الأعمال المتعلقة بالتأمين بأنواعه . أعمال تجارية

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
أعمال تجارية . أعمال النقل . التزام " الالتزام التجاري " . نقل " النقل البحري " .
تأمين . تعويض . عقد "العقد البحري " . حوالة . فوائد .


الأعمال المتعلقة بالتأمين بأنواعه . أعمال تجارية . لازم ذلك . سريان أحكام قانون التجارة عليها ومنها استحقاق فوائد قانونية كتعويض عن التأخير في الوفاء بالالتزام التجاري الذي يكون محله مبلغاً من النقود .

أعمال النقل براً وبحراً وجواً . أعمال تجارية . مؤدي ذلك . سريان أحكام قانون التجارة علي عقد النقل البحري .

تعريف الحوالة ومتى تنعقد وأثر انعقادها .

(الطعن رقم 450 /2005 تجاري جلسة 24/4/2007م)​


من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة الخامسة من قانون التجارة نصت على أن تعد أعمالاً تجارية الأعمال المتعلقة بالتأمين بأنواعه المختلفة وذلك بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته ومن ثم فإن عقد التأمين يعد عملاً تجارياً وتسرى عليه أحكام قانون التجارة عملاً بنص المادة الأولى منه ومنها ما نصت عليه المادتان 113,110 من استحقاق فوائد قانونية كتعويض عن التأخير في الوفاء بالالتزام التجاري الذي يكون محله مبلغاً من النقود ، وأن المادة الخامسة من قانون التجارة تعتبر في فقرتها الثانية عشر أعمال النقل براً وبحراً وجواً من الأعمال التجارية ومن ثم فإن عقد النقل البحرى سند الدعوى يعد عملاً تجارياً أيضاً وتسرى عليه أحكام قانون التجارة ، وأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحوالة طبقاً لما تنص عليه المادة 364 من القانون المدني هي اتفاق بين المحيل وبين المحال له على تحويل حق الأول الذي في ذمة المدين المحال عليه وهى تنعقد بمجرد التراضي بين المحيل والمحال له دون حاجة إلى رضاء المدين الذي يصبح بمجرد انعقاد الحوالة محالاً عليه إذ الحوالة لا تنشئ إلتزاماً جديداً في ذمته وإنما هي تنقل الالتزام الثابت في ذمة دائن إلى دائن أخر وأن الحق الذي ينتقل إلى المحال له طبقاً لنص المادة 368 من ذات القانون هو ذاته الذي كان للمحيل بما يلازمه من صفات وخصائص وما يلحقه من توابع ومنها الدعاوى التي تؤكده . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها – شركة التأمين – المؤمن لديها على البضاعة التي نقلتها الشركة الطاعنة قد أوفت للمرسل إليه – مالك البضاعة – قيمة التعويض عما لحقتها من ضرر وقام الأخير بحوالة حق في التعويض عن هذه الأضرار إلى الشركة المطعون ضدها وكانت العلاقة بين هذه الأخيرة والمرسل إليه تحكمها وثيقة التأمين المبرمة بينهما والعلاقة بين المرسل إليه والطاعنة – الناقلة – تحكمها عقد النقل المبرم بينهما فإن كل من العلاقتين تكون تجارية وتستحق المطعون ضدها – شركة التأمين – فوائد قانونية عن التأخير في الوفاء بالالتزام الناشئ عنها الذي يكون محله مبلغ من النقود وإذ التزم الحكم المطعون ضده هذا النظر وألزم الطاعنة بالفوائد عن المبلغ المقضي به فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.

(الطعن رقم 450 /2005 تجاري جلسة 24/4/2007م)​

 
أعلى