عدم تقديم ترجمة رسمية للمستندات المحررة بلغة أجنبية . شرطه . عدم منازعة الخصم في صحة الترجمة العرفية . مثال بشأن صحة ترجمة عرفية لعدم منازعة الطاعنة

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
إثبات " ترجمة المستندات " .

عدم تقديم ترجمة رسمية للمستندات المحررة بلغة أجنبية . شرطه . عدم منازعة الخصم في صحة الترجمة العرفية . مثال بشأن صحة ترجمة عرفية لعدم منازعة الطاعنة في صحتها .

(الطعن رقم 1175 /2005 تجاري جلسة 3/4/2007م)​


من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة (74) من قانون المرافعات المدنية والتجارية إذ قضت في الفقرة الثانية منها علي أنه "وإذا قدم أحد الخصوم مستندات محررة بلغة أجنبية وجب أن يرفق بها ترجمة رسمية أو ترجمة عرفية لا يعترض عليها خصمه" قد دلت علي أنه لا يشترط تقديم ترجمة رسمية للمستندات المحررة بلغة أجنبية إلا حيث ينازع الخصم في صحة الترجمة العرفية. لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة وإن طلبت أمام محكمة أول درجة بإلزام المطعون ضدها تقديم ترجمة رسمية كاملة لبوليصة الشحن وملحقها علي أساس أن الترجمة العرفية المقدمة منها قد أغفلت بها أن محاكم برمن بألمانيا هي المختصة بنظر النزاع وأن القانون الألماني هو الواجب التطبيق وكان لا أثر لهذا النص في أن النزاع تختص بنظره المحاكم الكويتية علي النحو السالف بيانه في الرد علي السبب الأول من أسباب الطعن ومن ثم فإن وجه العيب الذي شابه الترجمة العرفية ـ بغرض صحته ـ لا أثر له علي ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه وكانت الطاعنة لم تنازع في سلامة الترجمة العرفية لباقي المستندات أو مطابقتها لأصلها ولم تبين وجه العيب في هذه الترجمة وأثر ذلك في الحكم فإن النعي يكون علي غير أساس.

(الطعن رقم 1175 /2005 تجاري جلسة 3/4/2007م)​

 
أعلى