عقد النقل البحري . يلزم الناقل بنقل شئ إلي جهة معينة وشحنة ورصة في وسيلة النقل ثم تفريغه ما لم يتفق علي غير ذلك طبيعة هذا الالتزام التزام بتحقيق غاية

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
نقل " نقل بحري ". التزام " مصادره : العقد " و " التزامات الناقل البحري "و" الالتزام بتحقيق غاية " . عقد "عقد النقل البحري " . مسئولية " صور من المسئولية العقدية : مسئولية الناقل البحري " . قوة قاهرة . محكمة الموضوع .

عقد النقل البحري . يلزم الناقل بنقل شئ إلي جهة معينة وشحنة ورصة في وسيلة النقل ثم تفريغه ما لم يتفق علي غير ذلك . طبيعة هذا الالتزام . التزام بتحقيق غاية . هلاك الرسالة أو تلفها . يكفي أن يثبت المرسل إليه أن ذلك حدث أثناء النقل لانشغال ذمة الناقل بالمسئولية إلا إذا أثبت الأخير أن الهلاك أو التلف لم ينشأ عن فعله أو نقل عماله أو مستخدميه وإنما من قوة قاهرة أو عيب ذاتى بالبضاعة المنقولة أو من طبيعتها الخاصة أو عدم كفاية تغليفها .

استخلاص ما إذا كان هلاك أو تلف البضاعة المشحونة ناشئاً عن طبيعتها الخاصة من عدمه . واقع تستقل به محكمة الموضوع ما دام سائغاً .

تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والأخذ بتقرير الخبير . من سلطة محكمة الموضوع .

(الطعن رقم 450 /2005 تجاري جلسة 24/4/2007م)​

من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى المواد 199,192,186,183,175/1 من قانون التجارية البحرية رقم 28 لسنة 1980 أن عقد النقل البحري هو اتفاق يلزم الناقل بنقل شيء إلى جهة معينة وإلى جانب ذلك يلتزم بشحن الشيء ورصه في وسيلة النقل ثم تفريغه عند وصوله ما لم يتفق على غير ذلك وهذا العقد يلقى على عاتق الناقل التزاماً بتحقيق غاية هي تسليم الرسالة سليمة إلى المرسل إليه بحيث يكفى إذا هلكت أو تلفت أن يثبت المرسل إليه أن ذلك حدث أثناء النقل الذي لا ينتهي التزام الناقل فيه إلا بتسليم الرسالة تسليماً فعلياً إلى المرسل إليه فإذا هلك الشيء قبل حصول التسليم أو تلف إنشغلت ذمة الناقل بالمسئولية إلا إذا أثبت أن الهلاك أو التلف لم ينشأ عن فعله أو فعل عماله أو مستخدميه وإنما عن قوة قاهرة أو عيب ذاتي بالبضاعة المنقولة أو من طبيعتها الخاصة أو عدم كفاية تغليفها ، وأن استخلاص ما إذا كان الهلاك أو التلف الذي لحق البضاعة المشحونة ناشئاً عن طبيعتها الخاصة أو عدم كفاية تغليفها أم لا هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ولها أصلها الثابت بالأوراق ، وأن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم لها من الأدلة والمستندات وفى استخلاص ما تراه متفقاً مع الحقيقة التي اقتنعت بها وترجيح دليل على أخر كما أن لها أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى اقتنعت بصحة أسبابه ويعتبر ما تضمنه هذا التقرير جزءاً متمماً لأسباب الحكم ويتضمن الرد على ما يخالفه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الطاعن عن تلف الرسالة على ما أورده بمدوناته " من أن البين من تقرير معاينة .... معاينو الخسائر عن الشركة .... للتأمين والذي تطمئن المحكمة لسلامة الأسس التي بني عليها أن الحاويات تحوى الشحنات التالفة قد تم نقلها من سفينة إلى أخرى ثلاث مرات أثناء سير الرحلة من سافانا إلى الكويت دون التعامل معها في موانئ مختلفة لأوقات مختلفة لم يتم فيها إخبار المرسل إليه من قبل شركة النقل البحري بذلك وكان على الأخيرة إعلان المرسل إليه بحركة الحاويات والتخزين لمدة طويلة وقد أدى ذلك إلى تعرضها لدرجات حرارة عالية وهو ما يتعارض مع طبيعة هذه الشحنة فضلاً عن أن الناقل مسئولاً وحده عن التلف الذي لحق بالشحنة " وكان هذا الذي أستخلصه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمله ولا مخالفة فيه للقانون فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً في السلطة التقدير لمحكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته لدي هذه المحكمة ويضحي النعي علي غير أساس.

(الطعن رقم 450 /2005 تجاري جلسة 24/4/2007م)​

 
أعلى