تنفيذ الحكم الصادر من المحاكم المصرية في الكويت . شروطه : تقديم صورة رسمية منه مصدقاً عليها من الجهات المختصة وشهادة بحيازته لقوة الأمر المقضي .

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
- اتفاقيات . حكم " تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة " و " تقدير عمل الخبير " . تنفيذ " تنفيذ الحكم الأجنبي " .
إثبات " بوجه عام " .


تنفيذ الحكم الصادر من المحاكم المصرية . شروطه : تقديم صورة رسمية منه مصدقاً عليها من الجهات المختصة وشهادة بحيازته لقوة الأمر المقضي . م 32 مرسوم بق 96 لسنة 1977 بالتصديق علي اتفاق التعاون القانوني والقضائي بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية .

عدم رد الحكم علي دفاع لم يقدم صاحبه دليله . لا عيب .

تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والأخذ بما يُطمأن إليه منها وإطراح ما عداه ومنها تقارير الخبراء . من سلطة محكمة الموضوع . شرط ذلك . عدم وجوب الرد استقلالاً علي ما يثيره الخصوم من حجج وأقوال . كفاية الرد الضمني . مثال .

(الطعن رقم 240/2006 تجاري جلسة 20/5/2007م)​

(1) من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - طبقاً لنص المادة 32 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1977 بالتصديق علي اتفاق التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية ومواد الأحوال الشخصية بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية، أنه يجب علي الطرف الذي يطلب الاعتراف بحكم أو تنفيذه في الدولة الأخرى تقديم ما يأتي "أ" صورة كاملة رسمية من الحكم مصدقاً علي التوقيعات من الجهات المختصة. "ب" شهادة بأن الحكم حائز لقوة الأمر المقضي ما لم يكن منصوصاً عليه في الحكم ذاته. ومن المقرر أيضاً أنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد علي دفاع لم يقدم صاحبه دليله عليه ،وأن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه ومنها تقارير الخبراء باعتبارها من عناصر الإثبات في الدعوي التي تخضع لتقديرها،وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها ،ولا عليها من بعد أن ترد استقلالاً علي كل ما يثيره الخصوم من حجج وأقوال ،إذ في بيانها للحقيقة التي أطمأنت إليها من أدلة الدعوي التي أخذت بها ما يكفي رداً ضمنياً مسقطاً لكل ما يثيروه ،شريطة أن تقيم قضاءها علي أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتؤدي إلي النتيجة التي انتهت إليها بما يكفي لحمله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي في قضائه إلي إلزام الطاعنين بأن يؤديا للمطعون ضدهما بالتضامن فيما بينهما المبلغ المقضي به علي ما خلص إليه من مستندات الدعوي وتقارير الخبراء المودعة إلي أنه باقي مبلغ الرسوم والضرائب الجمركية التي التزما بسدادها حين إخلالهما بالتزاماتهما المترتبة علي منحهما دفتر المرور الجمركي للسيارة محل النزاع ووفقاً لإقرارهما لها بذلك ،وعلي أنهما لم يعيدا السيارة إلي دولة الكويت بعد انتهاء فترة السماح الممنوحة لهما بذلك وأن المطعون ضدها قامت بسداد هذا المبلغ عنهما إلي مصلحة الجمارك المصرية بما يحق لها مطالبتهما به طبقاً لاتفاقها معهما ،وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله سنده بالأوراق ويؤدي إلي النتيجة التي أنتهي إليها ،فلا عليه أن التفت عما آثاراه من تمسكهما بصدور حكم قضائي لمصلحتهما من المحاكم المصرية ببراءة ذمتهما من الرسوم والضرائب الجمركية عن السيارة محل التداعي طالما أنهما لم يقدما الصورة الرسمية من ذلك الحكم والمصدق علي التوقيعات عليه من الجهات الرسمية وفقاً لصريح شروط المادة 32 من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1977 بالتصديق علي اتفاق التعاون القانوني والقضائي بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية سالف الإشارة إليه ،مما يضحي معه النعي علي الحكم المطعون فيه بهذين السببين علي غير أساس.

(الطعن رقم 240/2006 تجاري جلسة 20/5/2007م)​

 
أعلى