تقادم دعوى مسئولية الناقل البحري

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
رجوع . تقادم " تقادم دعوى مسئولية الناقل البحري " . دعوى . مسئولية " مسئولية الناقل البحري " و " تقادم المسئولية " . نقل " النقل البحرى " .

سقوط الحق في الرجوع على الناقل البحري بسبب التلف . شرطه . استلام المرسل إليه البضاعة دون تحفظ . هلاك البضاعة المشحونة هلاكاً كلياً . مؤداه . انتفاء موجب إثبات حالتها وامتناع التحدي بأثر التسليم دون تحفظ .

تقادم دعوى مسئولية الناقل البحري بمضي سنة من تاريخ تسليم البضاعة أو الذي كان يجب التسليم فيه للمرسل إليه .

(الطعن رقم 1175 /2005 تجاري جلسة 3/4/2007م)​



من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 178 من قانون التجارة علي أن "تسلم الشئ دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع علي الناقل بسبب التلف ....... ما لم يثبت المرسل تاريخ التسليم" يدل علي أنه يشترط لإعمال تلك الأحكام أن يتسلم المرسل إليه البضاعة, فإذا انتفى ذلك لهلاك البضاعة المشحونة هلاكاً كلياً فقد انتفى موجب إثبات حالتها وامتنع بالتالي التحدي بأثر التسليم دون تحفظ ، ومن المقرر أيضاًَ طبقاً لنص المادة 201 من قانون التجارة البحرية أن مسئولية الناقل البحري عند تلف أو هلاك البضاعة تنقضي إذا لم ترفع الدعوى عليه خلال سنه تبدأ من تاريخ تسليم البضاعة للمرسل إليه أو من اليوم الذي كان يجب فيه التسليم. لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها لم تتسلم البضاعة المطالب بالتعويض عنها لفقدها كلية ومن ثم فقد انتفى موجب إثبات حالتها لفقدها ومن ثم فلا يقبل من الطاعنة في هذه الحالة الإحتجاج بأثر تسليم باقي البضاعة دون تحفظ ـ بغرض صحته ـ ويكون للمطعون ضدها أن تقيم دعواها في خلال سنه تبدأ من اليوم الذي كان يجب فيه تسليم البضاعة لها وإذ تبين لها فقد البضاعة في 9/10/2002 ورفعت دعواها في 3/2/2003 ومن ثم تكون دعواها مرفوعة في الميعاد وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض دفع الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي النعي علي غير أساس.

(الطعن رقم 1175 /2005 تجاري جلسة 3/4/2007م)​

 
أعلى