حق الإرث لا يشترط تسجيله لانتقال الحقوق العينية العقارية إلي الورثة علة ذلك جزاء عدم التسجيل منع شهر أي تصرف يصدر من الوارث في أي عقار من عقارات

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
- إرث . تسجيل . دعوى " دعاوى الملكية العقارية " . حق " حق الإرث " و " الحقوق العينية العقارية " .

دعاوى الملكية العقارية من دعاوى الاستحقاق. وجوب تسجيلها .

حق الإرث . لا يشترط تسجيله لانتقال الحقوق العينية العقارية إلي الورثة . علة ذلك. جزاء عدم التسجيل منع شهر أي تصرف يصدر من الوارث في أي عقار من عقارات التركة .

(الطعن رقم 75 /2006 تجاري جلسة 22/5/2007م)​


مفاد نص المادتين 11 مكرر(1) , 11مكرر(3) من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1959 الخاص بالتسجيل العقاري - وعلي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ـ أن المشرع أوجب تسجيل دعاوي الملكية العقارية ومنها دعاوى ثبوت الملكية ودعوى صحة التعاقد علي حق عيني عقاري باعتبارها من دعاوي الاستحقاق, وكان النص في الفقرة الأولى من المادة العاشرة من المرسوم بقانون المشار إليه علي أن" يجب تسجيل الحق الثابت بالإرث متى اشتمل علي حقوق عينية عقارية ولا يجوز تسجيل أي تصرف يصدر من الوارث في حق من هذه الحقوق قبل تسجيل حق الإرث" مفاده أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطاًً لانتقال الحقوق العينية العقارية إلي الورثة حتى لا تبقي هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الارث وإنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث باعتبار أن انتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلي الوارث أثر يترتب علي واقعة الوفاة, واكتفى المشرع في مقام بيان الجزاء علي عدم شهر حق الإرث بمنع شهر أي تصرف يصدر من الوارث في أي عقار من عقارات التركة. لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنتين لم تشهرا حق الإرث سند ملكية البائعة لهما مما حدا بإدارة التسجيل العقاري إلي رفض تسجيل صحيفة الدعوى المقامة منهما في هذا الصدد فإن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلي رفض دعواهما بطلب فرز وتجنيب حصتيهما في العقار محل النزاع واستصدار وثيقة تملك عنهما يكون قد التزم صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذا الوجه علي غير أساس.

(الطعن رقم 75 /2006 تجاري جلسة 22/5/2007م)​

 
أعلى