عدم جواز الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة في المنازعات الإيجارية الصادرة من محكمة الاستئناف التي تختص بها دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
إيجار . اختصاص " اختصاص دوائر الإيجارات بالمحكمة الكلية " . محكمة كلية . اعتراض الخارج عن الخصومة . تمييز " الأحكام الغير جائز الطعن فيها " .

اختصاص دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية بالفصل في كافة المنازعات المتعلقة بإيجار العقارات . ما يستثني من ذلك . المواد 1 ، 24 ، 26 ق 35/1978 .

عدم جواز الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة في المنازعات الإيجارية الصادرة من محكمة الاستئناف التي تختص بها دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية . مثال بشأن عدم جواز الطعن بالتمييز في حكم الاستئناف الصادر بعدم قبول الاعتراض من الخارج عن الخصومة في منازعة إيجارية .

(الطعن رقم 506 /2006 تجاري جلسة 13/5/2007م)​

(1) من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات ـ إذ نص في المادة الأولي منه علي سريان أحكامه علي العقارات ما عدا الأراضي الزراعية ، واستثني من نطاق تطبيق هذه الأحكام العقود التي تنطوي علي شروط غير مألوفة في الإيجار العادي وتلك التي يقُصد منها مجرد المضاربة أو تقع علي عين وما تحتويه من أموال تفوق في أهميتها العين المؤجرة، ونص في المادة 24 منه علي أن " تنشأ دائرة إيجارات لدي المحكمة الكلية تختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بالإيجار والتعويضات الناشئة عنه " ـ ونص في المادة 26 علي أنه " ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر في الدعوي بطريق الاستئناف إلا بسبب الخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله، أو إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم ولا يجوز الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة في الاستئناف " يدل علي أن اختصاص دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية يشمل كافة المنازعات المتعلقة بإيجار العقارات ما عدا الأراضي الزراعية ما دام العقد الذي يحكم العلاقة بين الطرفين لا يدخل في عداد ما استثنته المادة الأولي من المرسوم بالقانون سالف الذكر ـ وأنه متي كان الحكم صادراً في منازعة مما تختص به تلك الدائرة فإن الطعن فيه بطريق التمييز يكون غير جائز، وأن المنازعات الإيجارية التي تدخل في اختصاص دائرة الإيجارات تشمل دعاوي صحة الإيجار أو إنهائه أو فسخه أو المطالبة بالأجرة أو تقديرها أو الإخلاء بالإضافة إلي دعاوي التعويض الناشئة عن عقد الإيجار والعبرة في معرفة ما إذا كان الحكم صادراً في منازعة إيجارية، هي بدخول المنازعة في نطاق تطبيق المرسوم بالقانون المذكور أو عدم دخولها. وكان البين من عقد الإيجار محل النزاع المؤرخ 1/9/2002 المبرم بين المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدهم ثانياً ـ أن العلاقة التي تربط طرفي الدعوي بشأنه هي علاقة إيجارية ولم يشتمل علي أية شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي ولم يقع بحسب قصد العاقدين والغاية من العقد علي العين المؤجرة وما تحتويه من أموال تفوقها في الأهمية، إذ أنه انصب علي عين خالية ـ كما لم يكن القصد منه مجرد المضاربة ـ وكان مورث المطعون ضدهم " ثانياً " قد أقام دعواه علي المطعون ضده الأول أمام دائرة الإيجارات بطلب الحكم بإلزامه بسداد الأجرة المتأخرة وإخلائه من العين المؤجرة استناداً لأحكام المرسوم بقانون رقم 35/1978 . أي أن العلاقة بين طرفي العقد مجرد إيجار عادي يخضع لأحكام المرسوم سالف البيان باعتبار أن عين النزاع تعُد بطبيعتها من العقارات المعينة بالمادة 1/1 من ذات المرسوم بقانون والذي أناط الاختصاص النوعي بنظر مثل هذه المنازعة لدائرة الإيجارات دون غيرها ويكون هذا القانون هو الواجب التطبيق ـ وكان الحكم المعترض عليه الصادر في الاستئناف رقم 754/2005 إيجارات بتاريخ 27/11/2005 قد أجاب المطعون ضده ثانياً لطلباتهم وقضي بإخلاء المطعون ضده الأول من العين المؤجرة وإلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ 1000 د.ك شهرياً من 1/2/2002 وحتي تمام الإخلاء مستنداً في ذلك إلي نص المادتين 20،10/1 من المرسوم بالقانون سالف الذكر ـ وإذ اعترضت الطاعنة علي هذا الحكم الأخير بموجب الاعتراض رقم 1313 /2005 إيجارات " اعتراض الخارج عن الخصومة " علي سند من أنها المستثمرة الفعلية للعين المؤجرة بموجب عقد مبرم بينها والمطعون ضده الأول مؤرخ 1/9/2002 وهي التي تقوم باستغلالها ـ قضت محكمة الاستئناف دائرة الإيجارات بتاريخ 25/3/2006 بعدم قبول الاعتراض ـ علي سند من أن المنازعة محل الاعتراض كانت منازعة متعلقة بحكم من أحكام المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات وعن علاقة إيجارية تربط طرفي التداعي في الدعوي ولا علاقة للمعترضة فيها وأن ما ورد بعقد الإيجار محل النزاع بتحديد استغلال العين المؤجرة لا يخرج المنازعة عن أحكام المرسوم بقانون سالف الذكر . لما كان ذلك ، وكان الحكم الصادر في الاستئناف رقم 754/2005 " إيجارات " المعترض عليه قد صدر في منازعة إيجارية مما تختص به دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية فإنه لا يجوز الطعن فيه بطريق التمييز عملا ً بنص المادة 26 من المرسوم بقانون 35 لسنة 1978 ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه الصادر في الاعتراض رقم 1313/2005 إيجارات عي هذا الحكم بعدم قبول الاعتراض لا يجوز بالتالي الطعن فيه بطريق التمييز ـ ولما تقدم تعين القضاء بعدم جواز الطعن .

(الطعن رقم 506 /2006 تجاري جلسة 13/5/2007م)​

 
أعلى