دائرة الإيجارات . متى ينعقد لها الاختصاص . عدم جواز الطعن على الحكم الصادر فى منازعة تختص به تلك الدائرة

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
- أموال الدولة .إيجار . اختصاص " الاختصاص النوعي " . عقد . محكمة الموضوع " سلطتها " . قسائم. طعن " الأحكام الجائز وغير الجائز الطعن فيها " .قانون " نطاق سريانه "

القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات . ما يخرج من نطاق تطبيقه.

استخلاص ما عناه المتعاقدان من عقدهما وتقدير مدى اشتماله على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادى . من سلطة محكمة الموضوع متى كان سائغاً .

القسائم الصناعية . تعتبر من أموال الدولة الخاصة وتخضع لأحكام القانون الخاص. مؤدي ذلك. التنازل عنها بعد موافقة الجهة المختصة على هذا التنازل . أثره . انقضاء عقد المستغل الأول وكذا عقد الاستثمار من الباطن الصادر منه .

الدفع بعدم الاختصاص النوعي . تعلقه بالنظام العام . مؤدى ذلك . اعتباره بالنسبة لنوع الدعوى قائماً فى الخصومة ومطروحاً دائماً علي المحكمة ولو لم يدفع به أمامها ولها أن تقضى فيها من تلقاء نفسها .

دائرة الإيجارات . متى ينعقد لها الاختصاص . عدم جواز الطعن على الحكم الصادر فى منازعة تختص به تلك الدائرة . م 26 مرافعات . مثال بشأن جواز الطعن في الحكم الصادر من دائرة الإيجارات لصدوره فى منازعة خارجة عن نطاق تطبيق قانون إيجار العقارات .

(الطعن رقم 1169 /2005 تجاري جلسة 15/5/2007م)​


النص في الفقرة الثانية من المادة الأولي من المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات علي أن "وإذا اشتمل العقد علي شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي .... فتسري أحكام قانون التجارة أو غيرها حسب الأحوال " يدل - وعلي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون – أن المشرع أخرج من نطاق تطبيق هذا القانون بنص صريح الإيجار في أحوال معينة ومن بينها تلك التي تشتمل علي شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي باعتبار أن ورود مثل هذه الشروط قرينة قانونية علي أن نية الطرفين قد انصرفت إلي إنشاء عقد يغاير الإيجار وإن اتخذ اسمه وأن المشرع اتخذ من عقد الإيجار العادي ما تضمنه من شروط اعتاد عامة المتعاقدين علي التزامها في تعاملهم معياراً لتحديد ما هو قانوني من هذه الشروط بحيث إذا تضمن العقد شروط أخري جوهرية مغايرة فإنه لا تخلص له صفه عقد الإيجار الذي عني المشرع بتنظيم أحكامه بموجب القانون المشار إليه وبالتالي تسري في شأنه القواعد العامة المقررة في قانون التجارة أو غيرها من الأحكام حسب الأحوال، وأن استخلاص ما عناه المتعاقدان من عقدهما وتقدير مدي اشتماله علي شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي هو من سلطة محكمة الموضوع متي كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ، وأن القسائم الصناعية تعتبر من أملاك الدولة التي تدخل في ملكها الخاص وتخضع بحسب الأصل لأحكام القانون الخاص وتجري التعامل في شأنها علي ذات النمط الذي يجري به التعامل بين الأفراد مما مؤداه أنه في حالة التنازل عنها وموافقة الجهة المختصة عليه ينقضي حتماً عقد المستغل الأول وبالتالي ينقضي ضمناً عقد الاستثمار من الباطن الصادر منه والذي يقع علي حق هذا المستغل الذي انعدم بانعدام حقه، وأن الدفع بعدم الاختصاص النوعي متعلقاً بالنظام العام عملاً بنص المادة (87) من قانون المرافعات وتعتبر مسألة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوي قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً علي المحكمة ولو لم يدفع أمامها وعلي المحكمة أن تقضي فيها من تلقاء نفسها وأن اختصاص دائرة الإيجارات – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - لا ينعقد لتلك الدائرة إلا حيث تكون المنازعة أمامها داخله في نطاق تطبيق أحكام المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 وإذا ما صدر الحكم في منازعة مما تختص به دائرة الإيجارات فإن الطعن يكون غير جائز عملاً بالمادة (26) من المرسوم بالقانون المار ذكره أما إذا صدر الحكم من الدائرة في غير ما تختص به فإنه يجوز الطعن فيه بطريق التمييز. لما كان ذلك، وكان الثابت أن عقد الإيجار المؤرخ 16/7/2001 المبرم بين الهيئة العامة للصناعة وبين المطعون ضده الثاني – المستغل السابق- قد أنصب علي قسيمة صناعية وقد تضمن هذا العقد شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي بما يكشف عن أن نية الطرفين قد اتجهت إلي إنشاء عقد من عقود الاستثمار وقصدهما ترتيب أثار عليه بهذا الوصف وقد نص العقد البند الرابع منه علي أن العقد شخصي ولا يجوز التنازل عنه أو عن جزء منه للغير أو حواله كل أو جزء من الحقوق أو الالتزامات المترتبة عليه دون موافقة كتابية مسبقة من الجهات المختصة وفقاً للنظم السارية وقد تنازل المستغل السابق – المطعون ضده الثاني – عن استغلال القسيمة فحررت الهيئة العامة للصناعية مع الطاعن عقد استغلال جديد للقسيمة بتاريخ 5/1/2005 وقد تضمن هذا العقد أيضاً شروطاً غير مألوفة في الإيجار العادي بما يكون معه منازعه المطعون ضدها الأولي في أحقيتها في الاستمرار العلاقة الإيجاريه بينها وبين المتنازل له من المستغل السابق الذي انتهي عقده بالتنازل عنه منازعه منصبه علي قسيمة صناعية تضمن عقدها شروطاً غير مألوفة في عقد الإيجار العادي بما تكون معه المنازعة خارجة عن نطاق تطبيق قانون إيجار العقارات وبالتالي تكون معه الدائرة التجارية هي المختصة بنظرها ويكون الدفع بعدم جواز الطعن بمقولة صدور الحكم من دائرة الإيجارات في منازعه طبقت عليها أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 علي غير أساس متعيناً رفضه.

(الطعن رقم 1169 /2005 تجاري جلسة 15/5/2007م)​

 
أعلى