 5/5/2004 تكليف المطعون ضدها بتقديم ترجمة رسمية لكافة الأوراق والمستندات بما فيها الفواتير وطلبات الشراء، وقد طلبت استبعادها وعدم التعويل عليها في حالة قعودها عن ذلك كما إنها جحدت الصور الضوئية لطلبات الشراء والفواتير ومستندات الاستعلام المقدمة من المطعون ضدها لعدم تقديم الأصل للمطابقة ولتذييلها بتوقيعات مجهلة ولعدم إرفاق ترجمة رسمية لها وطلبت عدم التعويل عليها بكونها لا تصلح لإثبات الالتزام عليها، وقد تمسكت بذلك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي في قضائه بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضدها المبلغ المقضي به علي سند من أن المتعارف عليه بين الشركات أن تكون الفواتير والسندات محررة بلغة أجنبية، وأن الطاعنة لم تجحد وتنازع في صور المستندات إلا بعد صدور حكم الإلزام بما أسفر عنه تقرير الخبير مستخلصاً من اعتراضها أمام الخبير علي عدم تقديم ترجمة رسمية لصور الفواتير ـ إقراراً ضمنياً من جانبها بمطابقة صور الفواتير لأصولها رغم أن ذلك لا يؤدي إلي هذا الاستخلاص سيما إزاء تمسك الطاعنة بجحد الصور والمطالبة بتقديم ترجمة رسمية قبل صدور حكم الإلزام وبعد إيداع الخبير لتقريره. فضلاً عن أن جريان العمل بين الشركات علي تحرير المستندات باللغة الانجليزية لا يؤدي إلي الاستغناء عما يوجبه القانون في هذا الخصوص أمام المحاكم عند الالتجاء إليها في حال المنازعة مما يعيب الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع بما يوجب تمييزه.

(الطعن رقم 524 /2006 تجاري جلسة 13/5/2007م)​

 
أعلى